قانون العمل.. «الشيوخ» يوافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد بالتشريع الجديد

ويوافق علي تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية الموارد البشرية بكل محافظة

قانون العمل.. «الشيوخ» يوافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد بالتشريع الجديد
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:11 م, الأثنين, 3 يناير 22

وافق مجلس الشيوخ على عدد من النص الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، بمشروع المقدم من الحكومة.

ووافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين على عدد من نصوص مشروع قانون العمل ، منها نص المادة (15) التي تنص على أن “تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم.


ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة”.
فيما تنص المادة (16) على أن:


ينشأ مجلس يسمى ” المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية”، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلا من:
الوزير المعني بشئون العمل.
الوزير المعني بشئون التخطيط.
الوزير المعني بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
الوزير المعني بشئون التعليم العالي.
الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة.
الوزير المعني بشئون الاستثمار.
الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
الوزير المعنى بالتنمية المحلية.
الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق
أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد.
ويتولى المجلس المشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 17 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتي تنص على أن “يشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على نص المادة 18 ، بعد تعديلها بإضافة فاصلة للبند الثاني، وتنص على أن:
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلى:

  1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
  2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.
    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه. ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.