علمت »المال« أن شركة مصر للتأمين قامت بسداد 2.4 مليون جنيه لأسر 60 متوفياً نتيجة حادث أتوبيس المنيا الشهير الذي وقع منذ عام تقريباً وتسبب في وفاة 60 فرداً وإصابة 14 آخرين.
وأشار مسئول بارز بـ»مصر للتأمين« رفض ذكر اسمه إلي أن الشركة كانت قد قامت بسداد 520 ألف جنيه لأسر 13 متوفياً بواقع 40 ألف جنيه لكل متوف، فيما رفضت الأسر الباقية البالغة 47 أسرة قبول التعويض ورفع دعاوي قضائية أمام الجهات المختصة، مشيراً إلي أن تلك الأسر عدلت عن ذلك القرار بعد أن تأكدت من عدم وجود بنود محددة في قانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007 تلزم شركات التأمين بدفع أكثر من 40 ألف جنيه كحد أقصي وفقاً لنصوص القانون، لافتاً إلي أنه تم التقدم للشركة خلال الأسابيع الماضية للحصول علي تلك التعويضات ورفع دعاوي قضائية جديدة علي الشركة المالكة للأتوبيس، خاصة أن قانون »الاجباري علي السيارات« لم يمنع المتضررين من اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضات أكبر ولكن ليس من شركة التأمين وإنما من مالك السيارة التي تسببت في الحادث.
وكان قد وقع حادث منذ عام بطريق المنيا – بني سويف الزراعي وقد أفادت التحريات والتحقيقات والمعاينة الأولية أن الضحايا والمصابين كانوا يستقلون أتوبيس نقل عام، وأنه اصطدم بسيارة وسقط في ترعة الإبراهيمية، وتبين أن الركاب من الموظفين وطلاب الجامعة وأنهم كانوا في طريقهم من قري ومراكز المنيا إلي الجامعة ووظائفهم في محافظة بني سويف، وأنهم لقوا مصرعهم غرقاً بعد إصابتهم بكسور وكدمات، ووقع الحادث قرب مدينة مغاغة.
ومن المعروف أن المادة الأولي من قانون التأمين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 تضمنت شمول التأمين حالات الوفاة والاصابة البدنية وكذا الاضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن الالتزام باجراء التأمين يقع علي مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً.
وأوضح مسئول شركة مصر للتأمين أن قانون التأمين الاجباري للسيارات نجح بشكل كبير نتيجة تحديده المسئولية المدنية لشركة التأمين والتي تقف عند حدود دفع التعويض بحد أقصي 40 ألف جنيه في حالة الوفاة، علي أن يتم دفع جزء من ذلك التعويض في حالات الإصابة بالعجز الكلي والجزئي المستديمين وفقاً لنسبة العجز نفسها.
وأشار إلي أن تحديد سقف للتعويض أدي إلي تحفيز الشركات الخاصة علي مزاولة ذلك النشاط والذي كان مقصوراً علي الشركات الحكومية والتي تكبدت الفاتورة بالكامل في إطار الدور الاجتماعي الملقي عليها، إضافة إلي إلزامها بذلك بموجب القانون السابق. لافتاً إلي أن تحفيز الشركات الخاصة كان عاملاً آخر من عوامل نجاح التشريع الجديد.
ومن المعروف أن شركات التأمين العامة »مصر والشرق والأهلية« كانت منوطة بإصدار وثائق التأمين الإجباري علي السيارات بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 المنظم لسوق التأمين المصري، إلا أنه بعد دمج شركة الشرق للتأمين في شركة مصر للتأمين انسحبت جميع الشركات العامة »مصر والشرق« من إصدار وثائق التأمين الاجباري علي أن تسند كامل المحفظة »النشاط« لشركة التأمين الأهلية بموجب قرارات الشركة القابضة للتأمين والتي تتبعها شركات مصر والشرق والأهلية والمصرية لإعادة التأمين.