مشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» يصل إلى محطته الأخيرة في البرلمان

يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية

مشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» يصل إلى محطته الأخيرة في البرلمان
ياسمين فواز

ياسمين فواز

10:56 ص, الأحد, 25 يوليو 21

يناقش في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأحد ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وبذلك يصل مشروع القانون المشار إليه إلى محطته الأخيرة بالمجلس.

وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة، أن فلسفة مشروع القانون تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

بالإضافة إلى تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.

وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية ، إلى جانب افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيق أهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

وكشف تقرير لجنة البرلمان المشتركة عن أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الآتي:

  1. توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
  2. توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
  3. تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
  4. تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: –

اشتمل مشروع القانون على أربع مواد إصدار و(69) مادة مقسمة على أربعة أبواب وجاء الباب الثانى في سبع فصول وقد تضمنت فحوى مواد مشروع القانون الآتي: –

مواد الإصدار

  • نصت (المادة الأولى) على عدم الإخلال بقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات التي يصدر بتحديدها قراراً من رئيس الجمهورية وكافة المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية وتنمية الثروة السمكية.
  • تقضى (المادة الثانية) بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً التي لا تتعارض نصوصها مع أحكام القانون المرافق لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
  • نصت (المادة الثالثة) على إلغاء أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 باصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وإلغاء أحكام قرارات رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و رقم 420 لسنة 1978 باإشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ورقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
  • تنظم (المادة الرابعة) من مواد الإصدار نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير لجنة البرلمان المشتركة بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات: