تستعد الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم مذكرة إلي وزارة الاستثمار تهدف إلي وضع تعديلات علي مواد الافلاس في قانون التجارة رقم 7 لسنة 1999 في اطار سعي الشعبة لوضع قانون يسهل عمليات خروج الشركات من الأسواق.
l
قال عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ»المال«، ان من أبرز التعديلات التي تستعد الشعبة لارسالها إلي وزارة الاستثمار للتعامل مع قواعد »البروتيستو« ضرورة ألا يتعدي التحفظ علي شخص المدين لمدة تزيد علي 6 أشهر من تاريخ إعلان افلاسه، إلي جانب توافر آلية معتمدة يمكن من خلالها معرفة دقيقة بحجم تعاملات الشركة المفلسة، بما يساعد قاضي التفليسة علي اتخاذ القرار السليم تجاه هذه الشركة.
ودعا »العزبي« إلي أهمية وضع نظام لتشغيل المشروع المفلس فور التحفظ عليه بما يعمل علي دمج مادتي 645 و687 من القانون التجاري بما يتيح للتاجر أولوية إدارة المشروع أثناء فترة الإجراءات التمهيدية الخاصة بعمليات الإفلاس.
وأشار »العزبي« إلي أن المذكرة تشير إلي ضرورة إلغاء المادة 597 من القانون التجاري والتي تنص علي أنه لا يجوز بعد صدور حكم اشهار الإفلاس رفع دعاوي من المفلس أو عليه فيما عدا الدعاوي المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا تمتد إليها يد المفلس.
وأكدت المذكرة ضرورة تغيير نص المادة 602 من القانون التجاري لتشير إلي إيداع أموال التفليسة في حساب بنكي بحيث تدر تلك الأموال عائداً لصالح التفليسة بدلاً من التحفظ عليها دون استفادة.
وأوضح »العزبي« أن المذكرة طالبت بإعادة النظر في المادتين »651« و»675« من القانون التجاري بحيث تتضمنان سقوط حق الدائن في الاشتراك في التفليسة إذا لم يتقدم بمستندات دينه لأمين التفليسة خلال المواعيد المقررة قانوناً.
وأشار »العزبي« إلي أن المذكرة تتضمن ضرورة تفعيل المادة 114 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تنض علي حق وزير المالية في اسقاط الضرائب عن من أشهر إفلاسه في حالة قدرته علي دفع مستحقات الدائنين علي دفعات.
وشدد »العزبي« علي ضرورة إعادة تدبير رؤوس الأموال المتحفظ عليها في حالة قدرة المستثمر علي تسديد ديونه بما يحافظ علي حقوق العمال والحد من البطالة.
وتنتظر وزارة الاستثمار إصدار قانون الشركات الموحد الذي يتضمن قواعد جديدة للتعامل مع حالات الإفلاس ضمن عدة آليات تستهدفها الوزارة لجذب العديد من المستثمرين.