محمد طلعت:
أكدت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني أحقية هيئة المواد النووية بالإعفاء من مقابل الترخيص المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات وإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برد ما سبق تحصيله من رسوم مقابل الترخيص لها باستخدام الطبق الترددي.
قال المستشار محمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني في تصريحات خاصة لـ»المال« إن الجمعية العمومية تبين لها أن الهيئات الخدمية محل الاستثناء الوارد بالمادة 87 من قانون تنظيم الاتصالات وإن استظهار الطبيعة الخدمية لهذه الهيئات يقتصر أثره علي بيان الهيئات المقصودة في مفهوم هذه المادة، ولا يتعدي ذلك الي وضع وصف منضبط واحد أو تحديد لطبيعة الهيئات العامة الخدمية بصفة قاطعة، خارج حدود ما يستلزمه تطبيق حكم المادة 87 المشار اليها.
وأوضح أن الإعفاء الوارد بهذه المادة لا يغير من وصف الهيئة الثابت لها و فقاً لنصوص انشائها،وما اذا كانت هيئة »خدمية« أم اقتصادية، بحيث يلازمها هذا الوصف في جميع أنشطتها.
وأوضحت الجمعية العمومية أن هيئة المواد النووية وفقاً للأهداف التي انشئت من أجلها لا تهدف لتحقيق الربح، وأن ما تؤديه لا يعدو أن يكون خدمات عامة، ومن ثم تعتبر هيئة خدمية تستحق الإعفاء المنصوص عليه في القانون.
وأشار عبدالعليم الي أن رئيس هيئة المواد النووية طلب من الجمعية العمومية للفتوي والتشريع، الرأي القانوني في النزاع القائم بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت جمعية »الفتوي« إن هيئة المواد النووية تمتلك أجهزة لاسلكية يتم ترخيصها لدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقوم الهيئة بسداد رسوم مقابل الترخيص لها باستخدام هذه الأجهزة، وأكدت أن المشروع ألزم كل من تسلم علي سبيل الوفاء، ما ليس مستحقاً له رد ما أخذه بدون حق.
وأشارت الجمعية الي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حصل علي رسوم مقابل الترخيص باستعمال البث الترددي من هيئة المواد النووية، وهي رسوم غير واجبة علي الخدمات التي تؤديها الهيئة، وعليه فإن الجهاز قام بتحصيل ما ليس مستحقاً له ويستوجب عليه رده.
أكدت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني أحقية هيئة المواد النووية بالإعفاء من مقابل الترخيص المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات وإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برد ما سبق تحصيله من رسوم مقابل الترخيص لها باستخدام الطبق الترددي.
قال المستشار محمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني في تصريحات خاصة لـ»المال« إن الجمعية العمومية تبين لها أن الهيئات الخدمية محل الاستثناء الوارد بالمادة 87 من قانون تنظيم الاتصالات وإن استظهار الطبيعة الخدمية لهذه الهيئات يقتصر أثره علي بيان الهيئات المقصودة في مفهوم هذه المادة، ولا يتعدي ذلك الي وضع وصف منضبط واحد أو تحديد لطبيعة الهيئات العامة الخدمية بصفة قاطعة، خارج حدود ما يستلزمه تطبيق حكم المادة 87 المشار اليها.
وأوضح أن الإعفاء الوارد بهذه المادة لا يغير من وصف الهيئة الثابت لها و فقاً لنصوص انشائها،وما اذا كانت هيئة »خدمية« أم اقتصادية، بحيث يلازمها هذا الوصف في جميع أنشطتها.
وأوضحت الجمعية العمومية أن هيئة المواد النووية وفقاً للأهداف التي انشئت من أجلها لا تهدف لتحقيق الربح، وأن ما تؤديه لا يعدو أن يكون خدمات عامة، ومن ثم تعتبر هيئة خدمية تستحق الإعفاء المنصوص عليه في القانون.
وأشار عبدالعليم الي أن رئيس هيئة المواد النووية طلب من الجمعية العمومية للفتوي والتشريع، الرأي القانوني في النزاع القائم بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت جمعية »الفتوي« إن هيئة المواد النووية تمتلك أجهزة لاسلكية يتم ترخيصها لدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقوم الهيئة بسداد رسوم مقابل الترخيص لها باستخدام هذه الأجهزة، وأكدت أن المشروع ألزم كل من تسلم علي سبيل الوفاء، ما ليس مستحقاً له رد ما أخذه بدون حق.
وأشارت الجمعية الي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حصل علي رسوم مقابل الترخيص باستعمال البث الترددي من هيئة المواد النووية، وهي رسوم غير واجبة علي الخدمات التي تؤديها الهيئة، وعليه فإن الجهاز قام بتحصيل ما ليس مستحقاً له ويستوجب عليه رده.