انتهت اللجنة العامة لإعادة التأمين فى الاتحاد المصرى للتأمين من وضع شرط استثناء تغطية مخاطر الأوبئة فى الوثائق تمهيدا لعرضه على المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات فى اجتماعه المقبل.
كشف حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «مصر للتأمين التكافلى» ورئيس لجنة إعادة التأمين فى الاتحاد المصرى، أن هذا الشرط استرشادى وليس إلزامى، نظرا لاختلاف صياغة الشرط من شركة إعادة تأمين لأخرى، حيث تلتزم كل شركة تأمين مصرية بما اتفقت عليه مع شركات إعادة التأمين المتعاقدة معها فى اتفاقيات إعادة التأمين.
وقال محمود إن هذا النص الاسترشادى تستفيد منه شركات التأمين للتأكيد على استثناء خطر الأوبئة مثل وباء فيروس كورونا المستجد من جميع وثائق التأمين، وفى حالة رغبة شركات التأمين فى تغطيته يتم عبر شروط خاصة وملحق خاص بقسط إضافى مثل المحلق المضاف على وثائق تأمينات السفر والطبى، كما يتم تغطية ذلك الخطر فى وثائق تأمينات الحياة أيضا.
وأضاف أن الحاجة ظهرت لصياغة وإعداد ذلك الشرط بسبب انتشار وباء كورونا محليا وعالميا وتسببه فى عدد كبير من حالات الوفاة والإصابات، حيث تكبدت شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية تعويضات لتغطية تلك الحالات المؤمن عليها، كما أن هناك شرط فى وثائق التأمين بالخارج لتغطية توقف الأعمال الطارئ لأى سبب، وبالتالى تكبدت شركات إعادة التأمين العالمية تعويضات فى الخارج نتيجة للإغلاق الكامل الحكومى فى تلك البلدان خلال موجات الوباء.
وأوضح أن شركات إعادة التأمين العالمية لجأت للتأكيد نصا وبوضوح على استثناء الأوبئة من وثائق التأمين حتى تتجنب سداد تعويضات كبيرة مثلما حدث خلال العام الماضى، وبالتالى تلتزم به شركات التأمين المباشر التى تتعاقد مع شركات الإعادة العالمية، لذا يتم التأكيد على وجود ذلك النص فى وثائق التأمين فى سوق التأمين المصرية. وأشار إلى أنه فى حالة تغطية الأوبئة بملحق خاص وقسط إضافى مثل وثائق تأمينات السفر والطبى يتطلب ذلك موافقة معيدى التأمين على إعادة خطر الأوبئة، لأن شركات الإعادة تشارك الشركات المصرية فى سداد التعويضات وفقا لحدود الاحتفاظ لشركة التأمين المصرية وحصص شركات الإعادة فى الاتفاقية