أعدت لجنة بحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددا من المقترحات حول مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، وخرجت ببعض الملاحظات على بعض نصوص المشروع الذى أعدته هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدار صكوك تمويل الشركات .
وطالبت الجمعية، في تقرير تلقته النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط، بإدخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة القانون، الذى يرتقب إقراره من مجلس الشورى حيث رأت ضرورة أن تنص المادة الأولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على نص ألا تسرى أحكام القانون على الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة .
واقترحت الجمعية إضافة جملة “مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية” بعد الفقرة الثانية من المادة الأولى التى تنص على تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك .
وبخصوص تعريف الصكوك، الوارد فى المادة رقم 1، رأت الجمعية إمكانية إضافة ما ينص على أن الصكوك تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة فضلا عن اقتراح إضافة فقرة تقول إنه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية وأسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل .
وطالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقا مالية متساوية القيمة يمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الأصول .
وفيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك، تم اقتراح إضافة كلمة أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص على أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها وترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقا لأحكام القانون وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك .
كما رأت الجمعية امكانية اضافة عبارة “تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو لحين استحقاقها أيهما أسبق للمادة الخامسة وخاصة بحقوق مالك الصك”، واقترحت إضافة “عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية للمادة السادسة” .
وطالب التقرير الذى أعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص، إصدار تقارير دورية لإعلام حملة الصكوك بجميع التطورات المستجدة وتصفية موجودات الصكوك فى نهاية مدتها وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدارها .
واقترحت أن يضاف كفقرة أخيرة لنص المادة “تنتهى ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع فى الحالات التى تحددها نشرة الاصدار على أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة” .
كما رأت النص على عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها أو تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل إدارة الشركة أو استبدالها إذا أضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك .
واقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها اصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والاقليمية والجهات الاعتبارية الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية باصدار الصكوك .
وطالبت الجمعية بإضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على ألا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع إلا فى مساهماتها فى رأسماله، وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على أنه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين.
ورأت الجمعية المصرية للتمويل ضرورة إضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشرة، تشير الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد كآلية إصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الإصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة فى النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك فى أرباح أو خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه، بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من انشاء المشروع أو تطويره، علاوة على اضافة عبارة “للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص”، وتعديل مدة إصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق، فضلا عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشرة والخاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتمانى للاصدار من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة لتنص على آلية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر إن وجدت .
وعلى صعيد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التى يفترض أن تقوم الهيئة بإصدارها، اقترحت الجمعية النص على صدور البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة .
كما رأت ضرورة النص فى المادة التاسعة من مشروع القانون على كون مراقب الحسابات مستقلا عن الجهة المصدرة .
وبخصوص المادة 15 من مشروع القانون والخاصة بجماعة حملة الصكوك، اقترحت إضافة فقرتين للمادة تنص الاولى على أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط وأحكام الصكوك، وتنص الفقرة الثانية على عدم جواز تعديل أى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك الا بموافقة جماعة حملة الصكوك .
واقترحت الجمعية اضافة فقرة للمادة 13، والمتعلقة بإعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الإصدار، لتنص على أنه فى حال عدم اكتمال أو الغاء اصدار الصكوك لعدم التغطية لأى سبب آخر أو فى حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها فى القانون إلى الجهة المصدرة وفقا لنشرة الاصدار .
ورأت الجمعية إمكانية تعديل المادة 14 الخاصة بتعيين أمين حفظ لكل إصدار لتنص على أنه يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب واحدا أو أكثر من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.
واقترحت الجمعية تعديل نص الفقرة الاولى من مادة 17 من مشروع القانون وتنص على أن جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الاصدار لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك، بإضافة عبارة “أو إجراء او تصرف بينهما فى نهاية الفقرة” .
كما طالبت بإضافة فقرة تنص على إعفاء الأرباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك من الضرائب والرسوم أيضا .
واقترحت الجمعية إضافة نص يتضمن إنشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة وينص على أنه لأى جهة أخرى مصدرة للصكوك تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى الصكوك .
وفيما يخص المواد من 21 الى 25 من مسودة القانون، طالبت بالنص على الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الأكثر تناسبا فى معايير العقوبات .
وجاء ضمن الاقتراحات ضرورة النص على أنه تضاعف العقوبات فى حال العودة لمثل هذه المخالفات المنصوص عليها فى المواد السابقة فى حديها الأدنى والأقصى مع تعديل مصطلح الادارة الفعلية ليكون كلا من وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال لضمان تحديد المخطئ والمستحق للعقوبة .
ورأت ضرورة أن يكون كل من وكيل الاستثمار وإدارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الأحوال مسئولا تجاه حملة الصكوك عن أى أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة له أو التقصير أو التعدى او الإهمال الجسيم او مخالفة شروط إصدار الصكوك أو مخالفة قرارات الهيئة أو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .