خبير يوضح تصنيف أنشطة النقابات المهنية المختلفة من الخضوع للضريبة أو الإعفاء

بخلاف الخضوع لضريبة القيمة المضافة

خبير يوضح تصنيف أنشطة النقابات المهنية المختلفة من الخضوع للضريبة أو الإعفاء
شريف عمر

شريف عمر

4:37 م, السبت, 29 يناير 22

كشف جون سعد، الخبير الضريبى، الأسس القانونية التي تعتمد عليها مصلحة الضرائب في التعامل الضريبي مع النقابات المهنية. وأوضح جون سعد أنه في إطار سعى المصلحة ودورها البارز  في التثقيف المجتمعي لجميع النواحي الضريبية، والدور الخاص لقطاع البحوث والسياسات الضريبية، يتم إعداد أدلة إرشادية للمعاملة الضريبية وخاصة للنقابات المهنية.

وأكد جون سعد أن تلك الأدلة تعتبر مرجعًا أساسيًّا للعاملين بمصلحة الضرائب والنقابات المهنية، في شأن تحديد المعاملة الضريبية، المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ وتشمل المعاملة الضريبية المُشار إليها، النقابات المهنية وفقًا لأحكام قوانين إنشائها.

وأوضح أن المعاملة الضريبية في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل:

لما كان الأصل وفقًا لنص قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، هو خضوع كل الأرباح والإيرادات التي تحققها الأشخاص الاعتبارية للضريبة على الدخل، والتي من بينها النقابات باعتبارها أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وفقًا لما استقرّ عليه قضاء مجلس الدولة، إلا أنه نظرًا لاعتبارات ارتآها المشرِّع فقد نص إعفاؤها من الخضوع للضريبة على الدخل في حدود ما قرأته قوانين إنشائها.

مقابل الإعفاءات هناك حزمة من الالتزامات ألقاها المشرّع على عائق تلك هذه النقابات تتمثل في الآتي:

1. الالتزام بالتسجيل طرف مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالتوجه إلى مأمورية الضرائب المختصة- مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظة الإسكندرية والبحيرة ومطروح، فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية- أو التسجيل إلكترونيًّا من خلال المنظومة الإلكترونية للمصلحة.

2.الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات ورقيًّا أو إلكترونيًّا والاحتفاظ بها خلال المدة المقررة قانونًا، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

تقديم الإقرارات الضريبية السنوية

4.الالتزام بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة، على كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنيه تدفعه إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص.

5.الالتزام بتقديم الإقرارات ربع السنوية والتسوية السنوية عن ضريبة المرتبات وما في حكمها المستحقة على العاملين لديها.

6.الالتزام بسداد قيمة المساهمة التكافلية بواقع 2.5 في الألف من جملة الإيرادات السنوية المدرجة بالإقرار.

7.الالتزام بسداد الضريبة المستحقة على عوائد الأذون والسندات، وكذا الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأذون والسندات.

8.الالتزام بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال العقارات المملوكة للنقابات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.

وأكد جون سعد أنه فى مقابل هذه الالتزامات، تلتزم مصلحة الضرائب  باتخاذ اللازم نحو إثبات مزاولة النقابات لأنشطة خاضعة للضريبة على الدخل، وحال ثبوت ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المحاسبة الضريبية عن الانشطة الخاضعة للضريبة على الدخل المشار إليه، وبالسعر المنصوص عليه من ذات القانون.

المعاملة الضريبية في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة:

عرَّف القانون “المكلف” بأنه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري، خاصًّا كان أو عامًّا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون.

كما يشمل التعريف كل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.

وتابع جون سعد: طبقًا لنص القانون “تفرض الضريبة على السلع والخدمات، بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كل مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص”.

وطبقًا لقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون تعفى من الضريبة على القيمة المضافة “اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية، بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة”.

وحيث إنه وفقًا للقانون فإنه “على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المُعدّ لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل

اشتراطات مالية

وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار اليه “.

وطبقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فإنه “وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية”.

وحيث إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ف‘نه “لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة”.

وقال جون سعد: بناء عليه فإن النقابات المهنية تعد مكلفًا لكونها شخصًا اعتباريًّا عامًّا حال قيامها ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة.

خضوع للضريبة

ويتعين على كل النقابات المهنية التي تمارس أنشطة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة التقدم للتسجيل بالمصلحة حال بلوغ رقم أعمالها من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها معًا 500 ألف جنيه في أية سنة مالية أو جزء منها.

ومن ثم فإن الخدمات التي تؤديها النقابات المهنية مثل خدمات “استخراج شهادات التسجيل، استخراج كارنيه، خدمة بطاقة، تأجير قاعات، تأجير كافيتريات، تأجير فندق، تأجير مركز طبي، حوافز تحصيل اشتراكات لجهات أخرى، ورعاية مؤتمرات، حصة النقابات في الحفلات،”، تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13% من القيمة اعتبارًا من 8 سبتمبر 2016، 14% من القيمة اعتبارًا من 1 يوليو 2017.

وذلك مع مراعاة أن ما تقوم النقابات بتحصيله من اشتراكات سنوية من أعضائها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.