تراجعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ضم الاشخاص العادية إلي الاعتبارية ضمن مشروع قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة بشأن الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
يأتي ذلك عقب مشادات واسعة بين أعضاء اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، ما بين مؤيد ومعارض لأن التشريع الجديد يخاطب جميع الوحدات سواء كانت سكنية أو غيرها أثناء مناقشة مشروع القانون.
من جانبه، طالب النائب محمد عبدالغني عضو اللجنة بالتصويت على النص كما جاء من الحكومة.
واوضح أن حكم “الدستورية” كان واضحًا وموجها للأشخاص الاعتباريين، وأن تاريخ صدور تقرير مجلس الدولة الذي يشير إلى كل الوحدات المؤجرة لغرض غير سكني.
وأضاف أنه جاء قبل تاريخ القانون الذي تقدمت به الحكومة، أي أن الحكومة اطلعت على هذا التقرير ولم تطلب تطبيق الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وتساءل: “لماذا نذهب أبعد من ذلك؟”، مطالبًا بالالتزام بالنص الحكومي.
وطلب عبد الغني باستدعاء وزيري الإسكان والعدل وسؤالهما عن إرسال مشروع القانون بهذا الشكل إذا كان فيه شبهة عدم دستورية، وحذر من أن تطبيق هذا التعديل سيكون له تأثير على ملايين المواطنين الذين استقرت أوضاعهم.
فيما أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان وصاحب مقترح التعديل، بأن القانون المقدم من الحكومة فيه عوار دستوري.
وشدد علي أنه لن يقبل أن يخرج القانون من اللجنة إلى الجلسة العامة ويعود إليه مرة أخرى لشبهة عدم الدستورية، في حين أنه بانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في 1 يوليو المقبل سيصبح لزامًا لكل شخص اعتباري ترك الوحدة المؤجرة فورًا.
وأكد النائب محمد إسماعيل أن أحكام الدستورية في 2001 قضت بنقل وحدات الإيجار لأبناء المستأجر للجيل الأول فقط، ثم تؤول الوحدة إلى مالكها الأصلي.
واوضح أنه في حالة الأشخاص الاعتبارية مثل البنوك فهي كيانات ليس لها وريث، لذلك قضت “الدستورية” بعدم دستورية عقود الأشخاص الاعتبارية، وطالب بالتصويت على القانون كما جاء من الحكومة.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه العقود.
إلا أن لجنة الإسكان طالبت بتعديل القانون الحكومي، لينطبق تنفيذ الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة وغيرها، للعقود التي تعود تاريخها لما قبل عام 1996.
وبموجب التعديل ستسري أحكام هذا القانون، على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، “وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات)”.
وحدد القانون الأيجار للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.