تعرف على اشتراطات البناء بالكمباوندات في المدن الجديدة

تعرف على اشتراطات البناء بالكمباوندات في المدن الجديدة   

تعرف على اشتراطات البناء بالكمباوندات في المدن الجديدة
جريدة المال

المال - خاص

4:39 م, الثلاثاء, 30 يونيو 15

المال – خاص :

حدد القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 اشتراطات عامة للأراضى المخصصة للمشروعات السكنية  والخدمات الواقعة داخل مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وتم تحديد اشتراطات خاصة للاراضى المخصص لها اقامة عمارات ، وأخرى للفيلات واخرى للخدمات بداخل المشروعات كالآتي:

العمارات :
لابد ألا تزيد النسبة المخصصة للبناء من اجمالى المساحة الكلية للارض عن 50 % فقط .

الارتفاعات المسموحة للعمارات  لاتتجاوز  دور ارضى ، 3 ادوار متكررة ، بدروم لانتظار السيارات ، غرف اسطح خدمية تمثل حوالى 25 % من المساحة المبنية بالدور الارضى .

تراعي الكثافة السكانية وفقاً لكراسات الشروط للاراضى المطروحة  والتى تختلف من مدينة الى اخرى.

المسافة بين العمارات يتم مراعتها بألا تقل عن 8 متر

المسافة بين عمارات المشروع واى مشروع مجاور ان وجد لابد الا تقل عن 50 متر شاملة عروض الطرق.

وبالنسبة للفيلات :

المساحة المسموحة للبناء يجب الاتتخطى 40 % من اجمالى مساحة الارض
الارتفاعات المسموحة لاتتجاوز ارضى ، دور اول ، بدروم لانتظار السيارات ، غرف للاسطح الخدمية .

اشتراطات الخدمات بالمشروعات :

نسبة الاراضى المخصصة للخدمات بالكومباوندات ” عمرانى متكامل ” تتراوح بين 8 الى 12 % من اجمالى مساحة المشروع .

النسب البنائية للخدمات ( التجارية – الادارية – التعليمية – الصحية ، الحضانات ) لاتزيد عن 30 % من المساحة المخصصة لكل خدمة ، ولاتزيد عن 20 % بالنوادى الاجتماعية ، و10 % بالانشطة الترفيهية  ، ولاتزيد عن 5 % للاندية الرياضية .

يتم الالتزام بتوفير اماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصرى للجراجات.

الارتفاع المسموح به للخدمات ( تجارى – ادارى – تعليمى – صحى ) ارضى ودورين لكل خدمة ، وبالنسبة للخدمات ( نوادى اجتماعية – ترفيهي ) ارضى ودور اول فقط ، وبالنسبة للحضانة دور ارضى للحضانة ودور اول فقط .

منطقة الخدمات تستغل لخدمة المشروع فقط وفى حال التخديم من الطرق الخارجية او استخدامها لغير قاطنى المشروع كما فى المولات التجارية يتم تسعير ذلك بواسطة اللجان المختصة بهيئة المجتمعات بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات ، كما يلتزم المستثمر بقيود الارتفاعات المحددة من وزارة الدفاع والالتزام بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، والقرار الوزارى الخاص بالمشروعات الاستثمارية .

جريدة المال

المال - خاص

4:39 م, الثلاثاء, 30 يونيو 15