إلزام شركات الممتلكات بعدم التأمين على أكثر من 10% من أصول مساهميها

بحد أقصى 20% لأى فرع من إجمالى أقساط «المباشرة»

إلزام شركات الممتلكات بعدم التأمين على أكثر من 10% من أصول مساهميها
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

9:08 ص, الأربعاء, 10 فبراير 21

فى خطوة تستهدف توسع شركات التأمين بجلب عملاء جدد وسد أى ثغرة للمخالفات الفنية والقانونية، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وضع حد أقصى لإجمالى الأقساط السنوية المباشرة من عقود الشركات مع أحد مساهميها الرئيسيين أو الأشخاص المرتبطة بهم يبلغ %10 من إجمالى الأقساط المباشرة التى تحصلها الشركة سنوياً.

ووضعت الهيئة حداً أقصى لإجمالى الأقساط المباشرة فى العقود التى تغطى خطراً محدداً أو فرعاً تأمينياً واحداً بينهما بواقع %20 من جملة أقساط الشركة من هذا الفرع أو الخطر فى كل تعاقداتها.

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، الصادر برقم 7 لسنة 2021، حصلت «المال» على نسخة منه، فى حال التزاحم بين المساهمين بشركة تأمين الممتلكات، تكون النسبة المُخصصة فى الأقساط المباشرة السنوية، وفقًا لنسبة كل مساهم فى رأسمال الشركة.

وتختلف الأقساط المباشرة عن إجمالى الأقساط، فالمقصود بالأولى هى الأموال التى تحصل عليها شركة التأمين من العملاء مباشرة بالسوق المحلية، أما إجمالى الأقساط فتعنى الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين بالسوق الخارجية والمحلية.

وألزمت الرقابة المالية جميع شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات موافاتها كل ثلاثة أشهر ببيان مُفصل بعمليات التأمين التى تخص مساهميها وأشخاصهم المرتبطة متضمنًا أرقام الوثائق، ونوع ومبلغ التأمين، وقيمة الأقساط المباشرة، كما يجب عليها عند موافاة الهيئة بقوائمها المالية السنوية، الإفصاح عن أسعار وترتيبات إعادة التأمين للعمليات التأمينية الخاصة بالمساهمين.

والمقصود بالأشخاص المرتبطة فى تطبيق أحكام قرار الرقابة المالية، التعريف الوارد بالمادة 326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتنص المادة 326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 على أن المقصود من «الأشخاص المرتبطة» هو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق أو عمليات تتم بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعليه على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب، سواء كان هذا الاتفاق مكتوبًا أو غير مكتوب، أو اتفاق عند التصويت بجمعيتها العامة أو مجالس إدارتها.

ويعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر، التى تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخص واحد، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة بحسب الأحوال، كما يُعد من الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.

من ناحية أخرى، تضمنت المادة الثانية من قرار الرقابة المالية، ضرورة تعهد شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالالتزام بأحكام هذا القرار عند الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط، كما يُعد الالتزام بهذه الأحكام أحد شروط استمرار الترخيص.

رضا عبد المعطي: القرار يهدف للتوسع بجلب عملاء جُدد وتجنب المخالفات الفنية والقانونية

وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، أن وضع حد أقصى لتغطية أصول المساهمين بشركات التأمين بما لايتجاوز %10 الهدف منه نقطتين: أولاهما أن قصر عمل شركة التأمين على تغطية أصول المساهمين يُضر المساهمين أنفسهم، وثانيها ضمان توسع شركة التأمين بجلب عملاء جدد.

وفى تساؤل لـ«المال»، حول ماهية الضرر الذى سيقع على المساهمين فى حال قصر شركة التأمين على تغطية أصولهم، أكد عبد المعطى أنهم «أى المساهمين» قد يحصلون على شروط استثنائية من شركة التأمين المملوكة لهم، خاصة عند صرف التعويضات، بما يخالف القواعد القانونية والفنية.

ونفى نائب رئيس الرقابة المالية، تطبيق هذا القرار على التأمين المصرفى، وأنه يقتصر فقط على تغطية أصول المساهمين بالشركات لأسباب، أهمها أن التأمين المصرفى مرتبط بتغطية عملاء البنك وليس أصول البنك، ونفس القاعدة تسرى على عملاء المساهمين، فالقرار مرتبط بعدم تغطية أكثر من %10 من أصول المساهمين بشركة التأمين لدى شركتهم، وليس تغطية عملاء المساهمين، لوجود فارق ضخم بين الاثنين، وهذا الشرط، تستهدف منه الرقابة المالية حماية حملة الوثائق والمساهمين وشركة التأمين، وبالتالى فهو ضمان لسوق التأمين بأكملها.