ضوابط جديدة لإصدار شهادات الإيداع المصرية

رجب عزالدين أصدرت الهئية العامة للرقابة المالية قرار  رقم (79) لسنة 2016 يتضمن ضوابط جديدة خاصة بعمل بنك الإيداع بشأن إصدار وإلغاء شهادات الايداع المصرية. وشمل القرار إضافة مادة جديدة برقم (13 مكررا) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2010 . ونصت المادة المضافة" فى حالة رغبة

ضوابط جديدة لإصدار شهادات الإيداع المصرية
جريدة المال

المال - خاص

2:46 م, الأثنين, 27 يونيو 16


رجب عزالدين


أصدرت الهئية العامة للرقابة المالية قرار  رقم (79) لسنة 2016 يتضمن ضوابط جديدة خاصة بعمل بنك الإيداع بشأن إصدار وإلغاء شهادات الايداع المصرية.

وشمل القرار إضافة مادة جديدة برقم (13 مكررا) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2010 .

ونصت المادة المضافة” فى حالة رغبة المستثمر الطبيعى أو الاعتبارى، مالك شهادات الإيداع المصرية فى تحويلها إلى أسهم يتم تسجيل الأسهم فى حساب بنك الإيداع كمالك مسجل، ويكون بيع هذه الأسهم فى احدى البورصات الأجنبية بمعرفة مالكها ومن خلال حسابات شركة الإيداع والقيد المركزى لدى أى من أمناء الحفظ الدوليين.


وعلى شركة الإيداع والقيد المركزى تسليم قيمة بيع الأسهم أو أي مستحقات نقدية إلى المستثمر من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى.. ويجب مراعاة الضوابط المشار إليها بالفقرتين السابقتين فى حالة شطت قيد شهادات الإيداع المصرية من البورصة المصرية.

جريدة المال

المال - خاص

2:46 م, الأثنين, 27 يونيو 16