‮»المال« ‬تنفرد بملامح مذگرة النقض علي حگم‮ »‬مدينتي‮«‬

‮»المال« ‬تنفرد بملامح مذگرة النقض علي حگم‮ »‬مدينتي‮«‬
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, السبت, 24 يوليو 10

كتب ـ أيمن عبدالحفيظ:
 
أثار الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس الأول، جدلاً واسعاً، حول قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وصحة التعاقدات التي أجرتها الهيئة وعمليات وبيع وتخصيص الأراضي، منذ صدور قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998، والذي أوقف التصرف المباشر في الأراضي والأصول التابعة للدولة، فيما علمت »المال« أن وزارة الإسكان وشركة مجموعة طلعت مصطفي ستركزان في دفوعهما أمام المحكمة الإدارية العليا علي عدم وجود »صفة للمدعي« ـ المهندس حمدي الفخراني ـ في الدعوي التي رفعها ببطلان عقد تخصيص »مدينتي«، وأن القانون الخاص لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979، لا يلغيه إلا قانون خاص أيضاً، وهو ما يتعارض مع رأي قانوني آخر يذهب إلي أن القوانين اللاحقة، كما هو الحال بالنسبة لقانون المناقصات والمزايدات، تلغي السابقة، ومنها قانون هيئة المجتمعات العمرانية.

 
l

 
شوقى السيد 

وحتي مثول »المال« للطبع أمس، لم تكن الإدارة القانونية بوزارة الإسكان والدكتور شوقي السيد ـ المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي ـ قد حصلا بعد علي صورة من الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، تمهيداً لتقديم استشكال لوقف التنفيذ، ونقض الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
 
قال خبير قانوني بارز لـ»المال«، إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس الأول، ببطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي« يقوم علي أن القانون العام، قانون المناقصات والمزايدات، يلغي كل حكم يخالفه في القوانين السابقة عليه، مشيراً إلي أن جميع جهات الدولة أوقفت التصرف بالأمر المباشر، بعد صدور قانون المناقصات عام 1998، ورأي أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية، الذي يتيح للهيئة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر، يشوبه العوار، منذ صدور قانون المناقصات والمزايدات، وكان ينبغي علي الحكومة معالجة هذا العوار عند إصدارها للقانون الأخير.
 
من جهته، أكد الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي، في تصريحات لـ»المال«، أن القوانين اللاحقة تلغي السابق عليها بالفعل، إلا في حالة أن يكون القانون السابق قانوناً خاصاً، كما هو الحال في قانون إنشاء هيئة المجتمعات، حيث لا تلغيها إلا قوانين خاصة، وهو مبدأ قانوني معروف، أو أن يتم النص في ديباجة القانون العام، علي إلغاء القوانين المخالفة له، إذا كانت خاصة ويتم تحديدها، بينما الديباجة الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات لم تلغ إلا قانوني الخطة والمناقصات السابقين، ولم يتطرق لإلغاء قوانين خاصة بعينها.
 
أضاف المستشار شوقي السيد، أنه سيتم التأكيد في دعوي النقض علي سريان قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك العديد من الشواهد علي استمراره، حيث تتم الإشارة إليه في القرارات الجمهورية، كما أن مجلس الوزراء أصدر في عام 2001 اللائحة العقارية الخاصة بقانون هيئة المجتمعات، أي بعد صدور قانون المناقصات.
 
كما سيتم الدفع بأن البطلان كجزاء، غير منصوص عليه في القانون، عند مخالفة أحكامه، مشيراً في هذا السياق، إلي أن الحكم الذي يتم إصداره ببطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي« يعد حكماً وصفياً وتقريرياً، أي أنه غير قابل وغير ملزم للتنفيذ، فليس هناك إلزام بجزاء معين، ولكن تتمثل خطورته في أنه ينطلي علي جميع التصرفات في الأراضي التي أجرتها الدولة، ليس علي صعيد هيئة المجتمعات فقط، ولكن أيضاً بالنسبة للأراضي السياحية والصناعية والزراعية أيضاً، مما ينذر بخلل في المراكز القانونية لجميع المشروعات التي تمت إقامتها علي أراضي الدولة.
 
ولفت شوقي السيد، إلي أن الدولة مسئولة عن تعاقداتها وتعهداتها والتزاماتها، مشيراً إلي الحكم الذي أصدرته دائرة الاستثمار أيضاً في محكمة القضاء الإداري، في الدعوي التي رفعتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الحالي لفسخ عقد أرض »بورتو مارينا«، حيث دفعت الهيئة ببطلان العقد لوجود مخالفة في الإجراءات، إلا أن المحكمة نفسها أصرت علي صحة التعاقد، علي اعتبار أن الخطأ في الإجراءات لا يؤدي لفسخ العقود، وإنما لعقوبات تأديبية، وهو الحكم الذي تم تقديمه إلي المحكمة في قضية مدينتي، إلا أن الدائرة التي نظرت الدعوي في محكمة القضاء الإداري أغلقت الباب أمام الاجتهاد.
 
كما ستستند مجموعة طلعت مصطفي، وكذلك وزارة الإسكان، في دفعهما لنقض حكم بطلان العقد، إلي انتفاء الصفة والمصلحة المباشرة للمدعي ـ المهندس حمدي الفخراني ـ وأنه ليس طرفاً في العقد أو منافساً علي الأرض، وبطلان صحيفة الدعوي نفسها، نظراً لأن المدعي قام بمباشرتها بنفسه دون توكيل محامٍ، واعتمدت الصحيفة علي كلام مرسل مختلط بأفكار أيديولوجية.
 

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, السبت, 24 يوليو 10