Loading...

نص اقتراح «الحرية والعدالة» و«النور» لمشروع قانون الصكوك

Loading...

نص اقتراح «الحرية والعدالة» و«النور» لمشروع قانون الصكوك
جريدة المال

المال - خاص

2:33 م, الأربعاء, 9 يناير 13

مها أبوودن

نص مشروع قانون الصكوك الذى اعده حزب الحرية والعدالة بالاشتراك مع حزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والذى تم عرضه على وزارة المالية خلال اجتماع مغلق يوم 7 نوفمبر الماضى، على إنشاء بورصة للصكوك المالية كبورصة النيل تراعى الضوابط الشرعية والوسائل التى تحقق القيمة العادلة للصك فى حال التداول.


وسمح مشروع القانون بقيد وتداول الصكوك المتمثلة فى أصول موجودة أو منافع أو خدمات فقط، فى حين منع تداول الصكوك المرتبطة بالديون والإيرادات، على أن يتم تحديد حجم الصكوك التى يجوز للحكومة أو أى مؤسسة رسمية عامة اصدارها سنوياً فى قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية، وتحدد الحكومة حجم الصكوك التى يصدرها البنك المركزى لصالحها، وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

وأوضح مشروع القانون أن تداول الصكوك يخضع لحكم وشروط تداول موجوداتها، قائلاً إنها إذا كانت نقوداً خالصة أو ديوناً خالصة أو خليطاً من النقود والديون، فإن تداولها يكون بالقيمة الاسمية للموجودات وبثمن حال، أما إذا كانت أعياناً أو منافع أو خليطاً منها ومن الديون والنقد فإن تداولها يكون بسعر السوق، كما ألزم إدارة البورصة بمراعاة الوسائل التى تكفل القضاء على المضاربات والمراهنات.

واشترط مشروع القانون امتلاك الشركة المصدرة %10 من قيمة الاصدار، كما الغى أى نص أو ذكر للصكوك أو لصكوك التمويل أو أى صكوك أخرى بخلاف ما ذكر بهذا القانون، إضافة إلى استحداث إدارة عامة باسم «الإدارة العامة للأدوات المالية الإسلامية» بالهيئة العامة للرقابة المالية، لرسم السياسة العامة لاصدارات الصكوك.

وأوضح مشروع القانون أنه يجب عدم وجود شرط أو نص فى نشرة الاكتتاب يخالف مقتضى عقد الاصدار والاحكام التى رتبها الشرع مثل ضمان مصدر الصك لحامله والقيمة الاسمية للصك أو عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط العقد وأيضاً النص على أن مصدر الصك أو مدير الاستثمار يضمن قيمة الصكوك لحملتها فى حالات التعدى أو التفريط أو مخالفة شروط عقد الاكتتاب ويجوز تقديم ضمانات بذلك.

وعرف مشروع القانون الصكوك على أنها وثائق متساوية القيمة الاسمية تمثل حصصاً شائعة غير مفرزة أو مجنبة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها أو فى موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى معين بقصد الاستثمار أو التمويل وفقاً لما تحدده نشرة الاصدار بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ونص على تشكيل هيئة شرعية تحت اسم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المركزية من 7 أعضاءيعينهم مجلس الوزراء، لتبدى الرأى الشرعى فى الصكوك المراد اصدارها واعتماد نشرة الاصدار، على أن تصدر الصكوك وفقاً للصيغة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

أولا: التعريفات الأساسية

المادة 1:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الصكوك: وثائق متساوية القيمة الاسمية تمثل حصصا شائعة غير مفرزة أو مجنبة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليطا منها أو فى موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى معين بقصد الاستثمار أو التمويل وفقا لما تحدده نشرة الإصدار بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تمثل دينا فى ذمة مصدرها لمالكها.

الهيئة الشرعية: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

مصدر الصك: أى شركة أو جهة أو شخص اعتبارى آخر محليا أو أجنبيا يقوم بإصدار الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو هيئة ذات غرض خاص تكون أمينا لحملة الصكوك فى الاحتفاظ بسند ملكية موجودات الصكوك ووكيلا عنهم فى استثمارها وإدارتها.

المشروع: نشاط اقتصادى غير محظور شرعا.

نشرة الإصدار: وثيقة تتضمن بيانات وشروط إصدار الصكوك وأحكامها.

الشركة ذات الغرض الخاص «شركة الصكوك»: التى يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع أو خليطا منهما نيابة عن مالكى الصكوك.

متعهد الدفع: هو المؤسسة الوسيطة التى تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها.

مدير الاستثمار: هو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها بتعيين من المصدر وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.

الموجودات: الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك.

ثانيا: الإدارة العامة واختصاصاتها:

المادة 2:

تستحدث إدارة عامة تسمى «الإدارة العامة للأدوات المالية الإسلامية» بالهيئة العامة للرقابة المالية وتتبعها الإدارات الفرعية التالية: إدارة التدقيق الشرعى، إدارة المتابعة والإشراف، وإدارة تطوير المنتجات المالية الإسلامية.

واختصاصاتها:

1ـ رسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك وتقييم إصداراتها ومتابعتها وتقييمها.

2ـ إعداد المتطلبات الواجب تضمينها فى كل نشرة إصدار بحسب خصوص صيغ الصكوك والنماذج اللازمة لذلك.

3ـ الموافقة على نشرة الإصدار من الجوانب الشرعية والفنية.

ثالثا: نظام ومهام «هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المركزية»

المادة 3:

يتم تشكيل هيئة شرعية تسمى «هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المركزية» تتكون من سبعة «7» أشخاص من بينهم أربعة من علماء فقه المعاملات الإسلامية «الفقه والأصول» وعضوان من الخبراء الاقتصاديين والماليين وعضو ذو خبرة قانونية، ويتم ترشيح أعضاء الهيئة الشرعية من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويجوز للهيئة الشرعية أن تستعين بخبراء من خارجها، ويصدر قرار بتعيين الهيئة الشرعية وتحديد مكافآتها من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4:

تعمل الهيئة المشار اليها فى المادة «3» وفق النظام التالي:

1ـ يعقد الاجتماع الأول للهيئة الشرعية المركزية بدعوة من رئيس هيئة الرقابة المالية، وتنتخب الهيئة فى هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس.

2ـ تجتمع الهيئة الشرعية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل فى الشهر، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها على أن يكون من بين الموافقين ثلاثة أعضاء من بيع الأربعة أعضاء الشرعيين.

3ـ يسمى رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة من بين موظفى إدارة التدقيق الشرعى بالإدارة العامة للأدوات المالية الإسلامية أمينا لسر الهيئة الشرعية يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 5:

تختص الهيئة الشرعية المشار اليها فى المادة «3» بالمهام التالية:

1ـ إبداء الرأى الشرعى بشأن الصكوك المراد إصدارها واعتماد نشرة الإصدار.

2ـ التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك من الإصدار الى الإطفاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة.

3ـ أى اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.

رابعا: جهات الإصدار

المادة 6:

تصدر الصكوك طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المركزية.

المادة 7:

يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك: الحكومة والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية العامة وشركات الأموال وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التى توافق الهيئة على إصدارها للصكوك.

المادة 8:

1ـ تعتبر الصكوك التى تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية.

2ـ يحدد حجم الصكوك التى يجوز للحكومة أو لأى مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصدارها سنويا فى قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية.

3ـ تحدد الحكومة حجم الصكوك الحكومية التى يصدرها البنك المركزى لصالح الحكومة وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

خامسا: الشركة ذات الغرض الخاص

المادة 9:

يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة فى إصدار الصكوك إنشاء شركة ذات غرض خاص منفصلة ماليا عن الجهة المصدرة، على أن تتملك الشركة المصدرة نسبة لا تقل عن %10 من قيمة الإصدار، وتكون مهامها:

1ـ تملك المشروع لغايات التصكيك وإصدار الصكوك للمستثمرين لصالح المستفيد.

2ـ التصرف فى المشروع بحسب نشرة الإصدار.

3ـ متابعة توزيع العائد على حملة الصكوك حسب نشرة الإصدار.

4ـ تنتهى ملكية شركة الصكوك للمشروع فى الحالات التى تحددها نشرة الإصدار.

5ـ يجوز لمدير الصكوك أو المستفيد عند التعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم الشراء بقيمتها العادلة أو السوقية عند تصفية الصك فى نهاية مدته.

مادة 10:

يجب على شركة الصكوك إسناد مهمة إدارة موجوات الصكوك الى شركة مصرية متخصصة فى نشاط المشروع الممول وفقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولهيئة الرقابة المالية حق الاعتراض على أى من المسئولين الرئيسيين فى هذه الشركة اذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك، ويجب اتباع أساليب وسياسات الاستثمار كما وردت فى نشرة الاكتتاب وطبقا للتعليمات التى تصدر فى هذا الشأن من الهيئة والهيئة الشرعية ولا يجوز تغيير أو تعديل فى أساليب وسياسات الاستثمار دون موافقة كل من الهيئة والهيئة الشرعية.

مادة 11:

يكون مدير الاستثمار أو إدارة شركة الصكوك مسئولا بالتضامن مع جهات الإصدار تجاه حملة الصكوك عن أى أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو التقصير أو التعدى أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك.

سادسا: المشروع

المادة 12:

يشترط فى المشروع الذى تصدر الصكوك لتمويله ما يلي:

1ـ يكون المشروع داخل أراضى جمهورية مصر العربية.

2ـ أن يكون المشروع مطابقا للضوابط التى تضعها هيئة الرقابة المالية «أو وزارة المالية فى حالة الصكوك الحكومية» والهيئة الشرعية.

3ـ يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها فى موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعا وقانونا سواء كانت أعيانا أو منافع أو خدمات.

4ـ أن يكون المشروع مدرا للدخل.

5ـ أن يكون المشروع مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة للصكوك.

6ـ أن يدار المشروع ماليا كوحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج أعماله.

7ـ يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانونى أو أكثر تعينه الجهة المصدرة على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لنشرة الإصدار.

سابعا: نشرات الاكتتاب والعلاقات بين جهات الإصدار وحملة الصك.

المادة 13:

نشرات اكتتاب الصكوك:

1ـ تنظم نشرة اكتتاب الصكوك وما يلحق بها من عقود شرعية، العلاقة بين مصدر الصكوك والمكتتبين فيها وحقوق كل منهما والتزاماته.

2ـ تمثل نشرة اكتتاب الصكوك الدعوة الصادرة من المصدر الى المستثمرين فى الصكوك، ويمثل الاكتتاب فى الصك الإيجاب، وتمثل موافقة المصدر القبول الذى ينعقد به عقد الاكتتاب.

3ـ يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك البيانات التالية:

أـ تقديم دراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذى يمول بحصيلة اكتتاب الصكوك، تعد حسب الأسس الفنية لدراسات الجدوى، تحدد تكاليف تطوير أو إنشاء المشروع أو النشاط ومخاطره المحتملة وأرباحه المتوقعة، مع أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالى مستقل.

ويكون مصدر الصك مسئولا عن صحة البيانات والمعلومات التى اعتمدت عليها هذه الدراسة والنتائج التى توصلت إليها، ما لم يثبت مصدر الصك أن عدم صحة البيانات أو المعلومات أو تخلف النتائج كان بسبب لا يد له فيها ولا قدرة له على توقعه أو تلافى آثاره.

ب – شروط وأحكام عقد الاكتتاب الشرعى والبيانات الكافية عن المشاركين فى الاكتتاب وصفاتهم وحقوقهم وواجباتهم، فيذكر وكيل الاكتتاب ومنظم الاكتتاب وأمين الاكتتاب وتعهد التغطية إن وجد، ووكيل الدفع وأمين الضمانات وغيرهم.

ت- تحديد عقود الإصدار كالبيع والإجارة والمضاربة والشركة والوكالة والمرابحة والسلم والاستصناع وغيرها من العقود التى تصدر الصكوك على أساسها، مع بيان توافر شروط هذه العقود والأحكام والآثار المترتبة عليها.

ث – النص على التزام نشرة الاكتتاب وعقوده بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى وجود هيئة شرعية تعتمد هيكلة الصكوك وشروطها ومستنداتها وتراقب تنفيذ هذه العقود بعد اكتتاب الصكوك، وتدقق عليها بعد تنفيذها، وتقدم تقارير دورية لحملة الصكوك والتزام مصدريها بأحكام الشريعة الإسلامية.

ج – النص على أن حملة الصكوك يشاركون فى الغنم «الربح» ويتحملون الغرم «الخسارة» بنسبة ما يحمله كل منهم من الصكوك.

ح – عدم وجود شرط أو نص فى نشرة الاكتتاب يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التى رتبها الشرع، مثال ذلك: ضمان مصدر الصك لحامله القيمة الأسمية للصك أو عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط العقد.

4 – النص على أن مصدر الصك أو مدير الاستثمار يضمن قيمة الصكوك لحملتها فى حالات تعديه أو تفريطه أو مخالفته لشروط عقد الاكتتاب، ويجوز تقديم ضمانات بذلك.

5 – التعهد بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك: يجوز أن تتعهد شخصية قانونية بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك بثمن معين عن طريق وعد ملزم للمتعهد وحده، ولا يتقاضى المتعهد أجرًا على مجرد التعهد، ويستحق أجراً على الخدمات المصاحبة لهذا التعهد.

6 – التحوط من مخاطر الاستثمار فى الصكوك: يجوز لمصدر الصكوك والمكتتبين فيها الدخول فى معاملات مشروعة بقصد التحوط من مخاطر الاستثمار فى الصكوك أو لتخفيض تقلبات عوائدها مثل: إنشاء صندوق تأمين خاص، بمساهمات من حملة الصكوك أو الاشتراك فى تأمين تكافلى بأقساط يدفعها حملة الصكوك.

المادة 14: تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار، وإنفاذها لموافقة هيئة الرقابة المالية وفقًا لتعليمات تصدرها لهذه الغاية تراعى فيها أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تقرره الهيئة الشرعية المركزية.

المادة 15: تشكل هيئة لمالكى الصكوك تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقًا لتعليمات تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثامنًا: الإعفاءات الضريبية المقررة الصكوك

المادة 16:

تعفى الصكوك والأرباح الناشئة عن موجودات الصكوك والأرباح الموزعة لمالكى الصكوك من الضرائب أيًا كان نوعها، والأرباح الصافية أو الخسائر هى الناتجة عن جميع العمليات والمعاملات التى باشرتها شركة الصكوك خلال السنة المالية، وذلك بعد تحميل جميع التكاليف النقدية وغير النقدية اللازمة لتولد الإيراد.

المادة 17:

أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي:

1 – جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها.

2 – الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها.

3 -الضريبة العقارية ورسوم معاملات تسجيل الأراضى التى تجرى بينها وبين الجهة التى أنشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أى تصرف بينهما.

4 – جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التى تجرى بينها وبين الجهة التى أنشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أى تصرف بينهما.

ب – تعفى معاملات الصكوك من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات.

ت – لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك لضريبة الدخل.

المادة 18:

أ- للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة «أ» من المادة «17» من هذا القانون تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التى أنشأتها تعهدًا إلى هيئة الرقابة المالية يتضمن الالتزام بما يلى:

1 – إصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلى الشركة ذات الغرض الخاص.

2 – إطفاء الصكوك خلال المدة المحددة فى نشرة الإصدار.

ب – لهيئة الرقابة المالية بناءً على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار إليها فى الفقرة «أ» من هذه المادة.

تاسعًا: إطفاء/ استرداد الصكوك

المادة 19:

1 – يخضع إطفاء / استرداد الصكوك لحكم وشروط شراء مصدرها لما تمثله هذه الصكوك من موجودات على الوجه الذى تحدده نشرة الإصدار، وعلى ذلك يجوز استرداد صكوك الاستثمار عن طريق شراء أو الوعد بشراء موجوداتها بالقيمة السوقية أو العادلة أو صافى القيمة أو بما يتفق عليه العاقدان وقت تنفيذ عقد البيع، ولا يجوز الوعد بشرائها بالقيمة الاسمية فى غير حالات التعدى أو التفريط أو مخالفة شروط نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها.

عاشرًا: تداول الصكوك

المادة 20:

مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها:

1 – يخضع تداول الصكوك لحكم وشروط تداول موجوداتها، فإذا كانت هذه الموجودات نقودًا خالصة أو ديونًا خالصة أو خليطًا من النقود والديون، فإن تداولها يكون بالقيمة الاسمية للموجودات وبثمن حال، أما إذا كانت أعيانًا أو منافع أو خليطًا منها، ومن الديون والنقود فإن تداولها يكون بسعر السوق الذى يتراضى عليه البائع والمشترى، وذلك بعد اعتماد الهيئة الشرعية المركزية لما يجوز منها للتداول، وتوقيت بداية التداول.

2 – يتم قيد وتداول الصكوك المتمثلة بأصول موجودة أو منافع أو خدمات، ولا يتم تداول الصكوك المرتبطة بالديون والإيرادات.

3 – يتم إنشاء بورصة للصكوك المالية «كبورصة النيل» تراعى الضوابط الشرعية والوسائل التى تحقق القيمة العادلة للصك فى حال التداول.

4 – يجب على إدارة البورصة مراعاة جميع الوسائل التى تكفل عدالة التداول والقضاء على المضاربات والمراهنات.

5 – يتم شراء وبيع الصكوك غير القابلة للتداول بسوق الصفقات.

6 – يتم تسجيل الصكوك وإيداعها فى شركة مصر المقاصة وفقًا للتعليمات التى تصدرها هيئة الرقابة المالية لهذه الغاية.

7 – يجوز إيداع الصكوك وإجراء عمليات المقاصة عليها، وتسويتها لدى شركة مصر المقاصة وأمناء الحفظ الذين يتم اعتمادهم من هيئة الرقابة المالية الموحدة.

8 – تطبق على الصكوك أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وبعد موافقة الهيئة الشرعية.

أحكام عامة

المادة 21: يصدر الوزير المختص بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة الشرعية الائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 22: يلغى أى نص أو ذكر للصكوك أو لصكوك التمويل أو أى صكوك أخرى بخلاف ما ذكر فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 23: يسمى هذا القانون «قانون الصكوك» ويعمل بأحكام هذا القانون فى شأن تنظيم الصكوك ويشار إليها فى هذا القانون بلفظ «الصكوك» وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون 95 لسنة 1992 قانون سوق رأس المال فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

جريدة المال

المال - خاص

2:33 م, الأربعاء, 9 يناير 13