«إسكان البرلمان» توافق علي شروط لجان التظلمات بمشروع قانون المطورين العقاريين

خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن وزارات الاسكان والعدل

«إسكان البرلمان» توافق علي شروط لجان التظلمات بمشروع قانون المطورين العقاريين
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:17 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

وافقت لجنة الإسكان في البرلمان برئاسة النائب عماد حمودة على المادة 17 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين والخاصة بلجان التظلمات والتأديب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن وزارات الاسكان والعدل.

وتنص المادة كما ورد وافقت عليها اللجنة كالتالي :

يشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للتظلم برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل يرشحه الاتحاد وتوافق عليه جهة عمله، ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد.

 وتختص هذه اللجنة بما يأتي :

١- الفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد وإعادة القيد ومن قرارات التصنيف وترتيب .

٢- الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة الأعمالها .

كما وافقت لجنة الاسكان في البرلمان برئاسة النائب عماد حمودة علي المادة 19 من مشروع قانون انشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين والخاصة بجزاءات العضو المخالف للاتحاد.

وأدخلت اللجنة تعديلا علي نص المادة بانه في حالة ازالة أثر المخالفة خلال  60 يوما من إخطاره يترتب عليه إلغاء العقوبة الموقعة وحفظ التحقيق.

وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي :

يكون لهيئة التأديب أن توقع على العضو المخالف أي : الجزاءات الآتية :

أ- الإنذار .

ب – الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة الطوير العقاري .

ج – الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة .

د – إزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز ستين يوما .

هـ – الشطب نهائيا من عضوية الاتحاد بانه في حالة ازالة اثر المخالفة خلال 60يوما من اخطاره يترتب عليه الغاء العقوبة الموقعه وحفظ التحقيق.

وتكون قرارات الهيئة نهائية ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة أو من يمثله، وتحقيق دفاعه، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء التحقيق وعرضه عليها الإصدار الجزاء المناسب، أو حفظ التحقيق .

وفي حالة إخطار العضو بموعد وموضوع التحقيق، وتخلفه عن الحضور، يكون لهيئة التأديب إصدار قرارها في شأنه .