إلغاء قرار الرقابة المالية بإعدام مساهمة «كونكريت» في «العرفة»

وأكدت المحكمة فى نص الحكم أن قرار الهيئة رقم 35 لسنة 2016 قد أعمل حكم المادة 51 مكرر

إلغاء قرار الرقابة المالية بإعدام مساهمة «كونكريت» في «العرفة»
أحمد علي

أحمد علي

9:54 ص, الأربعاء, 12 يونيو 19

المحكمة: ما حدث يُعد حكمًا جديدًا لم يرد فى النص التشريعى

ألغت محكمة القضاء الإدارى -الدائرة السابعة- قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلزام شركة «كونكريت» بإعدام أسهمها بشركة «العرفة القابضة»، وتخفيض رأسمال الأخيرة بالقيمة الاسمية للأسهم، بعد اعتبارها من قبل الهيئة أسهم خزينة.

يُذكر أن شركة «كونكريت» قامت فى عام 2008 بشراء نحو 2.86 مليون سهم (ما يعادل %0.61 ) من أسهم شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات، بقيمة 11.664 مليون جنيه، فيما أصدرت الرقابة قرارًا بتاريخ 23 مارس 2016، باعتبار حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة، أسهم خزينة، مع إلزامها بضرورة التصرف فى تلك الأسهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ الحصول عليها.

وتقدمت شركة العرفة للاستثمارات بطلب الحصول على مهلة سنة للتصرف فى تلك الأسهم، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل “المالية” وتم تأييده من قبل لجنة التظلمات بالهيئة، وإلزامها بإعدام تلك الأسهم وتخفيض رأسمالها بالقيمة الاسمية للأسهم، مما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء.

و قررت المحكمة فى نص الحكم الذى حصلت «المال» على نسخة منه إلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، بالإضافة إلى إلزام الهيئة بتحمل المصروفات، فيما تقترب الأتعاب والمصروفات الخاصة بالدعوى وفقًا للمذكرة الصادرة من مكتب الدكتور شوقى السيد، للمحاماة، من 200 ألف جنيه.

وأشارت المحكمة فى تقريرها إلى أن قرار الهيئة الصادر بتاريخ 11 أبريل 2017، بإلزام شركة «العرفة» بإعدام أسهم الخزينة التى تحصلت عليها «كونكريت» باعتبارها شركة تابعة، وتخفيض رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية، قد خالف صحيح حكم الواقع والقانون، وأن التفسير الذى ذهبت إليه الهيئة بقرارها رقم 83 لسنة 2016، يُعد جديدًا لم يرد فى النص التشريعى، وجاء على نحو مغاير لصراحة النص.

وأكدت المحكمة فى نص الحكم أن قرار الهيئة رقم 35 لسنة 2016، والذى اعتبر حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها أسهم خزينة، قد أعمل حكم المادة 51 مكرر، والتى نصت على إلزام الشركات بالتصرف فى تلك الأسهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها وذلك رغم أن قرار الهيئة يسرى بأثر فورى ومباشر على الوقائع التى تتم فى ظله وفقًا لأحكام المادة الرابعة منه، فيما أن المادة الثالثة منه لم تلزم الشركات بتوفيق أوضاعها وفق حكم المادة 51 مكرر.