علمت “المال” أن إدارة الأملاك فى محافظة مطروح أعدت كشوف للمتقاعسين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم علي طلبات الشراء المقدمة طبقا لقانون 144 لسنة 2017.
حيث تشمل الكشوف خمس خانات تضم الرقم المسلسل ورقم الطلب وأسماء المواطنين مقدمى الطلبات وعدد الأقساط المستحقة وأرقام الأقساط المستحقة.
وعلمت “المال” أن إدارة الأملاك بالمحافظة قامت بإرسال الكشوف إلى مركز ومدينة مرسى مطروح بشأن التنبيه على من تقاعسوا عن سداد الاقساط المستحقة المذكورين بالكشوف المرفقة لطلبات شراء طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ لسداد الاقساط المستحقة عليهم .
وتضم هذه الكشوف قائمة تضم عدد 40 اسما وقد استحق عليهم قسط واحد فقط متأخر ما بين القسط الأول أو الثانى أو الثالث.
ويأتى إعداد تلك الكشوف حتى يتم إعلام المتقاعسين عن السداد عما يمكن أن يلحق بهم، حيث إنه إيماءاً إلى الكتاب الدوري رقم ( ۲۳۹ ) لسنة ٢٠٢١ والوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن تقنين أراضي الدولة واستردادها طبقا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ والمتضمن بالبند رقم ١٢ في فقرته الرابعة والتي تنص على الآتي : ( في حالة عدم سداد عدد (۲) قسط (متتالين يتم إلغاء التعاقد وتسترد الأرض بما عليها بالطرق الإدارية طبقا لنص العقد ويتم درجها في جدول الإزالات.
كما علمت ” المال ” أن بعض الكشوفات التى تم إعدادها فى هذا السياق تضم كشف بأسماء المتقدمين الذين تم التعاقد معهم في ظل القانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ والمحرر لهم عقود ابتدائية ” أقساط ” خلال الفترة من يناير ۲۰۱۹ وحتى شهر فبراير ۲۰۲۲ والذين استحق عليهم سداد قسطين أو أكثر مابين القسط الأول والثاني والثالث أو جميعهم وتقاعسوا عن سداد تلك الأقساط المستحقة عليهم وعددهم ٤٦ اسماً.
وكان مجلس الوزراء قد وافق نهاية العام الماضى على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.