مفاجأة تحويل جمعيات التأمين التعاونى لشركات مساهمة مصرية

علمت «المال»، أن لجنة تعديل قانون التأمين أقرت إلغاء العمل بنظام التأمين التعاونى والجمعيات التعاونية، تمهيداً لتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية بدءاً من مارس المقبل.

مفاجأة  تحويل جمعيات التأمين التعاونى لشركات مساهمة مصرية
جريدة المال

المال - خاص

12:30 م, الأربعاء, 28 يناير 15

كتبت ـ مروة عبدالنبى:

علمت «جريدة المال»، أن لجنة تعديل قانون التأمين أقرت إلغاء العمل بنظام التأمين التعاونى والجمعيات التعاونية، تمهيداً لتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية بدءاً من مارس المقبل.

قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن لجنة تعديل القانون 10 لسنة 1981 اقرت بالفعل تحويل الجمعيات التعاونية إلى شركة مساهمة مصرية، بعد التأكد من خلال الممارسات العملية من سوء التجربة، خاصة بعد خسائر بعض الفروع، بالإضافة إلى اهتزاز الثقة التى أحدثتها للقطاع ككل منذ عام 2008، مما عرض السوق إلى مخاطر كبيرة وأثر عليها بالسلب.

وأوضح أن تلك النوعية من جمعيات التأمين التعاونى تحصل على مزايا التأمين التجارى بخلاف المزايا الى يستحقها كنظام تعاونى، وهذا أمر غير عادل مقارنة بالمزايا التى تحصل عليها شركات التأمين المساهمة المصرية التجارية أو التكافلية.

وأكد أن أبرز أسباب تحويل جمعيات التأمين التعاونى هو الحفاظ على استقلالية قرارات مجلس الإدارة، التى تتمتع بها شركات التأمين التجارى، وتخفيف الضغوط التى تواجهها مجالس إدارات جمعيات التعاونى، وذلك لأن كل مشترى وثيقة يتم منح سهم له.

وأشار معيط إلى أن تنفيذ قرار التحول إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون الجديد، منح جمعيات التعاونى مهلة 3 سنوات للاستعانة بخبراء ومراجعين لتقييم الأصول والخصوم ورأس المال وقيمة الأسهم الحالية.

وأوضح أنه سيتم تقييم السهم وفقاً لتقدير قيمته من أصول والتزامات الجمعية، ثم طرح أسهم جديدة للاكتتاب، حسب رأس المال المراد رفعه للتحول إلى شركة مساهمة مصرية.

من المعروف أن المادة «22» فى قانون التأمين الحالى، نصت فيما معناه على أن جمعية التأمين التعاونى تلك التى يتم تكوينها فى إطار الأحكام العامة للتعاون تكفل لاعضائها نظاماً تأمينياً فيما بينهم، ويشترط ألا تقل قيمة أسهم أو حصص رأسمالها عند الإنشاء، والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتتولى الهيئة تسجيل الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة والاشراف عليها، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والشروط اللازمة لإنشاء تلك الجمعيات وتسجيلها، والأسس الفنية التى تسير عليها.

وأكد معيط، أن قانون التأمين الجديد وضع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين 120 مليون جنيه بدلاً من 60 مليوناً، وذلك بغرض تقوية المراكز المالية لشركات التأمين ورفع مستوى قدرتها على مواجهة المخاطر وللوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

ولفت إلى أن رفع رأس المال، كان من أبرز مطالب عدد من شركات التأمين، خاصة أنهم اعتبروا أن رأس المال البالغ 60 مليون جنيه ضعيف جداً، مقارنة برؤوس أموال شركات التأمين فى المنطقة العربية.

جريدة المال

المال - خاص

12:30 م, الأربعاء, 28 يناير 15