كل ما تريد معرفته عن الصكوك وآليات تطبيقها (50 سؤالا وجوابا)

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني زيادة الإصدارات الجديدة للصكوك عالميا بنسبة 11.5% إلى 87 مليار دولار في 2019 و100 مليار دولار في 2020، من 78 مليار دولار في 2018.

كل ما تريد معرفته عن الصكوك وآليات تطبيقها (50 سؤالا وجوابا)
أحمد الدسوقي

أحمد الدسوقي

8:44 م, الأحد, 23 يونيو 19

أحمد الدسوقى وسيد بدر

تنشر بوابة “المال” 50 سؤالا وجوابا حول مفاهيم وآليات تطبيق الصكوك والذى تجيب عنه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.

وتأتى إجابات الجمعية التى يترأسها الدكتور وفقــاً لقـانون ســوق رأس المال رقم 17 لسنة 2018، واللائحــة التنفيذية للقــانون الصــادرة بتاريخ 22/11/2018، وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الصكوك.

س 1: تعريف الصكوك؟

هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

س 2: ما هو الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات؟

تتشابه الصكوك مع الأسهم : فى أن كليهما يمثل حصة شائعة فى ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح

أما الاختلاف بين الصكوك والأسهم : يتمثل فى أن الصكوك ليست دائمة بدوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم، بل إن لها أجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار” إطفاء الصكوك “.

كما أن حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها (بعد تسديد ما عليها من ديون).

أما الصكوك فأنه يمكن لحملتها من استرداد رأسمالهم عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين.

كما أن الصكوك في أغلب هياكلها أداة تمويل خارج الميزانية من جهة الشركة المصدِرة.

بينما الأسهم حصة شائعة في رأس مال الشركة؛ وعليه فحامل الصك مموِّل للشركة المصدرة.

أما مالك السهم فهو شريك للشركة المصدرة، كما أن مالك الصك لا يشارك فى إدارة المشروع، أما مالك السهم فيمكن له المشاركة فى الإدارة.

من ناحية المخاطر فإن الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ورقة مالية ذات مخاطر عالية.

وتتشابه الصكوك مع السندات: فى أن كليهما يصدر بقيمة اسمية، أما الفرق بينهما يتمثل فى أن الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، ومن ثم لا تكون دينا في ذمة المصدر، وذلك بخلاف السندات التي تعد ديناً فى ذمة المصدر.

كما أن للسند فائدة ثابتة، أما ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية وإنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك. أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك.

س 3: ما هي الخصائص التي تميز الصكوك عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى؟

  1. تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل ديناً على مصدرها لحاملي الصكوك.
  2. وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة.
  3. تصدر وتتداول وفقا للشروط والضوابط الشرعية.
  4. تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وأرباحها من ناتج نشاطها.

س 4: ما هي الحاجة الاقتصادية والمالية لإصدار الصكوك؟

  1. تساعد على زيادة معدلات الادخار القومي من خلال قدرتها على تعبئة المدخرات خاصة لدى صغار المدخرين.
  2. تناسب شريحة كبيرة من المتعاملين لأسباب تتعلق بتملكهم لموجودات حقيقية وتحقيق عوائد غير ثابتة.
  3. بديل أخر لتوفير متطلبات السيولة لدى قطاع كبير من المستثمرين سواء لمشاريع قائمة أو مشروعات جديدة بدون أن يكون ملتزم برد أصل المبلغ وأرباحه بغض النظر عن نتيجة الأعمال.
  4. تساعد الدولة في الحد من عجز الموازنة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والاستثمارية.
  5. تنشيط التداول في سوق المال.
  6. حل أمثل لاستغلال فوائض السيولة في البنوك الإسلامية.

س 5: ما هي أنواع الصكوك؟

  1. صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك والجهة المستفيدة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيد، يُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الإسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع، وصكوك المضاربة قابلة للتداول.
  2. صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد المرابحة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها، وصكوك المرابحة غير قابلة للتداول.
  3. صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، وصكوك المشاركة قابلة للتداول.
  4. صكوك الإجارة: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها، وصكوك الإجارة قابلة للتداول.

س 6: ما هي أهم أنواع الصيغ التي يمكن من خلالها إصدار وطرح الصكوك؟

  1. صكوك المضاربة.
  2. صكوك المرابـحة.
  3. صكوك المشاركة.
  4. صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات.
  5. أي صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية.

وتصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفاً فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.

ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها لتمويل مشروعاتها.

س 7: ما هي أنواع إصدارات الصكوك؟

إصدار عام: عرض الصكوك على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً.

إصدار خاص: عرض الصكوك على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من ذوي الملاءة المالية أو مؤسسات مالية محددة سلفاً.

س 8: ما هي أهم الشروط التي يجب توافرها لإصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين؟

  1. أن يدر دخلاً وفقاً لدراسة تعد لهذا الغرض.
  2. أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط.
  3. أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية.
  4. أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
  5. أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجهة المصدرة من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
  6. أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها في هذا القانون.

وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

س 9: ما هي الجهات التي يحق لها الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك؟

يجوز للجهات التالية وبعد موافقة الهيئة الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك:

  1. شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك.
  2. البنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري.
  3. الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
  4. مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

س 10: ما هي قيمة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك المصدرة من الجهات المسموح لها بذلك؟

حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك المصدرة من الجهات المسموح لها كما يلي:

  1. بالنسبة شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، والبنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

يجب ألا تقل القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها لتلك الجهات عن 50 مليون جم مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على ألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار.

  1. بالنسبة لمؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

يجب ألا تقل القيمة الإجمالية لجميع الصكوك المراد إصدارها لتلك المؤسسات عن 100 مليون جم مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وألا تزيد على متوسط إصدارات المؤسسة لأدوات الدين فى السنوات الخمس السابقة على طلب الإصدار، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الائتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.

س 11: ما هي شروط حصول شركة أو بنك على موافقة هيئة الرقابة المالية للاستفادة من تمويل بالصكوك؟

  1. التعاقد مع منظم للأصدر يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى شأنها.
  2. موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك، والتعهدات المرتبطة به، والالتزامات المترتبة عليه.
  3. تقديم نشرة الاكتتاب العام وفقاُ لأحكام القانون.

س 12: هل يجوز إصدار صكوك لصالح الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة للدولة؟

يجوز للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكاً تكون الجهة المستفيدة منها على أن يتوافر فيها الآتي:

  1. اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
  2. أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
  3. أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  4. أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات.

س 13: ما هي الأطراف المشاركة في عملية التصكيك؟

  1. مصدر الصك (الجهة المستفيدة): وهو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شرعية، ومصدر الصك قد يكون شركة أو فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية، وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية ذات غرض خاص SPV ــ مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.
  2. وكيل الإصدار: وهو مؤسسة مالية وسيطة تتولى عملية الإصدار، وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.
  3. مشتروا الصكوك: والذي قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية محلية أو عالمية أو مجموعة من الأفراد، حيث قد يتمتع هؤلاء بمعدلات سيولة مرتفعة غير مستغلة، مما قد يشجعهم على الدخول في عمليات الاستثمار فى شراء الصكوك، بهدف استغلال هذه السيولة الفائضة في عمليات تحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد على الفرص الاستثمارية المتاحة. وفى نفس الوقت إمكانية التخارج منها بسهولة ببيعها فى السوق إذا ما كانت تلك الصكوك ضمن الأنواع القابلة للتداول.
  4. مدير الاستثمار: وهو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها، بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار من هو؟ لم يتم بيان دوره في التعريفات السابقة؟ هل المقصود به الشركة التي تقوم بالنشاط الاقتصادي؟ وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
  5. أمين الاستثمار: هو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بالأجر الذي تحدده نشرة الإصدار.
  6. وكالات التصنيف العالمية: تقوم هذه الوكالات بدور أساسي في تصنيف الإصدارات المالية التي تطرح في أسواق رأس المال، وتحديد السعر العادل للأوراق المالية المصدرة، وأهم هذه الوكالات Moody’s، Fitch، Standard & Poor، كما توجد في الوقت الحالي وكالات تصنيف إسلامية تقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية، مثل: الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيفIIRA ومقرها البحرين، وكذلك الوكالة الماليزية للتصنيفRAM

س 14: ما هي مراحل إصدار وطرح الصكوك؟

  1. مرحلة الهيكلة: وتعنى إعداد التصور والهيكل التنظيمي الذي يمثل آلية الاستثمار بواسطة الصكوك، ودراسة المسائل القانونية والاجرائية والتنظيمية ودراسات الجدوى، وتضمين ذلك كله فى نشرة الاكتتاب. وفى هذه المرحلة وقبل الدراسة للهيكلة المناسبة للإصدار، يتم اختيار الطريقة المناسبة للإصدار، وفى هذا خياران على حسب الحاجة وهما:

الخيار الأول: طرح صكوك، وذلك لتلبية حاجة لتمويل مشروع استثماري فى المستقبل، ويتم فيها طرح الصكوك وتسويقها لحملة الصكوك واستخدام الحصيلة فى إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة، وصولا لمرحلة استهلاك الصكوك.

الخيار الثاني: تصكيك موجودات، يجب تعريف المصطلح وذلك لتلبية حاجة لتوفير سيولة من خلال استغلال أصول مشروع قائم فعليا، حيث يتم تصكيك موجودات (أصول) قائمة بالفعل وطرحها وبيعها للمستثمرين (حملة الصكوك) واستغلال المصكك للحصيلة فى أغراضه الخاصة، على أن يستفيد المستثمرين بالأصل المصكك بإيجاره مثلا لفترة زمنية معينة، وصولا لمرحلة إطفاء الصكوك.

  1. تمثيل حملة الصكوك (المستثمرين): وذلك من خلال تأسيس شركة مساهمة؟ ذات غرض خاص SPV، بحيث تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة بالرغم من أنها مملوكة بالكامل للمستثمرين، وذلك لتمثيلهم فى العلاقات بالجهات المختلفة.
  2. طرح الصكوك للاكتتاب: يتم طرح الصكوك للاكتتاب بالسوق المالي بهدف جمع الأموال التي ستمول بها الموجودات الممثلة للصكوك.
  3. استغلال الحصيلة: وفق ما هو منصوص عليه فى نشرة الاكتتاب.
  4. مرحلة ما بعد الإصدار: وذلك بتوفير سوق ثانوية للإصدارات المطروحة، إذا ما كانت الصكوك المصدرة من الأنواع القابلة للتداول مما يضفي صفة السيولة على هذه الإصدارات، فيوفر لها جاذبية أكبر بالنسبة للمستثـمرين.
  5. مرحلة أطفاء الصكوك: وفيها يتم بيع موجودات أو أصول الصكوك وتوزيع الحصيلة على مالكي الصكوك في نهاية مدة الصك.

س 15: ما هي أهم البيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة اكتتاب الصكوك؟

  1. بيانات شركة التصكيك.
  2. بيانات الجهة المستفيدة(المصدرة).
  3. بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية الفرعية.
  4. صيغة العقد المستخدم.
  5. بيانات متعلقة بالصكوك.
  6. وصف للمشروع محل التمويل بحصيلة إصدار الصكوك.
  7. تصنيف الصك.
  8. بيانات وإجراءات الاكتتاب.
  9. البنك وكيل السداد.
  10. بيانات متعلقة بمخاطر إصدار الصكوك.
  11. أية بيانات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لطبيعة الجهة المستفيدة أو صيغ الصكوك.

س 16: ما هو الأجراء المتخذ حيال تغطية الاكتتاب فى الصكوك بأكثر من مرة؟

يتم تخصيص حصص الصكوك وفقاً لنسب التغطية.

س 17: ما هو الأجراء المتخذ حيال عدم اكتمال تغطية الاكتتاب فى الصكوك؟

فى حالة عدم اكتمال عملية الإصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب أخر يعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومي عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح أو خلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.

س 18: ما هي متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك؟

يجب على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة بتأسيس شركة التصكيك الالتزام بالشروط الأتية:

  1. أن تتخذ شركة مساهمة مصرية.
  2. أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التصكيك.
  3. ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
  4. أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، ويقصد بالمؤسسات المالية المعنى المنصوص عليه في القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

س 19: ما هي إجراءات تأسيس شركات التصكيك؟

  1. تقديم طلب التأسيس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
  2. قيد الشركة الراغبة في التأسيس في السجل المعد لهذا الغرض وتعطى الهيئة مقدم الطلب إيصالاً يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم قيده
    في السجل المشار إليه.
  3. تصدر الإدارة المختصة بالهيئة شهادة بقيد الشركة بالسجل المعد لهذا الغرض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اعتماد رئيس الهيئة.

س 20: ما هي أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك؟

  1. أن يتضمن نظامها الأساسي إجازة إصدار الصكوك.
  2. أن يكون رأسمالها المصدر مدفوعاً بالكامل.
  3. أن تحصل على تصنيف ائتماني لإصدار الصكوك من إحدى جهات التصنيف التي تقبل الهيئة التصنيف لإصدارات الأوراق المالية الصادرة عنها والمعتمدة لدى الهيئة، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة ذلك.
  4. أن تقوم بقيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
  5. أية شروط أخرى قد تراها الهيئة.

كما تلتزم شركة التصكيك بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بما يلي:

  1. أي تغيير في أطراف عملية التصكيك، أو في أي بند من بنود عقد الإصدار.
  2. تقرير ربع سنوي عن متابعة الاستثمارات واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها.
  3. تواريخ توزيع عائد الصكوك.

س 21: ما هو دور شركة التصكيك؟

تصدر الصكوك من خلال شركة التصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التي صدرت من أجله ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفاً فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.

س 22: ما هي أهم مهام شركة التصكيك؟

  1. تملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.
  2. إبرام عقد الإصدار الذي تصدر على أساسه الصكوك، والذي ينظم العلاقة بين الشركة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك من حيث مجالات الاستثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واسترداده.
  3. العمل كوكيل عن مالكي الصكوك والقيام بكل الأنشطة أو المهام المتصلة بإصدار الصكوك، على أن ينص على ذلك صراحة في عقد الإصدار، وتكون مسئولة عن كل من التصنيف الائتماني للصك وإدارة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات المصككة طوال مدة الإصدار، وكذا التأكد من سداد العوائد المستحقة دورياً.
  4. تحديد مدى جودة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها لإداراتها واستثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله.
  5. سداد أو توزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الإستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الإصدار.
  6. أي مهام أخرى توافق عليها الهيئة تكون واردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

س 23: ما هي أهم التزامات شركة التصكيك؟

  1. أن يتضمن نظامها الأساسي إجازة إصدار الصكوك.
  2. أن يكون رأسمالها المصدر مدفوع بالكامل.
  3. أن تحصل على تصنيف ائتماني لإصدار الصكوك من إحدى جهات التصنيف التي تقبل الهيئة تصنيفها لإصدارات الأوراق المالية الصادرة عنها والمعتمدة لدى الهيئة، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال عن الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعتها ذلك.
  4. أن تقوم بقيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للوراق المالية.

هذا وقد تضمن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن أهم التزامات شركة التصكيك كما يلي:

  1. أن يكون لها مقر داخل جمهورية مصر العربية.
  2. أن تكون مستقلة عن الجهة المستفيدة أو أي من أطرافها المرتبطة بما لا يؤدى إلى تعارض المصالح.
  3. أن تبذل عناية الرجل الحريص عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها نيابة عن مالكي الصكوك.
  4. أن يتم تزود الهيئة بعنوان مركزها الرئيسي وأرقام هواتفها، وأسماء أعضاء مجلس إداراتها والمديرين التنفيذين ومن يمثلها قانوناٌ.
  5. أن تتضمن العقود التي تبرمها مع الغير وجميع المطبوعات الصادرة عنها، عنوانها واسمها التجاري ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة.
  6. أن يكون لديها نظام محاسبي ودورة مستنديه تتلاءم مع غرض الشركة ومهامها.
  7. أن تبرم عقداً أو اتفاقاً موثقاً مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك.
  8. أن ينص عقد الإصدار صراحة على الالتزامات التي تقع على عاتق حملة الصكوك، والذي قد يلتزم بموجبة المصدر بدفع هذه المبالغ نيابة عن حملة الصكوك.
  9. تقديم إقرار بإعداد عقد ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة إلى شركة التصكيك، وأن العقد نافذ وناجز وناقل لجميع الحقوق والضمانات.
  10. أن تعين وكيل سداد لها.
  11. عدم إعادة إصدار صكوك سبق إصدارها من قبل.
  12. ألا تندمج في غيرها من الشركات إلا إذا كانت شركة تزاول ذات النشاط وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
  13. إعداد القوائم المالية السنوية والدورية وفقاً لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات.
  14. إصدار تقرير دوري إلى كل من الهيئة وجماعة حملة الصكوك تفصح فيه عن جودة الأصول المصككة.
  15. إخطار ممثل جماعة مالكي الصكوك عن أي بيانات أو معلومات تؤثر تأثيراً جوهرياً على الصكوك أو على سير إنجاز المشروع وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك.
  16. موافاة الهيئة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ انعقاد تلك الاجتماعات.

س 24: هل يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد؟

يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن، وبصفة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار.

س 25: ما هي اختصاصات لجنة الرقابة الشرعية المركزية؟

تشكل لجنان مركزية للرقابة الشرعية للصكوك بقرار من مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من خمسة أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة فى المجالات القانونية والمالية والمصرفية، على أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ومن أهم اختصاص اللجنة ما يلي:

  1. اعتماد إصدار الصكوك المقدمة من الجهات المصدرة لها، والإشراف من الناحية الشرعية على إصدارات الصكوك واستخدام حصيلتها.
  2. مراجعة التقارير الربع سنوية التي تقدم للهيئة من قبل لجنان الرقابة الشرعية الفرعية وفقا لمعايير الإفصاح الصادرة عن الهيئة.

س 26: ما هي اختصاصات لجنة الرقابة الشرعية الفرعية؟

تشكل لجان فرعية للرقابة الشرعية للصكوك من عدد من الأعضاء المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء، تكون غالبيتهم من المتخصصين فى الفقه والمعاملات ويفضل إلمامهم بنواحي الاقتصاد والمحاسبة والقانون، على أن يتم تعينهم من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة أو السلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

وتكون اجتماعاتها دورية مرة على الأقل كل شهر، ومن أهم اختصاص اللجنة ما يلي:

  1. الاطلاع على ودراسة نشرات الاكتتاب والعقود التي تبرمها الجهة المصدرة للصكوك من كافة الجوانب الشرعية فى ضوء فتاوى لجنة الرقابة الشرعية المركزية ومقرراته، ويكون للجنة إما إقرار ما هو معروض عليها بعد التأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية أو بعد إدخال بعض التعديلات الضرورية أو رده فى حالة تعذر الإقرار أو التعديل، على أنت يصدر القرار بأغلبية أعضائها.
  2. تلتزم اللجنة منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، يتم نشرها على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
  3. أجازه الصكوك المراد قيدها وتداولها بالبورصة.

س 27: ما هي أطراف عملية إصدار الصكوك؟

  1. المشروع: أي نشاط اقتصادي مدر للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.
  2. الجهة المستفيدة: الشخص الاعتباري المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك.
  3. الجهة المصدرة (شركة التصكيك): شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لهذا الغرض وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وفى حالة عدم وجود شركة تصكيك تكون الجهة المستفيدة هي الجهة المصدرة.
  4. منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
  5. وكيل السداد: بنك أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها، ويعد تقرير شهري بشأن عائد المشروع يقدمه للهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم.
  6. وكالات التصنيف: بعض الشركات المرخص لها بإعداد تصنيف لإصدار الصكوك وتصنيف الجهة المصدرة والجهة المستفيدة والمشروع لإعطاء الثقة لجمهور المتعاملين.
  7. عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
  8. ضامن التغطية: يكون من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فإذا كان الضامن بنكاً وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزي.
  9. متعهد إعادة الشراء أو (الاسترداد): يكون من البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويلتزم بشراء الصكوك أو استرداداها، ويمكن أن تكون الجهة المستفيدة قبل انتهاء مدة الصكوك عن طريق تعهد شركة التصكيك بيع موجودتها بالثمن الوارد بالتعهد وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال. (هل هو وكيل السداد).
  10. مراقبي الحسابات الإصدار: هو الشخص أو الجهة التي تقوم بتدقيق ومراجعة الأداء طوال عمر الصكوك وتصدر تقارير دورية عن أداء المشروع.
  11. لجنة الرقابة الشرعية: الجهة التي تراقب مدى التزام جهة الإصدار ومدير الاستثمار بالضوابط الشرعية من بداية الإصدار وحتى انتهاء مدة الصك وكذا، مراجعة كافة نشرة الاكتتاب ومستندات المشروع لبيان مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية من عدمه.
  12. المستشار القانوني: هو الشخص أو الجهة التي تقر بمسئوليتها الكاملة عن صحة المعلومات الواردة في نشرة اكتتاب الصكوك ودقتها واكتمالها وأنها متفقة مع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والنظام الأساسي للجهة المصدرة وأن جميع الإجراءات التي اتخذت تتفق والقوانين والأنظمة سارية المفعول لا يوجد مطالبات قضائية للجهة المصدرة أو عليها منظورة أمام المحاكم.

س 28: هل تضمن الجهة المستفيدة قيمة الصك أو العائد على الصكوك؟

لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد أي نص على ضمان قيمة الصك إلا في حالات التقصير أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب أو الإخلال بأحكام القانون، كما لا يجوز للجهة المستفيدة ضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ولكن يتحقق العائد وفقا لنتيجة النشاط الفعلية وفقاً لصيغة العقد المستخدم.

س 29: هل قيم إصدارات الصكوك مضمونة لمالكيها؟


لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام.

س 30: هل سيتم فرض ضرائب على أرباح الصكوك؟
الصكوك ورقة مالية وسيسري عليها أحكام قانون الضرائب الخاصة بالأوراق المالية، ولكن قانون سوق المال أعفي جميع التصرفات التي تتم على موجودات الصكوك سواء لنقل أو تسجيل ملكية الموجودات من الجهة المستفيدة لمالكي الصكوك أو العكس.

س 31: ما هي المعاملة الضريبية للصكوك؟


وفقاً للقانون تعفى من الضريبة على القيمة المضافة ومن جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها جميع التصرفات التي تتم على الأصول فيما بين الجهة المستفيدة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف فى هذه الأصول للغير أو تغيير هيكل ملكية شركة التصكيك ويشمل هذا الإعفاء ما يلي:

  1. التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار.
  2. تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.

هذا وتسري على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات.

س 32: ما هي مخاطر الصكوك؟

تتعرض الصكوك للمخاطر مثلها مثل أي ورقة مالية ويكون لكل صك تصنيف ائتماني من إحدى شركات التصنيف المعتمدة ومن تلك المخاطر (شرعية – تشغيلية – قانونية – ائتمانية – سوقية – سعر الصرف)، ويمكن تجنبها بالدراسة الجيدة والمتابعة لآداء الصك والالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة بالقانون واللائحة ونشرة الاكتتاب، كما يمكن وجود ضامن للصك ومتعهد للتغطية والاسترداد لنقل بعض من المخاطر.

س 33: هل يمكن تجنب مخاطر الصكوك أو الحد منها؟

يمكن الحد من مخاطر الصكوك بشكل كبير وذلك عن طريق:

  1. إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصدار وضمان حقوق جميع الأطراف.
  2. إسناد دور أكبر لمصدري الصكوك وذلك في شكل ضمانات إضافية في إطار عملية التصكيك.
  3. تفعيل دور الرقابة الشرعية في جميع مراحل عملية الإصدار.
  4. إدراج الصكوك في الأسواق الثانوية والسعي لإصدارات تلبي المتطلبات الشرعية في التداول بشرط أن تكون الغلبة للأعيان دون النقد على النحو الذي ذهبت إليه الكثير من المذاهب الفقهية.
  5. السعي للتصنيف الدائم للصكوك المصدرة من قبل وكالات التقييم العالمية والمحلية.
  6. تعهد طرف ثالث (أجنبي عن جهة الإدارة وعن المشاركين “حملة الصكوك”) ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الإسمية في حال تعرضها للهلاك.
  7. توفير متعهد باسترداد الصكوك غير الجهة المديرة حيث يجوز له حينئذ استرداد القيمة الإسمية للصك وذلك على عكس الجهة المديرة التي لا يجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية التي قد تزيد أو تنقص عن القيمة الإسمية.
  8. تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار باقتطاع جزء من أرباح حملة الصكوك والذي من خلاله يمكن سد الخسارة التي قد تقع على الصكوك.
  9. استخدام التأمين التكافلي للتأمين على أصول المشروع.

س 34: ما هو الفرق بين الصك المدعوم بالأصول والصك القائم على الأصول؟

الصك المدعوم ” المعزز ” بالأصول ASSET -BACKED SUKSK

يعنى انتقال ملكية الأصول محل التصكيك إلى حملة الصكوك، مما يعنى امتلاكهم الحق فى النفاذ إلى أصول الصكوك وبيعها فى حالة تعثر من جهة الإصدار.

الصك القائم ” مبنى ” على الأصول ASSET -BASED SUKSK

يعنى أن ملكية الأصول محل التصكيك لا تنتقل من المنشئ للصك إلى حملة الصكوك بعقد حقيقي وليس لديهم الحق فى النفاذ إلى أصول الصكوك وبيعها فى حالة التعثر أو الإفلاس لأنهم لا يملكونها قانونياً.

س 35: هل يجوز للجهة المصدرة للصكوك أن تكون هي المستفيدة منها؟
يجوز للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكاً تكون هي الجهة المستفيدة منها على أن يتوافر فيها الآتي:

  1. اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدارات والمقدمة للهيئة العامة الرقابة المالية.
  2. أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
  3. أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  4. أن يكون لدى شركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات.

س 36: ما هي الشرائح المستهدفة من إصدار وطرح الصكوك؟

يخاطب إصدار وطرح الصكوك 4 شرائح أساسية وهم:

الشريحة الأول: البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي أصبحت الصكوك ضمن محافظها الاستثمارية وترغب فى دخول أسواق جديدة مثل مصر، إضافة لبعض المؤسسات المالية القادرة على اجتذاب فوائض الأموال الخليجية والتي تشترط الاستثمار وفق آلية الصكوك.

الشريحة الثاني: شريحة من المصريين ممن يشترطون فى التعاملات المالية أن تكون وفق أدوات تتوافق مع الشريعة وبشكل حقيقي ومنضبط، ونعتقد أن هذا “حقهم كحق من حقوق الأنسان”.

الشريحة الثالثة: جزء من الأموال فى القطاع غير الرسمي، والتي تفضل أدوات الملكية مثل الأسهم المدرجة بالبورصة، وبالتالي نتوقع جاذبية الصكوك لهم كأداة ملكية سيقيد ويتداول منها فى البورصة ما يسمح الشرع بتداوله، لاحتياج هذه الشريحة الشديد للاستثمار فى أدوات مالية مقيدة لتسهيل عملية التخارج.

الشريحة الرابعة: شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج وخاصة العاملين بمنطقة الخليج العربي، والذين يترقبون إصدارات صكوك متوافقة مع الشريعة للاستثمار فيها، نظرا لتأثرهم بنجاح تجربة الصكوك فى العالم الخارجي خاصة فى منطقة الخليج العربي.

س 37: هل يمكن قيد وتداول الصكوك فى بورصة الأوراق المالية؟


أوجب القانون قيد الصكوك التي تطرح في اكتتاب عام للتداول في إحدى بورصات الأوراق المالية في مصر، كما أجاز القانون إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أجاز القانون قيد الصكوك التي تطرح طرحاً خاصاً في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها، ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن ثم يمكن بيع الصكوك بالسوق الثانوية بعد شرائها من قبل المكتتبين، على أن يتم التفرقة بين نوعين من الصكوك أولهما القابلة للتداول والتي تكون قائمة على موجودات مثل المشاركة والإجارة ولابد من إيجاد آلية تخارج منها وهذا ما يبحث عنه المستثمر الذي لابد أن يجد سوقا يتم التخارج فيه من تلك الأوراق المالية، والثاني صكوك أخري قائمة على الديون مثل السلم والإستصناع لا يتم تداوله بالسوق لعدم جواز تداوله إلا وفقا لأحكام تداول الصرف.

س 38: ما هي أحكام تداول الصكوك بحسب العقود المستخدمة في الإصدار؟

  1. صكوك المشاركة: جائز مع بدء النشاط مع مراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول.
  2. صكوك المضاربة: جائز مع بدء النشاط مع مراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول.
  3. صكوك المرابحة: غير جائز إلا من وقت شراء السلع إلى حين بيعها.
  4. صكوك الإجارة التشغيلية: يجوز قبل إعادة إيجار الأعيان المستأجرة في صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة ولا يجوز في غير المعينة.
  5. صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك: جائز مع بدء النشاط، ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول.

س 39: هل يؤدى إتاحة الصكوك للتداول بأسواق المال بسحب السيولة من البورصة؟


الاستثمار في الصكوك يترتب عليها إقامة مشروعات بنية تحتية وربما صكوك شركات تقوم بزيادة أنشطتها ومشروعاتها وهذا يرفع من معدل الاستثمار على مستوي الاقتصاد القومي يتبعه زيادة بالناتج المحلي الإجمالي مما يرفع مستوي دخل الفرد بمصر وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى حالة رواج اقتصادي والذي ينعكس إيجابا على أداء البورصة المصرية.

كما أن المستثمر المستهدف بالاستثمار في الصكوك له طبيعة خاصة مختلفة تماماً عن المستثمر الموجود في بورصة الأوراق المالية.

س 40: ما هي شروط وقواعد قيد الصكوك فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر؟


يشترط لقيد الصكوك توافر الشروط الأتية:

  1. أن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.
  2. تقديم شهادة توضح درجة التصنيف الائتماني الممنوح للإصدار.
  3. أن تكون مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافق عليها من لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
  4. تقديم طلب القيد مرفقاً به كافة البيانات والمستندات الآتية:

‌أ. تعهد الجهة المصدرة بموافاة الهيئة والبورصة خلال 90 يوم من نهاية السنة المالية بشهادة تصنيف ائتماني حديثه سنوياً للإصدار تجدد سنوياً.

‌ب. تعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن الأحداث الجوهرية، وتقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوماً من تاريخ الإفصاح.

‌ج. ما يفيد تشكيل جماعة مالكي الصكوك، على أن يكون معتمداً من الجهة الإدارية المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة الصكوك وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل.

س 41: ما هي ضوابط تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية؟


تسري فى شأن تداول وإثبات نقل ملكية الصكوك غير المقيدة ببورصات الأوراق المالية أحكام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها حيث يتم التنفيذ وفقاً لإحدى نظم التعامل وإجراءات نقل الملكية التالية:

  1. نظام نقل الملكية: ويتم من خلالها إثبات نقل ملكية الأوراق المالية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة.
  2. نظام القبول الآلي للأوامر: ويتم من خلالها التعامل وإجراء نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها وفقاً لهذا النظام، وذلك للأوراق المالية التي تم شطب قيدها من جداول البورصة المصرية والمودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

س 42: ما معنى تحويل الصكوك لأسهم؟


يعني ذلك أن يصبح مالكي الصكوك مساهمين في كافة أنشطة الشركة وليس في ملكية موجودات بعينها فقط، وعليها يحصلوا على كافة الحقوق والالتزامات التي تكون على حملة الأسهم، ويتم ذلك بضوابط يتم الإفصاح عنها بنشرة الاكتتاب.

س 43: ما هي الأحكام الخاصة بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم؟


يجوز بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة على أن يوضح به الغرض من الإصدار وقيمة العائد على الصك وأساس احتسابه ونوع الطرح وقابليتها للتحويل لأسهم وأسس التحويل والتي تشمل على:

معامل التحويل وطريقة احتسابه وتوقيت التحويل ومواعيد تقديم طلب التحويل وحدود حق الأسهم الناتجة عن التحويل في توزيعات الأرباح عن السنة المالية التي تم فيها التحويل، ويرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشروط الإصدار.

وتصدر صكوك الإصدار الواحد بقيمة متساوية وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وأن تعطى حقوق متساوية لمالكيها.

س 44: ما هي التزامات الإفصاح لوكيل السداد الصكوك؟


وكيل السداد: هو بنك مرخص له من البنك المركزي المصري يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي.

يجب أن يعد وكيل السداد تقريراً شهرياً بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك، وعليه إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات.

ويجب أن يتضمن التقرير الشهري ما يأتي:

  1. المبالغ التي تم تحصيلها في فترة المعد عنها التقرير.
  2. ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
  3. العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
  4. فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقا لنشرة الاكتتاب.
  5. حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
  6. كل ما يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيراً جوهرياً.
  7. أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة.

س 45: ما هي المعايير المحاسبية التي يجب أن تلتزم بها الشركات المصدرة والمستفيدة من الصكوك؟


تلتزم شركات التصكيك والجهات المستفيدة من حصيلة الصكوك لدى إعدادها وعرضها للقوائم المالية بمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها طبقاً لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود، مع الاسترشاد بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية بما لا يتعارض مع معايير المحاسبة المصرية.

س 46: ما هي الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بذاتها؟

يجوز للجهات المستفيدة من التمويل إصدار صكوك بذاتها بعد استيفاء الشروط الأتية:

  1. موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية على الإصدار، على أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك.
  2. أن يتولى الإصدار طرف مستقل توافق عليه الهيئة، للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار حتى انتهاء أجله، وعليه بذل عناية الرجل الحريص للحفاظ على حقوق مالكي الصكوك.
  3. أن يكون للمشروع الذي تم إصدار الصكوك لتمويله ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجهة المصدرة، على أن تكون هذه الجهة مسئولة عن التزامات المشروع فى حدود مساهمتها فى رأسماله.
  4. أن تقدم الجهة المستفيدة خطتها المستقبلية خلال مدة الصك على أن تتضمن أهدافها الاستراتيجية وفرص النمو والمشاركة الاجتماعية الإضافية التي سيحققها المشروع.
  5. تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة حال قيد الصكوك بالبورصة موضحاً به أهم المؤشرات فى مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة فى عملية التصكيك.

وفى جميع الأحوال يجوز أن يتضمن قرار الجهة المصدرة عند الموافقة على إصدار الصكوك منح المساهمين حقوق الأولوية للاكتتاب فى الصكوك.

س 47: ما هي الشروط والإجراءات للموافقة على إصدار الصكوك لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؟


على المؤسسات الدولية والإقليمية الراغبة فى إصدار صكوك فى جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل استيفاء الشروط الأتية:

  1. الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية.
  2. أن يكون سبق للمؤسسة المالية الدولية أو الإقليمية إصدار صكوك أو أدوات دين.
  3. أن يكون المشروع المصكك من شأنه أن يدر عائداً وفقاً لدراسة جدوى معدة فى هذا الشأن على أن تتضمن وصفاً كافياً للمشروع وتحديد تكاليف إنشائه وتطويره وإدارته ومكوناته ومراحل تنفيذه حسبما يتم الاكتتاب فيه، ومخاطرة المحتملة وطرق التحوط من هذه المخاطر، والضمانات وفقاً للضوابط الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
  4. أن يكون المشروع المصكك مستقلاً عن المشروعات الأخرى لجهة الإصدار.
  5. أن يكون المشروع المصكك مستقلاً فى حساباته وقوائمه المالية.
  6. أن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال فى الوفاء بقيمة هذه الصكوك.
  7. أن تحصل المؤسسة على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة فى إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، عل ألا يقل التصنيف عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
  8. أن يرفق بنشرة الإصدار تقرير من مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل الهيئة أو من مراقب حسابات مؤسسة التمويل الدولية أو الإقليمية متى توافرت به ذات شروط قيد مراقبي الحسابات بالهيئة.

س 48: هل يحق لمالكي الصكوك تكوين جماعة لحماية مصالحهم المشتركة؟


أجاز القانون لمالكي الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها، ويتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة المجموعة، ويتعين إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وقراراتها.

س 49: هل يجوز تعهد الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك قبل نهاية مدة الصكوك؟


أوجب القانون بأن تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة في نهاية مدة الصكوك، كما أجاز القانون تعهد الجهة المستفيدة بشراء هذه موجودات الصكوك قبل نهاية مدة الصكوك، على أن تحدد قيمتها
وفقاً للضوابط التي تتضمنها نشرة الاكتتاب.

س 50: ما هو حجم إصدارات الصكوك المتوقع بنهاية 2019؟


توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني زيادة الإصدارات الجديدة للصكوك عالميا بنسبة 11.5% إلى 87 مليار دولار في 2019 و100 مليار دولار في 2020، من 78 مليار دولار في 2018.

وذكرت الوكالة فى تقرير لها بعد أن شهد 2018 انخفاضا، ستنتعش إصدارات الصكوك في 2019 وتتجاوز الحجم القياسي الذي وصلت إليه بحلول 2020، إذا ظلت أسعار النفط معتدلة عند متوسط 75 دولارا للبرميل.

وكان أعلى مستوى على الإطلاق سجلته إصدارات الصكوك 93 مليار دولار، والذي وصلت إليه في 2012.

وأضافت أن التعافي في إصدار الصكوك السيادية، جاء في أعقاب ارتفاع الاحتياجات التمويلية التي شهدت مزيدا من العجز في ظل أسعار النفط المعتدلة.

وأوضحت الوكالة، أن ماليزيا تتمتع حتى الآن بأكبر مخزون من الصكوك السيادية طويلة الأجل (84 مليار دولار)، تليها إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، مع حوالي 40 مليار دولار لكل منهما.

هذا ومولت الصكوك ما يقرب من 80 % من احتياجات تمويل العجز المالي في ماليزيا، فيما شملت حوالي ثلث العجز المالي في قطر وإندونيسيا، وحوالي 14% من السعودية، خلال الفترة بين 2015 ـ 2018.

ولا يزال المصرف الإسلامي للتنمية، أكبر مُصدّر بأكثر من 16 مليار دولار من الصكوك المتداولة في نهاية 2018.