توحدت جمعيات سوق المال خلف «حزمة تعديلات» تقترح إضافتها الى مشروع قانون الصكوك خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى تركزت حول المواد المتعلقة بالملكية والمال العام، فضلا عن شروط نشرة الاكتتاب وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية، ومن المقرر أن ترسل الجمعيات مقترحاتها إلى وزارة المالية خلال الأسبوع الحالى.
كان اجتماع الثلاثاء الماضى قد ضم كلا من الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA »
![]() |
محمد تيمور |
والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «EIMA » وغالبية جمعيات سوق المال للوقوف على أهم الملاحظات والمقترحات الخاصة بمشروع قانون الصكوك.
واقترح المجتمعون أن تنص المادة الأولى على أن يسمى مشروع القانون بـ«قانون الصكوك» ويعمل بأحكامه فى شأن تنظيم الصكوك ويلغى كل ما يخالفه فى القوانين الأخرى.
وتسرى أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 93 لسنة 2000 باصدار قانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولوائحهم التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص فى القانون المرفق او لائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وطالبوا بأن تنص المادة الثانية على أنه يصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من مجلس الوزراء خلال الشهور الثلاثة على الأكثر من تاريخ صدوره وذلك بناء على اقتراح وزير المالية وهيئة الرقابة المالية.
وفيما يتعلق بالتعريفات الواردة فى المادة الأولى من مشروع القانون بخصوص الصكوك وأنها أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين، رأت الجمعيات ضرورة مراعاة ما نصت علية المواد من «825» الى «850» من القانون المدنى المصرى فى خصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع..
الجمعيات اقترحت النص على عدم خضوع الصكوك فيما يتضمنه من حصص ومنافع وأعيان للأحكام الواردة بشأن إدارة المال الشائع نظرا لطبيعتها التمويلية والمالية والفنية المختلفة، فضلاً عن ضرورة حذف كلمة شائعة واستبدالها بـ«غير مفرزة أو محددة».
وتضمنت المقترحات إضافة ما ينص على أنه يجوز استخدام «الصكوك» فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية وأسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل.
وبخصوص تعريف الصكوك الحكومية، اقترحت جمعيات سوق المال تعديل التعريف الذى ينص على أنها الصكوك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لتضاف إليها عبارة «من غير الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم».
ورأت الجمعيات أهمية تعديل تعريف حق الانتفاع ليصبح «هو حق استغلال للأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا يؤدى الى فناء هذه الأصول، ولا تسرى فى شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة فى التمويل إلى الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل».
واقترحت الجمعيات إضافة تعريف للمشروع على النحو التالى «هو أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعاً».
كما اقترحت تعديل تعريف الهيئة الشرعية ليصبح «الهيئة الشرعية المركزية لاصدارات الصكوك المنصوص عليها فى هذا القانون»، فضلاً عن اقتراح تعديل تعريف الشركة ذات الغرض الخاص لتصبح «شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك».
ورأت جمعيات سوق المال أن تعريف إصدار الصكوك يجب أن ينص على طرح الصكوك فى السوق الأولية للمستثمرين للاكتتاب فيها بأداء قيمتها لمصدرها، علاوة على تعديل تعريف تداولها ليصبح بيع وشراء الصكوك فى السوق الثانوية.
وضمت التعديلات تعريف الملكية العامة وأن يكون نصه «الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل فى بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة»، فضلاً عن إضافة تعريف للمال العام ينص على أنه «تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وذلك وفقا لما هو مستقر عليه فى القانون المدنى المصرى».
وفيما يتعلق بالمادة الثانية والتى تنص على أن الصكوك تصدر فى شهادة ورقية أو إلكترونية، تثبت حق مالكها فى حصة شائعة فى موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول مالكها جميع سلطات المالك، بما فى ذلك البيع والرهن والهبة والوصية، رأت الجمعيات إلغاء عبارة ورقية أو إلكترونية من نص المادة.
وقالت فى مقترحاتها إنه سيتم قيد شهادات الصكوك بنظام الايداع المركزى وفقا للقانون رقم 93 لسنة 2000 فور اصدار الصكوك ووفقا لأحكام المادة رقم 22 من مشروع القانون، مشيرة إلى إمكانية إضافة ما ينص على أنه «وتستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع محل التمويل او حتى استردادها ايهما أسبق».
واقترحت أن تضاف لنص المادة عبارة «يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين».
ورأت دمج نص المادة الثانية مع المادة 17 من مشروع القانون والتى تنص على أنه تصدر الصكوك طبقاً لأى من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقرها الهيئة الشرعية.
ويكون إصدار الصكوك بطرحها بمعرفة الجهة المستفيدة فى السوق الأولية للمستثمرين للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار وما يلحق بها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين الجهة المستفيدة والمكتتبين فيها وحقوق كل منهم والتزاماته.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات اصدار الصكوك، وطرحها للاكتتاب العام او الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.
وبخصوص المادة الثالثة والتى فصلت أنواع الصكوك، رأت الجمعية أنه لا يوجد داع لأن يتضمن القانون تفاصيل كل شكل من أشكال الصكوك تحسبا لاختلاف آراء هيئة الرقابة الشرعية أو علماء وفقهاء المسلمين فى أى من هذه التفاصيل، مطالبة بالاكتفاء بذكر اسماء عقود الصكوك فى القانون وترك تفاصيل كل نوع من انواع الصكوك للشرح فى اللائحة التنفيذية للقانون.
واقترحت الجمعيات تعديل نص الفقرة الخامسة، وهى: «غير ذلك من الصكوك التى تقرها الهيئة الشرعية» لتكون غير ذلك من الصكوك التى تقرها الهيئة الشرعية ويصدر قرار من الوزير المختص باضافته الى العقود الجائز اصدار صكوك بمقتضاها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام واجراءات اصدار الصكوك المشار إليها.
وعن المادة الرابعة من مشروع القانون، جاءت مقترحات الجمعيات لتشمل الفقرات «ج، د، هـ» من تلك المادة ليكون نص الفقرة «جـ» البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته بدلاً من نص «البنوك، الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته».
واقترحت أن تنص الفقرة «د» على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليهما، والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك بعد موافقة الهيئة وذلك بعد إضافة عبارة «التى يسمح نظامها الأساسى بذلك بعد موافقة الهيئة» للفقرة.
واقترحت الجمعيات إضافة عبارة الجهات الاعتبارية الاخرى للفقرة «هـ» لتكون «المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية باصدار الصكوك».
وبخصوص المادة السادسة المثيرة للجدل والتى تحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، مع إجازة قيام الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة والمملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، ويتم تقييم تلك الأصول ومنافعها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
ورأت الجمعيات ضرورة تعديل نص المادة واستبدال عبارة ملكية عامة بـ«المال العام» مع النص على أن الموافقة على الأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك يجب أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية بعد عرضها على مجلس النواب، بدلاً من الاكتفاء بعرضها على مجلس الوزراء.
واقترحت الجمعيات إضافة فقرة تنص على أنه فى كل الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة ملكية اى شخص أو جهة اعتبارية نسبة %10 واى مجموعة مرتبطة %25 من أى اصدار للصكوك الحكومية ويستثنى من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة.
فضلاً عن فقرة اخرى تنص على أنه يحدد حجم اصدارات الصكوك التى يجوز للحكومة أو لأى مؤسسة عامة او هيئة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
وضمت المقترحات إضافة نص بأنه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وطالبت بضرورة إضافة فقرة تخص الحد الأقصى لمدة الانتفاع إلى نص المادة على الا تتجاوز الفترة المقررة 40 عاماً.
وقالت إنه يجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، بدلا من قصرها على لجنة واحدة يشكلها مجلس الوزراء.
وطالبت جمعيات سوق المال فى مقترحاتها بدمج المادتين السابعة والثامنة في مادة واحدة وتعديلها لتكون: «تستخدم حصيلة اصدار الصكوك فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية».
وتؤول ملكية الموجودات إلى الجهة التى صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها وفقا للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الاصدار.
واقترحت الجمعيات أن تنص المادة التاسعة على المستفيد من حصيلة اصدار الصكوك تأسيس شركة ذات غرض خاص لكل اصدار، تتولى عملية اصدار الصكوك وتلقى حصيلة الاكتتاب فيها، وتكون أميناً لحملة الصكوك فى الاحتفاظ بملكية موجودات الصكوك، ووكيلاً عنهم فى استخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها، وتدخل فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الاصدار نيابة عن حملة الصكوك.
ويصدر بنظام الشركة ذات الغرض الخاص قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الشركة، ورأسمالها، واختصاصاتها الأخرى.
وتعد الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وتخضع فى مباشرة أعمالها وفى الرقابة عليها وفى التدابير والجزاءات التى يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الأعمال الداخلة فى اختصاصها بعد موافقة الهيئة مع إضافة أنه لا يجوز نقل ملكية الموجودات او المنافع للشركة ذات الغرض الخاص إلا لاصدار صكوك.
وفيما يتعلق بالمادة 12، اقترحت الجمعيات إضافة فقرة لتلك المادة التى تتضمن شروط المشروع الذى تموله الصكوك، وهى ان يكون المشروع مدراً للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه.
وبخصوص المادة الـ13 من مشروع القانون، طالبت الجمعيات بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة واستبدال كلمة «يجوز» بكلمة «يجب» ليكون نصها: يجب على مالكى الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
واقترحت إضافة فقرة تنص على «أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل اى شرط من شروط واحكام نشرة الاصدار ولا يجوز تعديلها الا بموافقة جماعة حملة الصكوك».
ورأت جمعيات سوق المال ضرورة تعديل المادة 14 من مشروع قانون الصكوك والخاصة بهيئة الرقابة الشرعية وحذف كلمة «أغلبيتهم» من المادة ليأتى نصها كالتالى: تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون من يعين عضواً فى هذه الهيئة.
وأوضحت الجمعية أن الهيئة يجب أن تكون من المصريين، على أن تتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين وهو الاجراء المتبع عالميا بالنسبة لجميع الجهات والهيئات الرقابية.
وقالت إنه لا توجد ضرورة للنص على شروط العضوية فى الهيئة خصوصا أن الشروط الموجودة فى نص المادة غير كافية إذ لم تشترط الأهلية أو عدم صدور أحكام قضائية بالافلاس ضده او انه يتمتع بكامل حقوقه السياسية او انه غير مخالف لأحكام المواد 89 – 162 – 163 -164 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية او غير ذلك من ضوابط واحكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية.
واقترحت تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح «وتتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء ادارياً، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء».
وبخصوص المادة رقم 15 من مشروع القانون، رأت الجمعيات تعديل نص الفقرة «د» واستبدال كلمة «الخبراء» بـ«المراقبين» لتكون على النحو التالى: إعداد سجل لقيد المراقبين الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون.
وفيما يتعلق بالمادة 16 من مشروع القانون، اقترحت جمعيات سوق المال تعديل نص المادة وأن تنص على أنه «يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها فى البنود (ج)، (د)، (هـ) من المادة (4) من هذا القانون تشكيل لجنة رقابة شرعية بكل منها من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين الأسماء المقيدة فى السجل المنصوص عليه فى البند (د) من المادة (15)».
مع إضافة فقرة لصلاحيات اللجنة المشكلة وهى كالآتى:
أ- إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى مدى توافق الاصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب – ابداء الرأى الشرعى بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد الذى تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج – التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الاصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم اعداده من تقارير فى هذا الشأن بصورة دورية.
ويجب على اللجنة عرض ما يصدر عنها من آراء وتوصيات على الهيئة الشرعية المركزية للنظر فيها.
واقترحت الجمعيات إضافة مادة جديدة بدلاً من المادة «17» التى سبق أن طلبت دمجها مع المادة الثانية وأن تنص تلك المادة على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها.
وفيما يتعلق بالمادة «18» من مشروع القانون والمتعلقة بالبيانات والمستندات التى يفترض أن تتضمنها نشرة الاكتتاب اقترحت الجمعيات تعديل غالبية فقرات تلك المادة وإضافة بعض الفقرات الجديدة لتكون المستندات والبيانات المطلوبة هى:
1ـ وجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، ودراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذى يمول بحصيلة الصكوك طبقاً للأسس الفنية المقررة، تتضمن على وجه الخصوص وصفاً كافياً للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه أو تطويره، ومخاطره المحتملة، والضمانات وطرق التحوط من هذه المخاطر، وأرباحه المتوقعة، على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالى مستقل وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة أساساً لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لا يد لها فى عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التى توصلت إليها الدراسة، وأنه لم يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافى آثاره.
2ـ القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته ومدى قابلية الصك للتجزئة
3ـ النص على قيام هيئة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار
4ـ حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته
5ـ تحديد عقود الإصدار الشرعية، وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه
6ـ تقرير من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة للموجودات المكونة لمحفظة الصكوك
7ـ المخاطر التى قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم فى حال وجودها وآلية التحوط من المخاطر إن وجدت
8ـ شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاصدار، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك
9ـ بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومدير حصيلة الاكتتاب وأى أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين
10ـ طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح والخسائر الرأسمالية
11ـ مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد والإجراءات التى تواجه حالة عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الاكتتاب
12ـ اسم الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب إن وجدت وملخص واف عن أعمالها السابقة
13ـ طرق التقييم الدورى لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع وحالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك
14ـ بيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التى تجرى بينهم
15ـ بيان بإصدارات الصكوك السابقة التى قامت الجهة المصدرة بطرحها فى الأسواق المالية فى مصر أو فى الخارج
16ـ الأسباب والحالات التى تستوجب الاسترداد أو الاستهلاك المبكر للصكوك
17ـ آليات تسوية المنازعات بين أصحاب الصكوك وأى أطراف ذات علاقة بعمليتى الطرح والإصدار
18ـ النص على التزام نشرة الإصدار وعقود الإصدار بأحكام الشريعة الإسلامية، طبقاً لما قررته الهيئة الشرعية للإصدار
19ـ كيفية معالجة حالات التعثر فى حال وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكى الصكوك
20ـ أسلوب إدارة الصكوك المصدرة والمشروعات التى تمولها هذه الصكوك
21ـ أى بيانات أخرى ترى الهيئة أو هيئة الرقابة الشرعية أهمية إضافتها
وفيما يخص المادة «19» من مشروع الصكوك، رأت الجمعيات إضافة فقرة تفيد بأن تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها».
واقترحت أن تضاف فقرة أولى للمادة «20» تجيز مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز 15 يوماً فى حال تغطية الاكتتاب وذلك بموافقة الهيئة يكون نصها: «يجوز بعد موافقة الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز 15 يوماً».
واقترحت إضافة فقرة أخرى تنص على جواز أن ينص بنشرة الإصدار على الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه بعد موافقة الهيئة على ذلك» وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة «21» من مشروع الصكوك لتكون « ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة. كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية».
ورأت الجمعيات أهمية تعديل الفقرة الأولى من المادة «22» لتنص على أنه «يجب قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة» مع إلغاء العبارة الأخيرة «وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية».
وبخصوص المادة «23» والخاصة بإعفاء الصكوك من الضرائب، اقترحت الجمعيات تعديل نص الفقرة «د» لتكون «عوائد توزيعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك» بدلاً من «توزيعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك».
واقترحت تعديل المادة «24» من مشروع القانون لتنص على أنه يجب للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون أن تُقدم الجهة المستفيدة تعهداً إلى الهيئة يتضمن الالتزام بإصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلى الشركة ذات الغرض الخاص، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط التعهدات وأحوالها وأحكام عدم الالتزام بها.
ورأت إضافة فقرة أولى للمادة «25» تنص على أنه «تخضع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم «120» لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية».
وبخصوص المواد من «26» إلى «28»، طالبت الجمعية بالنص على الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الأكثر تناسباً فى معايير العقوبات.
واقترحت الجمعية تعديل المادة «29» لتصبح «لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب من وزير المالية بالنسبة للصكوك الحكومية ورئيس الهيئة بالنسبة لغير ذلك من اصدارات الصكوك، ولكل منهما التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة».
ولوزير المالية بالنسبة للصكوك الحكومية ولرئيس الهيئة بالنسبة إلى غير ذلك من الصكوك التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.
وطرحت الجمعيات إضافة نص بإنشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك يحمل إسم «صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك» ويموله مالكو الصكوك وتكون له الشخصية الاعتبارية وتوزع نسبة من موجودات الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق على مالكى الصكوك.
ويكون إنشاء الصندوق بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة الهيئة .