المال ــ خاص
فى مفاجأة لم تكن فى الحسبان، أجرى عمرو الجارحى وزير المالية تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، اشتمل على تعديل المهلة المقررة لتقديم الإقرار الضريبى، وتحصيل الضريبة من الشركات التى تمتلك الدولة فيها أكثر من 50 %، لتصبح شهرا واحدا بدلا من شهرين.
ولتلافى الوقوع فى مخالفة قانونية، اضطر واضع التعديل إلى جعل تسليم الإقرار خلال اليوم الأول من الشهر الثانى، اتساقا مع النص القانونى الذى يمنح الشركات شهرين لتقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وعلمت «المال» أن القرار يستهدف تبكير تحصيل الضريبة من الشركة الشرقية للدخان، وأن الوزير انفرد بالتعديل، بعد رفض نائبه عمرو المنير له، وطلب من الدكتور رمضان صديق، مستشار الوزير، صياغة التعديل قبل اعتماده.
وحاولت «المال» التواصل مع نائب الوزير، لكنه رفض التعليق، فيما رد الدكتور رمضان صديق على سؤال لـ«المال» حول الشركات التى سيشملها التعديل، قائلا: «لم يتم حصر الشركات التى تمتلك الحكومة نسبة %50 منها».
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الإثنين الماضى، تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، اشتمل على تعديل المادة 16 من قرار وزير المالية، والتى تحدد مهلة تقديم الإقرار الضريبى مصحوبا بالضريبة وضريبة الجدول أو إحداهما.