Loading...

شركات الفيديو ترفض الخضوع «للحقوق المعنوية»

Loading...

شركات الفيديو ترفض الخضوع «للحقوق المعنوية»
جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأثنين, 10 مارس 03

نبيل سيف:
 
رفضت شركات طبع وتوزيع المصنفات  الفنية علي شرائط فيديو كاسيت خضوع الايراد الناتج من حقوق الاستغلال المعنوية  وحق الايجار للمصنفات الفنية المملوكة لها للضريبة  العامة  علي  المبيعات وذلك لعدم قانونية واقعية هذا الطلب الذي تطالبها به وزارة  المالية وارتكزت  الشركات في رفضها  الذي رفعته في مذكرة للدكتور مدحت حسانين وزير المالية ـ أن ايرادات حقوق  الاستغلال لا تعتبر خدمة تحت  أي مسمي وإنما هي حقوق معنوية ناتجة للاداء العلني للمصنف المملوك لمؤلفه، كذلك فإن قانون ضريبة  المبيعات لم يفرض  ضريبة علي حقوق الاستغلال أو ايراد حق الايجار.

 
واشارت المذكرة إلي  أنه بتطبيق مواد  قانون حماية المؤلف رقم 38/1992 لحماية المنتج ومصنف فني عند قيامه ببيع شرائط فيديو مسجل  عليها هذا المصنف فإن البيع يتم من خلال بيع شرائط  مسجل عليها المصنف باعتبارها منتجا صناعيا (سلعة صناعية) وطبقاً لقانون ضريبة  المبيعات يخضع الشريط لضريبة مبيعات بفئة %25 من قيمة بيعه.
 
وفي الوقت نفسه هناك إيراد آخر ولكن لا يخضع للضريبة علي المبيعات هو الناتج عن الحقوق المادية لحماية  الحقوق المعنوية لصاحب المصنف وذلك نتيجة  قيام الغير باستغلال وتداول هذا المصنف وذلك عند شراء المصنف  الفني من مالكه  إذا قام باستخدام  النسخة استخداماً شخصياً، أيضاً عند بيع الشرائط المسجل عليها المصنف يتم تحصيل %25 من قيمة  البيع كضريبة مبيعات وتوريدها للمصحلة كمنتج صناعي.
 
وانتهت المذكرة  إلي أن  الايرادات الناتجة من حقوق الاستغلال المعنوية وحق  الايجار هي حقوق معنوية لصاحب المصنف  له ولورثته عند  التداول تجارياً لهذا المصنف، وعليه يكون  تحصيل  صاحب   المصنف (الشركة) الايرادات عن هذه الحقوق  المعنوية لاتدخل ضمن الاوعية الخاضعة لقانون  الضريبة  العامة علي المبيعات ولا  تعتبر  سلعا صناعية خاصفة للضريبة  وكذلك لا تعتبر خدمة لخلو جدول الخدمات الخاضعة للضريبة  الواردة بقانون ضريبة المبيعات.
جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأثنين, 10 مارس 03