أ ش أ:
أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحكومة سمحت باستخدام الفحم في صناعة الأسمنت، وتوليد الكهرباء، إلى جانب استخدامه في صناعة الحديد والصلب، وصناعات فحم الكوك، وصناعات الألومنيوم في الأقطاب الكهربائية، لتصبح عدد النشاطات التي يستثنى فيها استخدام الفحم في مصر 5 أنشطة.
وأضاف وزير البيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء لإعلان الضوابط والاشتراطات المتعلقة باستخدام الفحم، أنه لا توجد أي أنشطة أخرى تستخدم الفحم، وأنه لن يتم استخدام الفحم إلا بتصريح يصدر من الجهة المسئولة حسب الاستخدام، وأن التصريح لا يصدر إلا بموافقة بيئية بناء على دراسة تقييم الأثر البيئي والتصريح ليس أبدي ولا يجدد إلا بموافقة لجنة تراجع تقرير الأداء البيئي لهذه المنشأة.
وقال فهمي إن الضوابط حددت أنواع وكميات الفحم والمسئوليات، مشيرا إلى أن الفحم مسئولية شركة الشحن والتفريغ منذ وصوله إلى الميناء وحتى خروجه.
وقد انفردت وكالة بإعلان الاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجري أو البترولي طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء.
وتضمنت المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الأمن للفحم بالميناء، على أن تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوى الضبطية القضائية الحق فى دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى حالة المخالفة.
كما أشتمل على أن تخضع الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ لأحكام الرصد البيئي والسجل البيئي المنصوص عليها فى المادتين رقمي 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من قانون البيئة، وتلتزم المنشآت العاملة فى مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بأن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به، وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شئون البيئة وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه، ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئي.
أما الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي في كل من الموانيء والأرصفة ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ فى الموانئ، أن يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولو كان بشكل مؤقت، ويحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وذلك للشركات التي لديها تصريح بأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعنى، حفاظا على البيئة المائية وفى حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانئ بستائر قماشية من مادة البولي إيثلين ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ.
أما فيما يتعلق بالتخزين، فيجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام، أما داخل مخازن نصف كروية أو هناجر على هيئة مظلة، ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة وعرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار، ولا يجوز التخزين فى الأراضي الزراعية أو حرم الطرق السريعة، ويكون الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطة تسعة أمتار فوق سطح الأرض وغير المضغوطة 5 أمتار، ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأي حال من الأحوال شهر واحد، ويجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.
أما الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم، ففيما يتعلق بالنقل بالشاحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة، ويجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة، أما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التي تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم فى عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة، تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ناقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.
أما المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات، فتحدد الكميات المطلوبة سنويا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعه بأي تجمع سكني، ويجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبأ، ويحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف في أي كمية من الفحم المخصص لها لأي جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.