توفيق فاروق يكتب:التأمين البنكي في ميزان الخبرات الدولية «2-5»

في المقال التالي سنلقي الضوء علي مزايا وعيوب التأمين البنكي

توفيق فاروق يكتب:التأمين البنكي في ميزان الخبرات الدولية «2-5»
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

1:28 م, الأحد, 10 نوفمبر 19

في تناولنا البنكي الدولي من حيث التعريف وما يرتبط به من بعض الخدمات المصرفية المقدمة والمرتبطة بنشاط التأمين مثل القروض سواء القصيرة أو متوسطة الآجل أو القروض الشخصية، وتطرقنا الي التسهيلات الإئتمانية وغيرها من التفاصيل المهمة.

في المقال التالي سنلقي الضوء علي مزايا وعيوب بشكل عام وسنسرد قرار البنك المركزي الصادر في مايو 2013 بشأن عودة التحالفات بين البنوك وشركات التأمين، بعد أن كانت مجمدة لسنوات ليست بقليلة.

عيوب التأمين البنكي تتمثل في:-

إن الممارسة الفعلية تشير الي ان البنوك هي التي كانت تسوق لشركات ؛ وأن توسع بعض البنوك في تقديم خدمات التأمين البنكي يؤثر سلبا علي خدماتها الأساسية خاصة في حالة اعطاء شركات التأمين مزايا عالية للبنوك لتسهيل الخدمة مما يجعل المسئولين في البنوك يتجهون الي تسويق الخدمات التأمينية أكثر من تسويق خدماتها المصرفية لذلك تدخل البنك المركزي واصدر قرارا في‏2007‏ بوقف التأمين البنكي‏.

مـزايا التأمـين البنكى تتمثل فى:-

هى التكامل بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق منافع متبادلة لكل من البنك وشركة وتحقيق ميزة تبادل العملاء فعميل البنك عندما تتوافر لديه خدمات تأمينية بسهولة يصبح عميلاً لشركة التأمين والعكس أيضاً بالنسبة لعملاء شركات التأمين‏.

ويتميز البنك أمام العملاء بتوفير كافة الخدمات المصرفية والتأمينية فى أن واحد وتمتد الخدمة التأمينية للعميل لتغطية المخاطر على منزلة وممتلكاتة وافراد الاسرة ضد السرقة والحرق والحوادث الشخصية وانفجار مواسير المياه وطفح الخزانات وعقر الكلاب والسرقة بمفتاح مصطنع وأخطار اخرى ويصبح بهذه الخدمات انتماء العميل لمصرفة فى تزايد ويوفر العميل للبنك الدعاية فى محيط عمله و عائلته وتعم المنافع المتبادلة وتشمل شركات التأمين فى حجم اعمالها وكسب ثقة العميل من خلال البنك.

هذا بخلاف إن جميع المحصلة من ناتج التغطيات التأمينية للبنك أو للعملاء سوف تحصل بحساب شركة التأمين طرف البنك ويتم استثمارها من خلال البنك أى يتم تحقيق الاهداف المتبادلة بين شركة التأمين و البنك بالاضافة الي ان بعض شركات التأمين تكون مساهمة في رأس مال البنوك والعكس‏.

ولهذا وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى على وضع ضوابط بشأن مزاولة التأمين البنكى وفقاً لما يلى :-

قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1010/2013 بجلستة المنعقدة فى 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى

فى شهر مايو 2013 أثار قرار هشام رامز‏؛ محافظ البنك المركزي بالموافقة علي عودة التحالفات بين البنوك وشركات وفقاً للضوابط والإجراءات الجديدة للتأمين البنكي لتجاوز عيوب التأمين البنكى السابقة‏.
وشمل القرار مجموعة من الضوابط التنفيذية التي تحدد شكل العلاقة بين البنوك وشركات التأمين ترتبط بأسلوب مزاولة التأمين المصرفي من خلال البنوك‏ وهى:-

المادة الأولى

1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين (المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية) عن طريق البنوك العاملة فى مصر و المسجلة لدى البنك المركزى المصرى.

2- يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين ( بحد أقصى شركتين) بشرط عدم تقديم منتجات تأمينية مماثلة‏ أى شركة تأمين ممتلكات ؛ شركة تأمين حياة.

المادة الثانية

الضوابط والإجراءات التى يتعين إتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى

تلتزم البنوك بالضوابط والإجراءات التالية كحد أدنى لمزاولة هذا النشاط:

1- إجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.

2- وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.

3- تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفى و أن منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

4- الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بعدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.

5- التأكيد على أن عملاء التأمين المصرفى على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط و أحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها و لا عن سداد أية تعويضات؛ وأن المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين و حدها؛ وذلك خلال الآتى:-

مسئولية التأمين البنكي علي الشركات

أ‌- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.

ب‌- الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.

ت‌- أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما فى ذلك المواد التسويقية.

ث‌- الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأمينى يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.

ج‌- يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها و إلغائها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة؛ حيث أن البنك لا يعد طرفاً فى وثيقة التأمين الصادرة وبالتالى فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود أو أو اتفاقيات بين العميل والشركة.

الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوى قـد تنشأ عن تقديم المنتج التأمينى للعملاء.

6- التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء؛ ذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح؛ مع ترك الحرية للعميل فى اختيار شركة التأمين و البرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من جانب البنك.

7- يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفى شركة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

8- استمرار سريان ” ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية ” الصادرة عن البنك المركزى المصرى بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ 17 سبتمبر 2003.

المادة الثالثة

الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين
بمراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين أن يشمل العقد الموقع بين البنك و شركة التأمين ما يلى كحد أدنى:

1- المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.

2- الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.

3- الالتزام بسرية الحسابات و المعلومات المتعلقة بالعملاء.

4- آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.

5- آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً فى الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقاً لما ورد بالمادة الثانية ( بند 5 – ح ).

المادة الرابعة

على البنوك الراغبة فى مزاولة نشاط التأمين المصرفى التقدم بطلب للبنك المركزى المصرى ( قطاع الرقابة و الإشراف ) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار و قبل التعاقد مع شركة التأمين؛ كما يتعين على البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الاقصى ثلاثة أشهر من تاريخه على أن يتم إخطار البنك المركزى المصرى بما يفيد ذلك.

المادة الخامسة

يتم إبلاغ البنك المركزى المصرى (قطاع الرقابة والإشراف) فى حالة قيام البنك بإيقاف هذا النشاط أو تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.

المادة السادسة

يراعى الإخطار المسبق للبنك المركزى المصرى مشفوعاً بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والإشراف على نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنوك للحصول على موافقة نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

في الحلقات المقبلة بإذن الله سنناقش قرار المركزي بعودة التحالفات بين البنوك وشركات التأمين
إلي لقاء

مستشار تأميني