قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية أمس تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظى على السفينة البنمية «إيفرجيفن» الجانحة بقناة السويس إلى جلسة 20 يونيو المقبل، لإنهاء النزاع وديًا، والتفاوض بناءً على طلب طرفى الدعوى مع سداد الديون المقررة قانونيًا.
وطالب دفاع هيئة قناة السويس تأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية النزاع وديًا.
من جانبه، أكد نبيل زيدان، ممثل هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس، أن الهيئة لم تكن تملك بيانًا بالبضائع على السفينة مسبقًا، وهو ما يستدعى من الهيئة إعادة النظر فى تقدير مبلغ التعويض والتسوية تلبيه لطلب ملاك السفينة لتسوية النزاع.
وطالب أشرف السويفي، المحامى عن ملاك السفينة، بتأجيل تسوية النزاع والتفاوض على مبلغ التعويض، وعدم قبول التدخل الهجومى والانضمامى من الجمعية التعاونية للثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية، لعدم ارتباطه بالنزاع القائم.
كانت هيئة قناة السويس، طلبت من الشركة المالكة للسفينة فى البداية تعويضًا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، بعد ورود بيان تفصيلى بأن ثمن البضاعة 775 مليون دولار، وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك قامت مصر بتقليل التعويض حتى لا تكون قيمته أكبر من سعر السفينة والبضاعة، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضًا قدره 150 مليون دولار
من جانبه قال محامى الجمعية التعاونية للصيد إن سفينة الحاويات البنمية عندما تعرضت للجنوح فى المجرى الملاحى لقناة السويس، كان من المحتمل أن تتساقط حاويتها، ويؤدى ذلك إلى انفجار، كما حدث سابقًا فى مرفأ بيروت، بسبب المواد الخطرة شديدة الانفجار التى كانت تحملها السفينة.
وأضاف أنه بصدد أن يتقدم للمحكمة بطلب للحجز مرة أخرى على السفينة بسبب إفراغ مياه «الصابورة»، وهى مياه اتزان السفينة وقدرت بنحو 27 ألف طن، وهى بمثابه حمولة 5 سفن أخرى، وهى مياه ملوثة تؤدى إلى نفوق الأسماك والزريعة وتمتد آثارها لسنوات طويلة؛ لذلك ادعى ضدها أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الابتدائية، وطالب بتعويض مؤقت لحين انتداب خبير لتقدير حجم الأضرار التى نجمت عن جنوح السفينة.
وتمسكت هيئة الدفاع عن وكيل الخط الملاحى «إيفر جرين»، بانتفاء مسئولية مستأجرى السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة بقناة السويس، وفقًا لما قررته البنود 6 و15 من مشارطة إيجار السفينة، وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية المصرى رقم 8 لسنة 1990.
وأضافت بأن الهيئة، إذ تبنى مطالبتها على وجود خطأ فى جانب ربان السفينة أثناء القيادة، فإن قيادة السفينة تعد جزءًا من ضمن أعمال الإدارة الملاحية، والتى يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلًا عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان، وفقًا لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذى يثبت انتفاء مسئولية مستأجرى السفينة عن الأضرار الناجمة عن الحادث.
محامى الجمعية التعاونية للصيد: المجرى الملاحى كان سيتعرض لانفجار مماثل لمرفأ بيروت بسبب المواد شديدة الخطورة
ومن جانبه، قال أسامة السيد سليمان، المحامى عن الاتحاد التعاونى للثروة المائية، وممثل أسطول الصيد المصرى فى البحر المتوسط، إن تدخله فى جلسة إعادة نظر قضية سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن المقامة من قبل هيئة قناة السويس، يأتى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أحدثتها السفينة بسبب التلوث الناتج عن تفريغ مياه الاتزان فى قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة جزئيًا.
وأوضح أن الدفعة الأولى التى تم إفراغها فى مياه القناه قدرت بنحو 9 آلاف طن، وهو تلوث بيئى وفقا لأحكام قانون البيئة وبنص الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن السفينة كانت تحمل مواد خطرة، وطبقًا لأحكام قانون البيئة كان يتعين عليها إخطار السلطات المصرية للعرض على الجهات المختصة، واستيفاء الموافقات اللازمة بعبور السفينة من عدمه، لكن ربان السفينة أخفى تفاصيل الحمولة العابرة، ولم تظهر إلا بعد وقوع الحادث، وعندما بادر ملاك السفينة بإخطار هيئة قناة السويس بوجود مواد خطرة على متن السفينة، وحتى الآن لم يتم تحديد نوع المواد الخطرة، ولا الكميات التى تحملها، وهذا يعد سلوكًا خاطئًا من قبل ملاك السفينة، والقانون المصرى يجرم هذا الأمر، ويتعامل معه بشدة، ويضع عقوبة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات فى حالة إثبات الجريمة.
وقال أحمد أبو شنب، محامى الدفاع عن ملاك سفينة الحاويات إيفر جيفن إن هناك اتفاقًا مع هيئة الدفاع عن قناة السويس لإتاحة الفرصة أمام طرفى النزاع للوصول إلى حل ودي، وذلك بناءً على مستندات قدمت من ملاك السفينة لتقدير حجم البضائع التى تحملها؛ إذ كان هناك تقدير مبدئى من الهيئة للبضائع بلغ 3 مليارات دولار، لكن ملاك السفينة أكدوا أن القيمة الإجمالية للبضائع والسفينة تبلغ 725 مليون دولار؛ لذلك هناك إعادة تقدير من قبل الهيئة.