حسم الخلافات بين الاتحاد وهيئة الرقابة حول وثيقة السماسرة

حسم الخلافات بين الاتحاد وهيئة الرقابة حول وثيقة السماسرة
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الأحد, 19 أبريل 09

المال – خاص
 
علمت »المال« أن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل، بين الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين، وعبدالرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين بهدف مناقشة بنود الوثيقة المهنية للسماسرة، يستهدف الاجتماع تقريب وجهات النظر وحسم الخلافات بين الاتحاد والهيئة حول الوثيقة.

 

 
 عبدالرؤوف قطب

قال الدكتور عادل موسي رئيس لجنة الحوادث باتحاد شركات التأمين ان الاتحاد ممثلاً في اللجنة انتهي الي الصيغة النهائية للوثيقة، التي ستطبق اجبارياً علي وسطاء التأمين وفقاً لنصوص قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 118 لسنة 2008، رافضاً الافصاح عن البند الذي ستتم مناقشته الاسبوع المقبل، مكتفياً بالقول إنه يخص أحد الاستثناءات التي تضمنتها الوثيقة الجديدة، متوقعاً أن تبدي هيئة الرقابة موافقتها النهائية علي الوثيقة، وتوزيعها علي شركات التأمين العاملة في السوق للعمل بها.
 
وأشار »موسي« الي أن التغطية التأمينية تتضمنها الوثيقة الجديدة وتتضمن تعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له أو السمسار، عن المبالغ التي يصبح مسئولاً عنها قبل الغير، بموجب حكم قضائي نهائي وفقاً لاحكام القانون المدني المصري، الناشئة عن أي وقائع تنجم عنها مطالبات خلال مدة التأمين، الناجمة عن الاهمال أو الخطأ أو التقصير الذي يقع في نطاق أعمال المؤمن له المهنية، وعلي أن يتقدم المؤمن له بالمطالبة خلال مدة التأمين.
 
وأضاف أن التغطية تتضمن تعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له علي جميع الأتعاب والمصروفات القضائية، ومصروفات الدفاع أيا كان نوعها المترتبة عن المطالبة بشرط الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من الشركة التي أصدرت الوثيقة من خلالها، وعلي ألا يتعدي التزام الشركة في جميع الأحوال بما فيها المصروفات القضائية حدود المسئولية الواردة في هذه الوثيقة.
 
ومن المعروف أن الوثيقة الجديدة وفقاً لتصريحات سابقة لنفس المصدر تتضمن 14 استثناءً لايغطيها التأمين بأي حال من الأحوال، الخاصة بأي مطالبات تحدث أو تنشأ بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب التحمل الوارد بجدول الوثيقة، أو القذف أو التشهير وكذلك فقد أو تلف بيانات أجهزة الحاسب الآلي للمؤمن له، أو خيانة الأمانة أو الأعمال الاحتيالية أو الاجرامية أو الافعال المتعمدة التي يرتكبها المؤمن له، اضافة الي أي ظروف أو واقعة أو فعل خطأ أو سهو يكون قد وقع قبل بدء سريان التأمين، وأي غرامات أو جزاءات تعاقدية علي المؤمن له.
 
وأوضح أن الاستثناءات التي تضمنتها الوثيقة تتعلق المسئولية المدنية التي لاتنشأ عن أخطاء المهنة وادماج المؤمن له أو شرائه أو امتلاكه شركات أخري ما لم يتم اخطار الشركة وأخذ موافقتها علي استمرار التأمين، وكذلك الاعسار المالي للمؤمن له وكذلك أي حرب أو غزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو عدوان، أو عمليات حربية »سواء أعلنت الحرب أم لا« أو حرباً أهلية أو ثورة أو تآمراً أو اعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة، اضافة الي الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الاشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها والمصادرة أو الاستيلاء أو تدمير الممتلكات بأمر الحكومة الشرعية أو الحكومة القائمة أو أي سلطة محلية، وكذلك الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية، والارهاب والتخريب.

جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الأحد, 19 أبريل 09