تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية استنادًا إلى حكم المادة “134” من الدستور، والمادة “212” من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن آليات حساب الحد الأدني للأجور.
وقالت ، في طلب إحاطتها أن رئيس الوزراء أصدر في يوليو الماضي القرار رقم 1627 لعام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في الدولة، وهي خطوة طالبنا بها مرارًا وتكرارًا، وتحسب للحكومة والبرلمان معًا، لكن عند تطبيق القرار تبين أن هناك العديد من المشاكل العلمية، نتج عنها تطبيق غير سليم للحد الأدنى للأجور.
برلمانية توضح الفارق بين الحد الأدني للأجور والحوافز
وتساءلت : ماذا تقصد وزارة المالية من “الحافز التكميلي”؟، لافتة إلى أن هناك فارق بين الحد الأدنى للأجور والحوافز، وهو من ضمن الإشكاليات التي أُثيرت عند تطبيق القرار، وفرغته من مضمونه وأهدافه.
ووجهت تساؤلا عن مضمون قرار رئيس الوزراء بزيادة الحد الأدني للأجور بواقع 100 جنيه لمن قضى 3 سنوات فأكثر في الدرجة التي يشغلها في أول يوليو أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى، مشيرة إلى أنه كان من المفترض الأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية وزيادة الأسعار بصفة دورية.
وكان الدكتور محمد فؤاد، نائب عن دائرة العمرانية، طالب الحكومة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور للجامعات التى لم تلتزم بتنفيذ القرار حتى الآن، لمواجهة أعباء الحياة.
وأكد على ضرورة تنفيذ القرار لكونه بات أمرًا ضروريًا لا يحتمل أي تأخير.
وأوضح أن هناك عدد من الجامعات لم تطبق الحد الأدنى للأجور، رغم إعلان رئيس الجمهورية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس الماضى، وصدور قرار برفعه لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عنهم خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر.
وأشار فؤاد، إلى أن وزارة المالية، أعلنت في 6 أكتوبر الماضى، تؤكد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، ومنشور أخر في 9 أكتوبر من نفس الشهر.
وأكدت خلاله إلى كل الوزارات بإحالة أي جهة في الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة والأجر المقطوع للمساءلة القانونية.