سامى: «الرقابة المالية» دعت لانعقاد عمومية «العربية للاستثمارات» لتنظر فى مخالفات الشركة

سامى: «الرقابة المالية» دعت لانعقاد عمومية «العربية للاستثمارات» لتنظر فى مخالفات الشركة
جريدة المال

المال - خاص

10:01 ص, الخميس, 30 يناير 14

شريف سامى
كتبت – إيمان القاضى:

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة دعت الجمعية العمومية لشركة العربية للاستثمارات والتنمية، للانعقاد، وذلك للنظر فى جميع مخالفات الشركة، ولتصدر قراراً فى هذا الشأن، متسائلاً عن الضرر الذى سيقع على أى طرف جراء اجتماع الجمعية العمومية للشركة؟

وطالبت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها أمس، بإلغاء الدعوة لانعقاد الجمعية العادية وغير العادية، التى وصفتها بالمخالفة للقانون .

وأشار سامى إلى أن الهيئة طالبت مجلس إدارة شركة العربية للاستثمار والتنمية بالدعوة لجمعية عمومية لكنه لم يفعل، ومن ثم دعت الهيئة الجمعية للانعقاد، خاصة أنها تلقت العديد من الشكاوى من المساهمين خلال الفترة الماضية .

وأوضح سامى أن المادة 62 من قانون الشركات المساهمة والتوصية المحدودة تنص على أنه لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة، وهى فى هذه الحالة الهيئة العامة للرقابة المالية – دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، رغم وجوب ذلك، ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع، كما تكون للجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية للانعقاد، إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده، أو امتناع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور، فى جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة .

وقال سامى إن الهيئة ليس لها أن تتدخل فى القرارات التى سيتخذها المساهمون فى الجمعية العمومية، فعلى سبيل المثال إذا قرر المساهمون اعطاء الشركة مهلة اضافية، لتسجيل الحصة العينية فلن تتدخل الهيئة فى ذلك .

يذكر أن الشركة العربية للاستثمارات قالت فى بيان لها أمس، إن قانون سوق المال يعطى الهيئة الحق فى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المساهمين، بما ينحصر فى مطالبة رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع مجلس إدارة للنظر فى المخالفات التى تراها الهيئة، ولا تمتد إلى مطالبة مجلس الإدارة بتوجيه إلى المساهمين لعقد جمعية عامة عادية أو غير عادية لمناقشة جدول أعمال تضعه الهيئة منفردة، أو أن تدعو للجمعية بنفسها .

وقال سامى إنه إذا رأت الشركة، أن الهيئة قامت بإجراء ليس من سلطتها، فمن حق الشركة التظلم على قرارات الهيئة .

وحول ما جاء ببيان الشركة بأنها لم تخطر المساهمين خلال الجمعية بخطاب الهيئة الخاص بالحصة العينية، وتسجيل الأرض محل الحصة، نظراً لأن هذا الخطاب نُشر على شاشات البورصة والموقع الرسمى للهيئة، وتناقلته وسائل الاعلام، وتحقق بذلك العلم للمساهمين، كما لم يطلب أى من المساهمين ادراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الجمعية أو مناقشته خلال الجمعية، قال سامى إن اخطار الجمعية بأى إجراء يخص الشركات يتم بهدف مناقشة هذا الإجراء، والوصول لقرار بشأنه، لذا طلبت الهيئة عرض خطابها على الجمعية، فى حين أن العرض على شاشات التداول لا يتيح النقاش .

وأشار إلى أن قواعد سوق المال تفرض على الشركات نشر دعوة الجمعية العمومية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك لضمان اعلام المساهمين بالدعوة، ما يدل على أن نشر أى اخطار على شاشات التداول غير كافٍ لاعلام المساهمين .

وفيما يخص أن الشركة أعلنت فى بيانها، أنها قامت بتحويل مبلغ الأرباح التى تقرر توزيعها على المساهمين، إلى شركة مصر المقاصة وفقاً للإجراءات التى حددها القانون، قال شريف سامى إن القانون يلزم الشركة بتوزيع الأرباح خلال 30 يوماً من تاريخ قرار الجمعية، وهى الفترة التى انقضت فعلياً، حيث إن الجمعية قررت ذلك فى يوم 19 ديسمبر الماضى .

وذكرت الشركة فى بيانها أن مجلس إدارتها قام بإدراج أمر اعدام أسهم الخزينة بدعوات جمعيات عامة سابقة، إلا أنه كان يتم استباعده بناءً على طلب الهيئة، كما أن أمر اعدام أسهم الخزينة سيتم التصويت عليه، عند انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

وعلق رئيس الهيئة على ذلك، قائلاً، إن مجلس الإدارة من حقه عرض أسباب المشكلة على الجمعية، وإظهار إذا ما كانت الهيئة السبب فى ذلك .

وأشار شريف سامى، إلى أن المادة 54 من قانون الشركات تعطى الجمعية العامة الحق فى التصدر لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من اعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار، كما يكون للجمعية أن تصادر على أى عمل يصدر عن مجلس الإدارة أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التى تدخل فى اختصاص المجلس .

وأضاف أن المادة 60 تنص على أنه إذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونياً، ولم يتوافر نصاب مجلس الإدارة من الاجتماع، للجمعية فى هذه الحالة النظر فى توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا بغير عذر مقبول، فإذا تكرر غيابهم جاز للجمعية أن تنظر فى عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعو الجمعية لاجتماع آخر، وتنظم الإجراءات المتعلقة بحضور المساهمين الجمعية العامة فى اللائحة التنفيذية .

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة العربية للاستثمارات والتنمية، قد تخلف عن حضور عدة جمعيات للشركة خلال الفترة الماضية .

وأشار سامى إلى أن المادة تعطى الحق لكل من مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون %5 من رأس المال تحديد بنود الجمعية . 

جريدة المال

المال - خاص

10:01 ص, الخميس, 30 يناير 14