أحالت مصلحة الضرائب ملف “خضوع وسطاء التأمين لضريبة القيمة المضافة” إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة لحسم الجدل الدائر بين الطرفين.
قال مصدر مُطلع لـ«المال» إن مصلحة الضرائب أرسلت إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة للبت فى الأمر وفى انتظار الرد، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الوسطاء التأمينيين إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسدادها لحين الفصل فى الاستحقاق من عدمه.
وأضاف أنه فى حال إقرار مجلس الدولة بعدم خضوعهم سيتم رد الضريبة إليهم، وفى حال خضوعهم لن تطبق عليهم غرامات تأخير.
وأرجع المصدر حالة اللغط الدائرة إلى أن بندى 36 و37 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2017، لم يذكرا نشاط الوساطة التأمينية بوضوح ضمن الأنشطة الخاضعة لهيئة الرقابة المالية، والتى تتمتع بالإعفاء من الضريبة.
ومن بين الخدمات المالية غير المصرفية التى تشرف وتراقب عليها “الرقابة المالية” فى البند 36 أنشطة التأمين.
وينص البند 37 إنه: “يقصد بخدمات التأمين وإعادة التأمين الخدمات التى يقوم بها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المرخص له من السلطة المختصة بالعمل فى المجال، ولا يدخل ضمن الخدمات المعفاة (الخدمات التى يقوم بها مصفى التأمين وخبراء تقدير القيمة «المثمنين» والمعاينة والخبراء الآخرين، والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمين مثل الإصلاح والصيانة، والتى تؤديها الشركة بمعرفتها أو عن طريق الغير).
وأكد المسئول أنه فى حال إقرار مجلس الدولة عدم خضوع الوسطاء التأمينيين للقيمة المضافة سيتم إصدار قرار للعمل بهذا الأمر، ولن يتم إجراء أى تعديلات على القانون، خاصة أنه خضع للتعديل منذ فترة قصيرة.
من جهته، كشف المهندس عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين “إيبا”، أن هذا الجدل دائر منذ عام 2017 وأن وسطاء التأمين حصلوا على فتوى من قطاع البحوث بمصلحة الضرائب تفيد بإعفاء خدمات الوساطة التأمينية من ضريبة القيمة المضافة، عملًا بالقانون 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة، والذى نص على استثناء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف “الرقابة المالية”، والتى تشمل نشاط الوساطة.
وأوضح أن “الرقابة المالية” أصدرت كتابًا فى 30 أبريل 2017 يحدد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، ومن ضمنها وساطة التأمين وإعادته (أشخاص طبيعية واعتبارية).
وأكد أن “إيبا” تعتزم مخاطبة قسم الفتوى بمجلس الدولة عبر مذكرة توضح تعريف نشاط الوساطة، موضحا أن عمولة الوسيط لا تمثل خدمات استشارية أو معاينة، وأنه لا يمكن تحميل تلك الضريبة على شركة التأمين أو العميل؛ نظرًا لأن القسط معفى منها، فضلًا عن أن الوسطاء يسددون ضريبة دخل نسبتها %22.5 من صافى ربحهم، وبالتالى من الصعب تحملهم «القيمة المضافة»، معتبرًا أن هذا مخالف للعدالة الضريبية.
وأشار إلى أن قرار «الرقابة المالية» رقم 23 لسنة 2014 حدد نشاط وسطاء التأمين والتزاماتهم وحظر عليهم مزاولة نشاط الاستشارات والمعاينات، وبالتالى لا يمكن فرض ضريبة قيمة مضافة خاصة بأى أتعاب استشارية، لأن عملهم يختلف عن أنشطة المحامين والمحاسبين.
ولفت إلى أن عمولة الوسيط هى جزء من قسط التأمين، وبما أن الأخير معفى من «القيمة المضافة» فبالتالى العمولة معفاة من الضريبة نفسها.
يذكر أن مصلحة الضريبة خاطبت عددًا من وسطاء التأمين خلال الأيام الماضية للتقدم بإقراراتهم الضريبية على القيمة المضافة عن شهر يونيو الماضى فى موعده القانونى.