إنفراد : الرقابة المالية تضع 10 شروط لمساهمة صناديق التأمين في شركات صناديق الاستثمار (مستند)

أبرزها أن تتجاوز الأموال المستثمرة 100 مليون جنيه وعدم المساهمة بأكثر من 5% منها

إنفراد : الرقابة المالية تضع 10 شروط لمساهمة صناديق التأمين في شركات صناديق الاستثمار (مستند)
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

9:28 م, الأحد, 9 مايو 21

أقر مجلس إدارة ، برئاسة محمد عمران، عددًا من الضوابط والشروط المرتبطة بمساهمة صناديق الخاصة في شركات صناديق الاستثمار.

وتضمن قرار مجلس إدارة، رقم 62 لسنة 2021- حصلت علي نسخة منه- علي مادتين، أولاها مرتبط بشروط مساهمة صناديق الخاصة في شركات صناديق الاستثمار، والتي تتضمن 10 شروط، وثانيها، له علاقة برغبة صنادق التأمين في زيادة مساهمته في شركة صندوق الاستثمار.

وتضمنت الشروط العشرة، الواردة في المادة الأولي من قرار، أن يكون صندوق التأمين مُسجل في الهئة، والثاني، أن تبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص، أكثر من 100 مليون جنيه، في آخر مركز مالي له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ، مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1 ، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التامين الخاصة.

وينص الشرط الثالث، علي إعداد دراسة جدوي مالية وإقتصادية عن المساهمة في شركة صندوق ، علي أن تتضمن هذه الدراسة، كافة البيانات اللازمة لممارسة النشاط، ومن ضمنها بيان بهيكل المساهمين، والإدارة العليا لشركة صندوق الاستثمار.

وجود فائض إكتواري شرط للمساهمة في شركة صندوق الاستثمار

ووفقًا للشرط الرابع، يتطلب مساهمة صندوق التأمين في شركة ، ضرورة وجود فائض إكتواري، يحدده الخبير الإكتواري للصندوق في تاريخ المساهمة، لايقل عن قيمة المساهمة في شركة صندوق الاستثمار.

وتضمنت الشروط العشرة، ألا تتعدي مساهمة صندوق الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% ، من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص، أو 25% من رأسمال شركة صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

وإشترطت الرقابة المالية ، في قرارها ألا تتعدي نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص، في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه 20% من أموال صندوق التأمين الخاص.

ضرورة وجود عضوين لديهم خبرات في الاستثمار أو التأمين بمجلس إدارة الصندوق

وتضمنت الشروط العشرة، أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق الخاص، عضوين علي الأقل ممن لديهم خبرات في مجالات الاستثمار أو التأمين، مع ضرورة إلتزام صندوق التأمين الخاص بقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015.

ونصت الشروط الشروط، علي عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون صناديق الخاص، ضد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة ، ما لم يكن قد رُد إليه إعتباره ، وأخيرًا، ألا يكون قد أُتخذ ضد صندوق التأمين الخاص أحد التدابير أو الجزاءات الإدارية ما لم يكن قد أزال اسباب هذا الجزاء ومر ستة أشهر علي ذلك.

موافقة الرقابة المالية شرط لزيادة نسبة المساهمة

ونصت المادة الثانية من قرار الرقابة المالية، الخاص بضوابط مساهمة صندوق التأمين الخاصة، في شركة صندوق الاستثمار، علي أنه “يتعين الحصول علي موافقة الهيئة ، حال رغبة صندوق التأمين الخاص، في زيادة نسبة مساهمته في شركة صندوق الاستثمار، وذلك بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القرار، الخاصة بقانون صناديق الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ،وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وكذا قانون 10 لسنة 2009 ، الخاص بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2014 ، الخاص بالشروط بالواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار ، وأخيرًا، قرار الرقابة المالية رقم 101 لسنة 2015 ، المرتبط بقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.

صورة من قرار الرقابة المالية رقم 62 لسنة 2021

صورة من قرار الرقابة المالية رقم 62 لسنة 2021