رئيس "الرقابة المالية" يستعرض ملامح قانون "متناهي الصغر" بجامعة القاهرة

رئيس "الرقابة المالية" يستعرض ملامح قانون "متناهي الصغر" بجامعة القاهرة
جريدة المال

المال - خاص

3:28 م, الأثنين, 6 يناير 14


شريف سامى


مروة عبد النبى :

شهدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ظهر اليوم، ندوة نقاشية دعت لها الدكتورة هالة السعيد، عميد الكلية، لاستعراض مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وتناول شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فلسفة مشروع القانون وأهدافه وشرح أهم مواده، مبينا الحاجة الماسة لإصدار هذا التشريع فى الوقت الحالى، وهو ما تم عرضه على وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص.

وقال سامى إن مشروع القانون خضع لمناقشة مجتمعية واسعة، تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وممثلى بنوك من خلال المعهد المصرفى وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص، إضافة إلى التشاور مع وزير التضامن الاجتماعى ومؤسسات مالية وتنموية عالمية من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.

ولخص سامى أهم محاور مشروع القانون الذى تم تقديمه لوزير الاستثمار فى النقاط التالية:

–         الترخيص للشركات الراغبة من قبل الهيئة بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة.

–         الجمعيات التى يتضمن نظامها الأساسى تقديم تمويل للغير لا تحتاج لترخيص إضافى لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

–         تشرف الهيئة على عمل الشركات المرخص لها وتضع قواعد عملها ومعايير الملاءة والافصاح وقواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني.

–         ينشأ تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى مجلس للاشراف على الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، ويضع المجلس قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، وتعرض هذه القواعد والمعايير علي الوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصدار قرار بها.

–         ويضم المجلس المقترح فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية و ممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.

–         جواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر على أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون.

–         العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض وكذلك المخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

–         تلتزم الشركات  بالإفصاح للعملاء فى كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل التى يلتزمون بسدادها.

–         تسرى أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

–         حظر مشروع القانون على شركات التمويل متناهى الصغر  تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط أخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة من الهيئة.

من جانبه، أوضح الدكتور سامى السيد، رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، الفائدة المرجوة من مبادرات تيسير تمويل المشروعات متناهية الصغر وأثرها على التنمية، وتطلعه لأن يكون هذا القانون بداية لاهتمام شامل ومتكامل من الحكومة ببرامج النهوض بصغار أرباب الأعمال.

 

جريدة المال

المال - خاص

3:28 م, الأثنين, 6 يناير 14