منها شراء عقار أو وديعة بمليون دولار.. الحكومة توافق على منح الجنسية للأجانب في 4 حالات

نص القرار على أن تودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي.

منها شراء عقار أو وديعة بمليون دولار.. الحكومة توافق على منح الجنسية للأجانب في 4 حالات
صفية حمدي

صفية حمدي

12:54 م, الثلاثاء, 10 ديسمبر 19

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار باسم رئيس الوزراء في تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن دخول وإقامة الاجانب باراضى جمهورية مصر العربية.
.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على: “مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالبنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) في المادة 4 بقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية فإنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات.

ونص القرار على الحالات التي يتم منح الجنسية المصرية للأجانب وفقا لها وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بقيمة مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، ويُحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي .

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

والحالة الثانية التي نص قرلر مجلس الوزراء على منح الجنسية المصرية فيها للأجانب تمثلت في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة مبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يتم تحويله من الخارج، ووفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويكون بنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، ووفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتتضمن الحالة الثالثة ( أ ) لمنح الجنسية المصرية للأجانب أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، ويتم ذلك بموجب تحويل بنكي من الخارج ووفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، ولا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

ونص قرار مجلس الوزراء على أنه في الحالة (ب)، يتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، ووفقا للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، ولا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ودون فوائد.

وفي الحالة الرابعة لمنح الجنسية للأجانب نص القرار على أن يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً لقواعد البنك المركزي المعمول بها، وذلك كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد .

ونص القرار على أن تودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي.

ونص مشروع القانون على أنه: “في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فإنه يشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وهذا ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة”.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المشار إليها، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.