إجراءات التصفية الاختيارية لشركات الاستثمار

أحمد شوقي نصت المادة 39 من من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أنه تتبع الإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة: أولًا: تعيين المصفي والتأشير باسمه في السجل التجاري: يكون تعيي

إجراءات التصفية الاختيارية لشركات الاستثمار
جريدة المال

المال - خاص

9:24 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17

أحمد شوقي

نصت المادة 39 من من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أنه تتبع الإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة:

أولًا: تعيين المصفي والتأشير باسمه في السجل التجاري:
يكون تعيين المصفي بقرار من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة للشركة بحسب الأحوال والتأسير باسمه وتحديد نطاق مهمته ومدتها في السجل اتجاري وإضافة عبارة تحت التصفية لاسم الشركة. وعلى الهيئة العامة للاستثمار النشر في صحيفة الاستثمار وبجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجاري أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى على نفقة الشركة تحت التصفية ويجب أن يتضمن النشر: اسم المصفي وملخص بمهمته ومدة التصفية، واسم الشركة مقرونًا بعبارة تحت التصفية، وبدء ميعاد تلقي المصفي لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد لاحقًا لتاريخ النشر بشهر على الأقل.

كما يتم إخطار كل الجهات الإدارية المختصة بان الشركة تحت التصفية وعلى تلك الجهات موافاة الهيئة والمصفي بما لها من التزامات مالية نهائية أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها 120 يومًا من تاريخ إخطارها من الهيئة أو تقديم طلب من المصفي بذلك. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

ثانيًا: إتمام عملية التصفية:
يقدم المصفي للهيئة محضر اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية المتضمن موافقة الشركاء أو المساهمين بالأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي على التقرير الذي أعده بنتيجة أعمال التصفية مرفقًا به ما يلي:

1-  الحساب النهائي للتصفية معتمدًا من المصفي وفقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية المتعارف عليها في إعداد القوائم المالية.

2- إقرار من المصفي بأنه قد تم إعمال التصفية وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات وقام بتوزيع باقي ناتج التصفية في حال وجوده على الشركاء أو المساهمين.

3- ما يفيد إجراء النشر.

4- إقرار من المصفي ومن الشركاء أو المساهمين بمسئوليتهم عن أعمال التصفية.

وتسلم الهيئة للمصفي خطابًا على مسئوليته بالموافقة على تصفية الشركة موجهًا إلى السجل التجاري المختص لمحو قيد الشركة من هذا السجل بناءً على طلب المصفي وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية على ذلك.

ويقوم السجل التجاري المختص بمحو قيد الشركة بمجرد تسلمه خطاب الهيئة بالموافقة على التصيفية.

جريدة المال

المال - خاص

9:24 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17