مها أبوودن
قصرت مذكرة، صادق عليها عمرو الجارحى، وزير المالية، الإعفاء الممنوح للخدمات البنكية من الضريبة على القيمة المضافة، المعفاة على الأنشطة المصرفية التقليدية، التى لا يسمح لغير البنوك مزاولتها، أما الأعمال التى تشارك القيام بها منشآت أخرى غير البنوك، بموجب القوانين السارية، لا تعفى من الضريبة، ولو كانت من الأعمال المصرفية.
تنفرد «المال» بنشر مذكرة مستشار وزير المالية، التى حددت تلك الخدمات، وصادق عليها وزير المالية، ونائبة للسياسات الضريبية، لتصبح فى قوة القانون المحدد للأنشطة الخاضعة والمعفاة.
ونصت المذكرة: «الإعفاء يتحقق إذا كانت العمليات المصرفية تدخل ضمن ما يرخص به قانون البنوك رقم 88 لعام 2003، سواء كان البنك القائم محليًا أو أجنبيًا، دون النظر عن خضوعه لإشراف البنك المركزى من عدمه ».
عرفت المذكرة الأنشطة المعفاة أنها كل نشاط يتعلق بشكل أساسى قبول الودائع، والحصول على التمويل، واستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية، والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العمل المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك.
يشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة أعفى الخدمات المالية غير المصرفية من الضريبة، كما أعفى العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها على البنوك دون غيرها، ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والمرفقة بالقانون.
من جانبه قال أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن قرار المحاسبة الضريبية الخاص بالبنوك حسم أمرًا طال الجدل فيه، بتحديد الأوعية الضريبية الخاضعة للضريبية، وتلك المعفاة، وأعفى القرار الخدمات البنكية المصرفية التى يقدمها البنك، وأخضع ما عداها من خدمات حتى ولو كانت تقدمها البنوك، وتكون خضعت خدمات الأمانات كتأخير الخزائن، وأى بيع أصل من الأصول، أو تأجيره، يقوم به البنك لصالح تفليسة عميل، أو تعثر، لكنه توقع أن يؤدى هذا القرار إلى تظلم أعداد كبيرة من البنوك، نتيجة خضوع تلك الخدمات.
قال عبد الرسول عبد الهادى، عضو مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن المذكرة تضمنت عبارة فى مذيلتها من الممكن أن تستخدم فى تصحيح أى خطأ حدث قبل ذلك، فى تفسير ما جاء فى اللائحة التنفيذية للقانون عن الخدمات المعفاة والخاضعة، التى شكا البعض من كونها مخالفة للقانون، فقط ذيلت المذكرة بعبارة: «ليس للائحة أن تخصص ما أطلقه القانون؛ أى أن الإعفاء الذى أطلقه القانون لا يمكن أن تقيده اللائحة».