أكدت هيئة سوق المال أن دراسة الشكوي المقدمة من شركة أيه.دي.أيه للتنمية السياحية أوضحت توافر شروط تطبيق المادة 10 من قانون 95 لسنة 92 فيما يتعلق بحقوق الاقلية.
يذكر أن الجمعية العمومية العادية لشركة سيناء للتنمية السياحية شارك فيها %98.5 من المساهمين وقررت الموافقة علي تشكيل المجلس من 3 مقاعد لشركة «أمريكان فاينانشيال» للاستثمارات ومقعدين «للأهلي للاستثمار والتنمية» ومقعد «للشيخ كوست» ومقعد لمايرا مصر وتقدمت شركة أيه دي أيه للتنمية السياحية بطلب لهيئة سوق المال لوقف قرار الجمعية العمومية أشارت فيه إلي ان تكوين مجلس الإدارة الجديد وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية يعتبر باطلاً حيث ان تشكيل المجلس لا يعكس نصاب المساهمات طبقاً لاحكام المادة 22 من النظام الاساسي للشركة، حيث تبلغ حصة كل من شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، وشركة «ايه.دي.ايه» للتنمية السياحية مجتمعين %46.1 من رأس المال، وسبق تمثيلهما بثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة السابقة، بينما تم تمثيل شركة الأهلي للتنمية بعضوين وحرمان «أيه.دي.أيه» للتنمية السياحية من عضوية المجلس.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضمن فيه تشكيل المجلس الجديد عضواً عن شركة الشيخ كوست التي تمتلك 2000 سهم فقط، في حين تمتلك شركة «أيه.دي.أيه» للتنمية السياحية، 900 ألف سهم، وبالرغم من أن قرار هيئة التحكيم بتاريخ 2000/6/11 نص علي انه لا يسوغ ان يكون لشركة الشيخ كوست لوكسمبورج مقعد مستقل، بينما لم تعد تمتلك سوي الفي سهم فقط.
وجاء رد سيناء للتنمية السياحية علي طلب الايقاف المقدم من «أيه.دي.أيه» موضحا أن «أيه.دي.أيه» استندت في طلبها علي عدم مراعاة حكم المادة 22 من النظام الاساسي للشركة في تشكيل مجلس الإدارة، وانها في طلبها الذي تراوح مرة بين بطلان قرار جمعية 23 ابريل 2003، ايقاف قرار الجمعية لم تبين السند القانوني للبطلان ولا للايقاف.
واضافت ان مقتضي ايقاف قرار الجمعية بتعيين مجلس إدارة هو منع هذا المجلس مؤقتا من إدارة الشركة، مما يجعلها بدون مجلس لادارتها إلي ان يبت قضائيا، وبصفة نهائية في مدي صحة قرار الهيئة بالوقف، كما يترتب علي ايقاف القرار عودة المجلس السابق برئاسة انستو برياتوني لإدارة الشركة بعد ان فقد صلته بالشركة كمساهم ببيع اسهمه إلي شركة امريكان فاينانشيال للاستثمارات، بالاضافة إلي انه وفقاً لاحكام القانون 159 لسنة 81 ولائحته التنفيذية فإنه طالما ان الجمعية العامة قد انعقدت انعقاداً صحيحاً، وصدرت قراراتها بالنصاب الصحيح المنصوص عليه قانوناً فإن قراراتها تكون صحيحة وملزمة ولا يجوز لشركة «ايه.دي.ايه» الطعن علي قرار تعيين شركة الشيخ كوست في عضوية المجلس.
وأشارت شركة سيناء للتنمية السياحية ان تطبيق مفهوم الشركة الشاكية يستلزم ويستتبع بالضرورة إهدار مبدأ الانتخاب المنصوص عليه في القانون لتصبح عملية الانتخاب عملية آلية، فيستحوذ علي عضوية المجلس المساهم الحاصل علي أعلي كمية من الاسهم وذلك حتي يتم استكمال عدد أعضاء المجلس، وبالتالي تهدر ملكية صغار المساهمين، وأكدت ان ما استندت عليه الشركة الشاكية بحكم هيئة التحكيم هي عبارة وردت في طلب التحكيم ولم ترد ضمن حيثيات الحكم كما تدعي الشركة الشاكية علاوة علي ان حكم التحكيم تم إلغاؤه بموجب حكم استئنافي لاحق له.
وأكدت هيئة سوق المال ان المادة 22 من النظام الاساسي للشركة تتطلب ان يراعي تمثيل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال وان أسهم الشركة تبلغ 9 ملايين سهم وعدد الأعضاء للمجلس 7 أعضاء فيكون من له حق التمثيل من يملك و %19.2كحد أدني من رأس المال ورغم ان شركة مايرا مصر تملك %12 فقد تم تمثيلها بالمجلس وتركت الجمعية شركة أيه.دي.أيه التي تمتلك %10 مما يتنافي مع الهدف من المادة 22.