إعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات وفقا لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية

الدكتور محمد فريد : سرعة الفصل في التظلمات تسهم في جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال

إعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات وفقا لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية
أسماء السيد

أسماء السيد

3:28 م, الثلاثاء, 22 نوفمبر 22

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارات بإعادة تشكيل عدد من اللجان للنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضمنت القرارات رقم 3443 لسنة 2022 بتشكيل لجان التظلمات من القرارات الإدارية لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والقرار رقم 3844 لسنة 2022 بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ولائحته التنفيذية.

والقرار رقم 3845 لسنة 2022 بتشكيل لجنة النظر في تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ، القرار رقم 3879 بتشكيل لجنة النظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة2014 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القرار رقم 3936 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لنظر التظلمات وفض المنازعات المنصوص عليها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1981.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه قد تم إعادة تشكيل لجان التظلمات في مجالات سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر، التأجير التمويلي والتخصيم، حيث تم استصدار قرارات لبعض اللجان لأول مرة منذ صدور بعض القوانين المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح أن اللجان تختص بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئة أو الوزير المختص، ليتم دراستها والفصل فيها بموجب القرارات الصادرة عن تلك اللجان والتي تعمل بشكل مستقل، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات القانونية المتنوعة بهدف تعزيز حماية المتعاملين، وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف الدكتور فريد أن تشكيل لجان التظلمات يكون بموجب قرار من الوزير المختص، وهو السيد رئيس مجلس الوزراء وتكون اللجان برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوي الإدارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها وأحد الأعضاء ذوي الخبرة يختاره الوزير.

وأكد أن وجود تلك اللجان يعمل على تعزيز مستويات الثقة لدى كافة الأطراف المتعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف وتراقب عليها الهيئة ويساعد على توفير بيئة مواتية لممارسة الأعمال التي تتناسب مع الأنشطة الاستثمارية والتمويلية للشركات والأفراد بشكل منضبط.

أضاف رئيس الهيئة أن حق التظلم مكفول لكل من له صفة قانونية أو مصلحة في طلب إلغاء القرار الإداري المتظلم منه، حيث تعد لجان التظلمات إحدى الآليات الرئيسية في تسوية المنازعات وأنه يحق لأعضاء لجان التظلمات الحق في الاتصال بالخبراء وأيا من مسئولي إدارات الهيئة للحصول على إيضاحات أو استفسارات والمستندات التي تراها لازمة للبت في التظلم.