إجراءات وشروط الموافقات بلائحة الاستثمار

أحمد شوقي نصت المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أن للهيئة العامة للاستثمار في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أن تقوم باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار من قبل تخصيصها للمستثمرين. ويتعين على الجهات المعنية موا

إجراءات وشروط الموافقات بلائحة الاستثمار
جريدة المال

المال - خاص

9:51 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17

أحمد شوقي

نصت المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أن للهيئة العامة للاستثمار في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أن تقوم باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار من قبل تخصيصها للمستثمرين.

ويتعين على الجهات المعنية موافاة الهيئة بتلك الموافقات والتصاريح والتراخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ طلب الهيئة استخراج هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

وتقوم الهيئة بالإعلان عن تلك الأراضي المستوفية لكافة الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتلقي طلبات من المستثمرين على أن يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمرين عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض.

وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لبدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال كما يلتزم بتنفيذ البرنامج الزمني المقدم منه للهيئة للمارسة نشاطه في التوقيات الزمنية المحددة بالبرنامج.

وحددت المادة 42 من لائحة الاستثمار شروط التقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، وتمثلت هذه الشروط في:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار لا يقل رأسمالها المصدر عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

2- أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

3- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

4- أن يلتزم بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنبية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي- كهرباء- اتصالات- معالجة المخلفات)

5- أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

وجاء في  المادة 43 من اللائحة “تتقدم الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لهطة التنمية الاقتصادية للدولة أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة او الطرق والمواصلات أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى الهيئة والتي تتولى دراسته والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة السابقة.

ويتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع الوزير المعني عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وتتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة ويتعين على تلك الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.

وأعطت المادة 41 من اللائحة لمجلس الوزراء سلطة استصدار قرار بتحديد شروط اعتبار المشروع استراتيجيا أو قوميا ؛ بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني؛ على أن يتم تعديل وتحديث هذه الشروط بصفة دورية في ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

جريدة المال

المال - خاص

9:51 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17