إعفاء السكن الخاص دون المليوني جنيه من الضرائب العقارية

رفع الضريبة في حالة تهدم العقار وعدم الانتفاع منه

إعفاء السكن الخاص دون المليوني جنيه من الضرائب العقارية
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:32 ص, السبت, 18 ديسمبر 21

قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي إن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، حيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

ورفع الضريبة في حالة تهدم العقار وعدم الانتفاع منه

وأضاف أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيها فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيها.

أشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.