حصلت «المال» علي مشروع القرار الذي تدرسه وزارة التجارةالخارجية والخاص بإضافة نشاط التوريق العقاري الي انشطة الشركات العاملة في الاوراق المالية بالقرار الوزاري رقم 697 لسنة 2001 والذي تضمن عدة بنود أهمها:
-1
تتخذ شركة التوريق العقاري شكل الشركة المساهمة علي أن يكون الحد الأدني لرأس المال المصدر 5 ملايين جنيه ولايقل المدفوع منه عن النصف كما يجوز لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل الشركات المساهمة مزاولة التوريق العقاري بعد الحصول علي ترخيص من هيئة سوق المال.
-2 مستندات ترخيص الشركة يجب أن تتضمن شهادة من مراقب الحسابات بتوافر نظام محاسبي يفصل بين حسابات الشركة وحساب كل عملية توريق.
-3 التأمين علي الخسائر والأضرار التي تصيب المتعاملين معها.
-4 توافر الخبرة اللازمة لممارسة النشاط لدي مديري الشركة والعاملين بالوظائف الرئيسية بها.
-5 إخطار هيئة سوق المال وأن يتضمن الإخطار صورة من اتفاق الحوالة مع الممول ووصف للحقوق والضمانات بالمحفظة وأسس تقييمها وبيان بسعر وشروط الشراء وأحكام الحوالة وخطة الشركة في إصدار سندات مقابلة للمحفظة علي أن يكون الاخطار موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة او العضو المنتدب إضافة الي مراقب الحسابات.
-6 يحظر علي شركات التوريق العقاري أن تعقد إتفاقا لحوالة محفظة توريق مع ممول تزيد مساهمته فيها علي %20 من رأسمالها.
-7 يتضمن إنفاق حوالة محفظة التوريق التزام الممول بتحصيل الحقوق التي تتضمنها المحفظة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاقات التحويل لصالح حملة السندات وبالنيابة عن شركة التوريق العقاري واتخاذ كافة الاجراءات لتحصيل المستحقات الناشئة عن تلك المحفظة واجراءات نزع الملكية للعقارات الضامنة لها وبيعها بالمزاد العلني وفقاً لمعيار عناية «الرجل الحريص»
-8 يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في سندات التوريق بياناً بالحقوق بمحفظة التوريق والضمانات المتصلة بها ومدي تنوعها من حيث القيمة وآجال السداد والتوزيع الجغرافي ومتوسط اجل المحفظة والمخاطر التي قد يتحملها مالكو السندات وما اتخذته شركة التوريق من تدابير للحد منها والتصنيف الائتماني للسندات وتحديد الممول أو جهه التحصيل التي تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة.
-9 تحديد العمولات والمصاريف واقرار من المستشار القانوني لشركة التوريق العقاري بأن اتفاق الحوالة قد تم وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
-10 يحظر علي شركة التوريق اصدار سندات او صكوك تمويل بخلاف سندات التوريق ويحظر عليها الحصول علي اية قروض وعليها القيام بإصدار مستقل لكل محفظة توريق تحال اليها ولايجوز ان تزيد قيم سندات التوريق علي اصل الحقوق التي تتضمنها محفظة التوريق ولا يجوز استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة سندات التوريق بعد خصم العمولات والأتعاب وان تحتفظ شركة التوريق بما يزيد من تلك الحصيلة في حساب مستقل يتم استثمار الاموال المودعة فيه في استثمارات محدودة المخاطر علي ان يرد رصيد الحساب كاملا الي الممول في تاريخ الاستحقاق النهائي للسندات.
-11 ويجوز لشركة التوريق العقاري ان تحصل علي ضمانات اضافية لحملة السندات بما في ذلك وثائق تأمين او ضمانات عينية او شخصية ويقتصر التزام الشركة في سداد سندات التوريق علي حصيلة الحقوق التي تتضمنها المحفظة بعد خصم العمولات والمصروفات.
-12 يجب علي شركة التوريق العقاري ان تفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق وان تفرد لكل عملية حساب لسداد اصل سندات التوريق وحساب أخر لسداد العائد المستحق وحساب ثالث لما يزيد من حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق بعد سداد مستحقات حملة السندات وخصم العمولات والمصروفات، وحساب رابع خاص بإيرادات الشركة عن مزاولة نشاطها.
-13 يجوز لشركة التوريق العقاري استثمار ما يوجد في حسابات عملية التوريق من اموال مستحقة لها حقا لحملة سندات التوريق في استثمارات محدودة المخاطر ويقصد بها اذون سندات الخزانة والودائع لدي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي.
-14 علي شركة التوريق العقاري اجراء اعادة تقييم كل ثلاثة اشهر لمحفظة التوريق المحالة اليها وان تخطر به هيئة سوق المال وحملة سندات التوريق بعد اعتماده من مراقب الحسابات ويجب ان يتضمن تقرير تقييم المحفظة المبالغ التي تم تحصيلها والعمولات التي تم خصمها وحالات الامتناع عن السداد والاجراءات التي تمت بشأنها وكل ما يمكن ان يؤثر جوهريا علي جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيراً جوهرياً.
-15 يجوز لشركة التوريق العقاري التعجيل بالوفاء بسندات التوريق علي النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب.