Loading...

جدل حول أحقية إدارة البورصة في قطع خدماتها عن شركات السمسرة المخالفة

Loading...

جدل حول أحقية إدارة البورصة في قطع خدماتها عن شركات السمسرة المخالفة
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الخميس, 20 يناير 11

إيمان القاضي- محمد فضل
 
ساهم حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات إدارة البورصة الخاصة بحظر استفادة عدد من شركات الأوراق المالية من الخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة، في إثارة الجدل حول أحقية إدارة البورصة في تطبيق مثل هذه العقوبات علي شركات السمسرة المخالفة.

 

 

خاصة أن محكمة القضاء الإداري لم تكتف بوقف تنفيذ العقوبة التي قررتها إدارة البورصة، وإنما قررت أيضاً إحالة المادة 89 مكرر »فقرة د« من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريتها.
 
وتعتبر المادة المشار إليها هي المنظمة لصلاحيات لجنة العضوية بالبورصة في حال حدوث مخالفات، كما تسمح بحظر استفادة الشركة العضو من نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة وذلك بعد التنبيه والإنذار باتخاذ التدابير اللازمة.. وبررت المحكمة قرارها بأن المادة تضمنت نصوصاً تشريعية جديدة بجزاءات مستحدثة منافية للقانون.
 
وجاء رأي عدد من الخبراء القانونيين مؤيداً لحكم القضاء الإداري.. مؤكدين أن السبب وراء الحكم هو أن عقوبة منع إتاحة خدمات وتسهيلات البورصة لشركات السمسرة يعتبر مستحدثاً، نظراً لأن المادة التي تنص عليه تعتبر مستحدثة وتم وضعها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في حين أن قوانين العقوبات يجب أن يتم اقرارها من قبل مجلس الشعب، ومن ثم تكهنوا بأن يتم الحكم بعدم دستورية المادة 89 مكرر من اللائحة التنفيذية لسوق المال.
 
وأكدوا أن الحكم الذي أصدره القضاء الإداري سار علي الشركات المتقدمة بالدعوي فقط دون سريانه علي باقي شركات السمسرة الأخري.. لافتين إلي أحقية إدارة البورصة في الطعن علي الحكم.
 
وفي المقابل جاءت آراء شركات السمسرة متباينة ليقف البعض في صف إدارة البورصة، مؤكدين أحقيتها بتطبيق العقوبات التي تختارها علي الشركات المخالفة، وأشاروا إلي أن منع إتاحة خدمات البورصة للشركات يعتبر بديلاً عن وقف الشركات كلياً ومن ثم فإن هذا الإجراء يعتبر في صالح السوق وفي صالح شركات السمسرة.
 
وفضل بعض الخبراء قيام إدارة البورصة بتطبيق عقوبات أخري بخلاف منع خدماتها عن شركات السمسرة، مثل العقوبات المالية أو المطبقة علي مجالس إدارات الشركات.
 
وكانت إدارة البورصة المصرية قد منعت خدماتها عن بعض شركات السمسرة خلال الفترة الماضية بسبب بعض المخالفات التي قامت بها تلك الشركات، كما منعت وجود أي من العاملين بهذه الشركات في قاعة التداول لمدة تحددها البورصة، إلا أنها أكدت مؤخراً التزامها بحكم القضاء الإداري وبإعادة إتاحة خدماتها لشركات السمسرة.
 
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قالت، إن قانون البورصة لم يمنح أي اختصاص لرئيس البورصة أو لجنة العضوية أو رئيس هيئة الرقابة المالية بحظر الاستفادة من خدمات البورصة وتسهيلاتها، كما لم يمنح هذه الأطراف الحق في توقيع جزاءات إلا في مواد صريحة حددها القانون »المواد 21 الخاصة بجزاءآت يوقعها رئيس البورصة، و30 و31«.
 
وعلي الجانب القانوني قال أبوبكر الهواري، الخبير القانوني في سوق المال، إن حكم القضاء الإداري بوقف قرار البورصة بحظر إحدي الشركات من الخدمات التي تتيحها البورصة، يقتصر تطبيقه علي شركة السمسرة التي حصلت علي الحكم، دون امتداده إلي شركات أخري، بما يمكن البورصة من مواصلة تطبيق هذه المادة علي بقية الشركات طالما لم تحصل علي حكم قضائي بوقف سريانها، مشيراً إلي أن المحكمة الدستورية استغرقت 3 سنوات علي الأقل للبت في دستورية هذه المادة.
 
وأكد الخبير القانوني في سوق المال أهمية عدم اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة إلي تطبيق نفس التدابير علي شركات السمسرة في حال ارتكاب مخالفات مشابهة لحين فصل المحكمة الدستورية في المادة المتعلقة بحظر استفادة الشركات من خدمات البورصة لتسهيل  إجراءات التقاضي، والتيسير علي شركات السمسرة خاصة أنها في حال رفع دعوي قضائية ضد تطبيق هذه المادة سيتم حسمها لصالح الشركات لحين الفصل في دستوريتها من عدمه.
 
وأشار الهواري إلي وجود جزاءات بديلة ينص عليها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية في حال ارتكاب شركات السمسرة مخالفات، حيث تتمثل هذه التدابير في نص المادة »30« من قانون سوق رأس المال علي امكانية وقف نشاط الشركة لمدة 30 يوم عمل بحد أقصي، إذا خالفت أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أحد شروط الترخيص، وذلك في حال عدم استجابة الشركة للإنذار الموجه لها لإزالة هذه المخالفات، علي أن يعرض الأمر علي مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء التراخيص عند امتناع الشركة عن إزالة أسباب المخالفات.
 
وتابع: إن المادة »31« تتيح للهيئة في حال وجود خطر يهدد استقرار السوق أو مصالح المساهمين بشركة السمسرة أو عملائها بتوجيه تنبيه إليها أو منعها من مزاولة بعض أو كل أنشطتها، بالإضافة إلي امكانية الزام الشركة بعقد مجلس إدارتها للنظر في المخالفات علي أن يتواجد ممثل أو أكثر من الهيئة، أو تعيين الهيئة عضواً مراقباً في مجلس إدارة الشركة للمشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه في قراراتها لمدة تحددها الهيئة، مشيراً إلي إمكانية حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديدة أو إلزام الشركة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
 
وفي سياق متصل أوضح مجدي عبدالمعبود، الممثل القانوني لجمعية مستثمري البورصة أن البورصة لها حق الطعن علي حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وفسر سبب الحكم الممثل في تضمن المادة »89 الفقرة د« نصوصاً تشريعية جديدة بجزاءات مستحدثة منافية للقانون، بعدم تضمن العقوبات في الباب الأخير من قانون سوق رأس المال هذه النصوص، حيث تم إصدارها من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت مسمي »التدابير« وليس من خلال المشرع الممثل في مجلس الشعب.
 
وأوضح أن المؤشرات الأولية لهذه القضية تسير في اتجاه عدم دستورية هذه المادة بسبب عدم اصدارها عن طريق المشرع، موضحاً أن السلطة التقديرية للهيئة لا تنطلي علي عقوبة الشركات بنصوص لم يتطرق لها قانون سوق رأس المال طالما هناك قوانين محددة تفصل في هذه الأمور ومنها المادتان »30 و31« التي تحدد العقوبات المحددة لمخالفات شركات الوساطة في الأوراق المالية، بما يحدد إطار السلطة التقديرية في تنظيم السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للبنود التي ينص عليها القانون في معاقبة المخالفين.
 
وبالنسبة لشركات السمسرة، رأي رئيس أحد أهم شركات تداول الأوراق المالية العاملة بالسوق- طلب عدم ذكر اسمه- أن قيام إدارة البورصة بحظر استفادة بعض شركات السمسرة من خدماتها يعود بصورة أساسية إلي رغبتها في عدم اتخاذ إجراء تعسفي من خلال تقديم طلب للهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تلك الشركات من مزاولة النشاط كليا عبر سحب التراخيص منهما.. واصفاً إجراء حظر استفادة شركة السمسرة من خدمات وتسهيلات البورصة بالوقف الجزئي الذي يعتبر بديلاً عن الوقف الكلي.
 
كما أكد أن إدارة البورصة باعتبارها رقيباً علي التداولات فإن بإمكانها كشف أي تلاعبات من قبل شركات السمسرة، ومن ثم فإن إدارة البورصة تعد أفضل رقيب ومعاقب لشركات السمسرة.
 
من جانبه، رأي هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن القانون يتيح إمكانية اتخاذ إدارة البورصة التدابير اللازمة حيال شركات السمسرة المخالفة وفقاً لرؤية رئيس مجلس إدارة البورصة، مما يؤكد مشروعية قيام إدارة البورصة بحظر استفادة بعض شركات السمسرة المخالفة من خدماتها، خاصة في ظل قيام البورصة بتنبيه تلك الشركات للمخالفات ثم إنذارها باتخاذ التدابير اللازمة قبل منعها من الاستفادة من خدمات إدارة البورصة.
 
وأكد حلمي أحقية إدارة البورصة بمعاقبة الشركات المخالفة والتي استمرت في مخالفتها علي الرغم من تنبيهها وإنذارها.. مشيراً إلي أن حظر استفادة الشركات من خدمات إدارة البورصة يساهم في إحكام الرقابة علي السوق والقضاء علي التلاعبات، في حين أن نزع إحدي الوسائل المهمة التي تستخدمها البورصة في معاقبة شركات السمسرة المخالفة ستترتب علي زيادة عدد المخالفات في السوق.
 
كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إلي أن السلطة التقديرية لإدارة البورصة باعتبارها الرقيب المباشر علي تداولات سوق المال تخولها لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لردع أي مخالفات، وضرب مثلاً علي ذلك بقيام إدارة البورصة بفرض أشكال من العقوبات غير منصوص عليها بقانون سوق المال علي بعض شركات السمسرة خلال فترات ماضية.
 
ورأي حلمي أنه حتي في حال ثبوت عدم دستورية المادة 89 مكرر من قانون سوق المال التي تعطي إدارة البورصة الحق بمنع خدماتها عن شركات السمسرة المخالفة، فإن البديل الأمثل في هذه الحالة هو تعديل القانون لإعطاء البورصة أحقية معاقبة شركات السمسرة المخالفة كما يتراءي لها.
 
رحب عوني عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة »وديان« لتداول الأوراق المالية، رئيس شعبة أوراق المال، بوقف المحكمة قرار البورصة بمنع إحدي شركات السمسرة من استخدام الخدمات التي تقدمها البورصة، وأوضح أن هناك 10 شركات خلال العام الماضي تم تطبيق العقوبة عليها ومنها »وديان«.
 
وتابع أن هذه التدابير المتمثلة في تقليل عدد الشاشات التي تنفذ من خلالها شركة السمسرة العمليات بنسبة %50 أو قصر التنفيذ من خلال الشاشة الموجودة بقاعة تداول البورصة فقط، تلحق بالمتعاملين ضرراً أكثر مقارنة بشركات السمسرة نفسها خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أحجام تداول الجلسة الواحدة دون مستوي 500 مليون جنيه لينخفض عدد عمليات الشراء والبيع التي تنفذها الشركات، ويقتصر الأمر علي تعطل تنفيذ أوامر العملاء بعض الوقت.
 
وأرجع عوني تطبيق هذه التدابير خلال العام الماضي إلي عدم تمكن شركات السمسرة من الالتزام بالملاءة المالية من خلال زيادة الأصول المتداولة علي الالتزامات المتداولة بنسبة %10.
 
ومن جانبه رأي مصطفي بدرة، خبير أسواق المال، أنه من بين التدابير حرمان الشركة من التعامل من خلال التداول الإلكتروني بجانب إيقاف التنفيذ من خلال شاشات التداول، مما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ جميع أوامر الشراء والبيع الخاصة بعملاء الشركة محل العقوبة في وقت سريع بما يهدد رحيلهم عنها إلي شركة أخري في ظل التحركات السريعة للأسهم.
 
وأضاف: إنه علي الرغم من شدة هذ العقوبة لكنها تعتبر أخف وطأة من تجميد نشاط الشركة أو سحب رخصتها.. وطالب بتنفيذ البورصة والهيئة العقوبات الإدارية التي تتمثل في تعيين مراقب داخل مجلس إدارة شركات السمسرة المخالفة أو حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

 

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الخميس, 20 يناير 11