إحالة 16 قناة للنيابة بتهمة الإعلان المضلل

إحالة 16 قناة للنيابة بتهمة الإعلان المضلل

إحالة 16 قناة للنيابة بتهمة الإعلان المضلل
جريدة المال

المال - خاص

11:32 ص, الأربعاء, 3 أغسطس 16

حسام الزرقاني

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إنه تم إحالة الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين لـ16 قناة فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، وذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة.

وأوضح يعقوب أن إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز، تمكنت من رصد قنوات “موجة سينما، كايرو زمان، فرتكة، توك توك، كايرو سينما 2، المصراوية، تايم تاكسي، كايرو دراما 2، تايم فيلم، تايم كوميدي، تايم حكايات، تايم دراما1، دربكة أفلام، دوللي، دربكة سينما” بالترويج للدجالين التالي أسماؤهم “المدثر الباهي السوداني، محمد التميمي المغربي، يوسف فتوني، أبو على الشيباني، أبو اليزيد الإدريسي” بادعاء قدرتهم على القيام بأعمال دجل وشعوذة، في سبيل “زواج العانس، ورد المطلقة، فك السحر، علاج المس، الشفاء من جميع الأمراض، رد الغائب، جلب السارق”.

وحذر يعقوب جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشكلات، مشيرا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في ترسيخ هذه المعاني الزائفة في أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها “المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية” إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.

وقال رئيس الجهاز: إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، تمكن “الجهاز” من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة ورفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.

وكشف يعقوب عن مخالفة القنوات الفضائية لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، بالإضافة لنص المادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية بالقانون، والتي تنص جميعا على إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط، أو خلق انطباع غير حقيقى لديه في أي من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وأشار رئيس الجهاز إلى مخالفة القنوات لنص المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تعاقب ممارسي كافة أعمال الاحتيال والتزوير والترويج للمشروعات الكاذبة أو إيحاء المستهلكين بالحصول على أرباح وهمية.

جريدة المال

المال - خاص

11:32 ص, الأربعاء, 3 أغسطس 16