«إسكان البرلمان»: قانون التصالح طوق نجاة لوقف الأحكام ضد مخالفي البناء

تدعوا أصحاب العقارات المخالفة ممن عليهم أحكام بالحبس وغرامات مالية بسرعة التوجه والتقدم للتصالح

«إسكان البرلمان»: قانون التصالح طوق نجاة لوقف الأحكام ضد مخالفي البناء
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:17 م, الأربعاء, 5 أغسطس 20

دعت لجنة الإسكان في أصحاب العقارات المخالفة ممن عليهم أحكام بالحبس وغرامات مالية بسرعة التوجه والتقدم للتصالح مع مخالفات البناء، قبل وقف العمل بالقانون سبتمبر المقبل، خاصة أن القانون الساري حاليا بمثابة طوق نجاة لوقف تلك الأحكام القضائية واجبة التنفيذ.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، باستمرار العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء، وشددت الحكومة على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح

من جانبه، أكد المستشار خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان في البرلمان في تصريحاته لـ”المال ” أن أكبر مستفيد من قانون التصالح هو صاحب العقار المخالف ممن عليهم أحكام صادرة بالحبس والغرامات.

وشدد وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، علي أن الحالة الوحيدة التي يلزم فيها قانون التصالح مع مخالفات البناء، صاحب العقار المخالف الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، بتحمل مسئولية التقدم للتصالح على العقار المخالف، و هي أن يتضمن العقد المبرم بينه وبين مالك الوحدة الأخير بندًا يتعهد فيه الأول بتحمل مسئولية التصالح أو سداد أي غرامات خاصة بالوحدة .

وأضاف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن هذا البند يلزم صاحب العقار المخالف بسداد قيمة التصالح دون الحاجة إلى رفع دعوى إلزام.

قانون التصالح مهع مخالفات البناء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

يشار إلى أن العديد من المواطنين ممن يمتلكون وحدات وعقارات مخالفة، ينتظرون الحكم النهائي بشأن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا للدعوى المرفوعة في الدائرة العاشرة – بالمحكمة الإدارية العليا، لوقف قرار الإزالة للمخالفات والتي رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن قرارات إزالة المخالفات، والمقرر صدوره بشكل نهائي بجلسة 8 أغسطس الجارى .

وأعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال مبديا الحكم النهائي للتقدم للتصالح بشأن مخالفات البناء .

وقالت المحكمة في حكمها بالدرجة الأولي أن : “تراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في الإزالة لسنوات ترتبت عليه حقوق ومراكز قانونية لذوي الشأن استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوثها لا يجوز المساس بها، وبالتالي لا يجوز المساس بالمباني المخالفة بإزالتها أو تصحيحها فإذا صدر قرار جديد بالإزالة فإنه يكون معيبا بالمخالفة لصحيح القانون ويتعين إلغاؤه”.  

نص حكم المحكمة لوقف قرار الإزالة

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 6252 لسنة 63 ق . عليا، برئاسة المستشار محمد المنجى توفيق، وعضوية المستشارين ناصر محمد النقيب، الدكتور محمود سلامة خليل، وخالد محمد فتحى، وبحضور مفوض الدولة رامى حمد شلبى. 

عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 32149 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاَ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 3279 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاَ للدعوى بأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال المبينة به، وقد نعى على ذلك القرار مخالفته للقانون، وذلك على النحو المبين بصدر صحيفة دعواه، واختتم المدعى دعواه بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة 8 سبتمبر 2015 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بعد استعراض نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، على أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام البناء موضوع المخافة دون الحصول على تراخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإزالة هذه الأعمال متفقاَ وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حرياَ بالرفض. 

ولم يلق ذلك الحكم قبولاَ لدى الطعن، فقد أقام الطعن الماثل استناداَ لمخالفة الحكم فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك تأسيساَ على أن منطقة الطالبية المقام بها العقار محل التداعى هى منطقة عشوائية، استناداَ لقرار محافظ الجيزة رقم 2089 لسنة 1993 والمعدل بالقرار رقم 714 لسنة 1995 ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على المنطقة هو القانون رقم 3 لسنة 1982، وإذ أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه على سند من القانون رقم 106 لسنة 1976 فإنه يكون مخالفاَ للقانون.

وفضلاَ عن ذلك فقد صدر حكم ببرائته فى الجنحة رقم 6505 لسنة 2005 جنح العمرانية عن ذات المخالفة محل القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنه وإعمالاَ لحجية الحكم الجنائى بغدو القرار المطعون فيه غير قائم على سبب خليقاَ بالإلغاء. 

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المادة “4” من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 – بحسبان القرار المطعون فيه قد صدر خلال المحال الزمني لسريانه – تنص على أنه: “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة اعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية..”.

وتنص المادة “11” منه على أنه: “يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقاَ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها…”. 

وتنص المادة “15” منه مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن: “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناَ بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري..”.

وتنص المادة “16” من هذا القانون مستبدلة بالقانون 101 لسنة 1996 على أن: “يصدر المحافظ المختص أم من ينيبه قراراَ مسبباَ بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها، وذلك خلال 15 يوماَ على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة.

وتنص المادة “16” مكرراَ منه والمضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن “تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وكذلك التعديات على الأرض التى اعتبرت آثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون.

وبحسب “المحكمة” – قضاء هذه المحكمة جرى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (الحاكم للنظام المطروح لصدور القرار المطعون فيه فى ظله واستناداَ إليه) أن المستفاد من نصوص المواد أرقام “4” و”11″ و”15″ و”16″ من القانون المشار إليه أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون إقامة المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

وفى حالة الحصول على هذا الترخيص يتعين على المرخص له الالتزام بالاشتراطات التى منح على أساسها الترخيص وتنفيذ الأعمال المرخص بها على وفق الرسومات المرفقة به، وأنه فى حالة مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الترخيص الصادر على وفق أحكامها، ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار قرار مسبب بإيقاف الأعمال المخالفة تعلن به ذوى الشأن بالطريق الإداري، ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراَ مسبباَ بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة التى تم إيقافها، شريطة عرض هذه الأعمال على اللجنة الفنية المنصوص على تشكيلها فى المادة 16 من القانون.

بيد أن المشرع قد أوجب بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو لقانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات أن يصدر قرار الإزالة فى أى من هذه الحالات عن المحافظ المختص بنفسه، فلا يجوز له تفويض غيره فى هذا الاختصاص، وذلك دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين “15” و”16″ من القانون. 

وتضيف “المحكمة” ومن حيث مخالفات البناء التى تمت قبل عام 1984 ويصدر القرار بإزالتها بعد مضى مدد طويلة صدرت خلالها بعض التشريعات المعدلة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، بعد تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983، فإنه مما لا شك فيه أن قعود جهة الإدارة عن استعمال الرخصة المقررة لها بالإزالة بموجب المادة “16” من القانون المذكور طوال هذه المدة حال دون استفادة أصحاب الشأن من أحكام القانونيين رقمى 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983، 99 لسنة 1986 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984، والتى أجازت لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

وذلك قبل العمل بهما أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة بكل منهما لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده، ورتب على ذلك وقف الإجراءات المتخذة بقوة القانون إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة “16” من القانون المشار إليه، والعرض على المحافظ المختص لإصدار قرار الإزالة أو التصحيح، مع قصر العقوبة الجنائية فى جميع الأحوال على الغرامة التي يتم تحديدها بنسب معينة من قيمة الأعمال المخالفة، كما أجاز الإعفاء منها إذا لم تزد قيمتها على 10 ألاف جنية، وذلك بالاستثناء من الأحكام الجزائية الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976.