المال – خاص:
حسمت زارة المالية الخلاف الذي نشب مع نواب مجلس الشوري حول المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي حول المعاشات، وقدمت تعديلاً جديداً عليه أقرته لجنة تنمية القوي البشرية في اجتماعها أمس الثلاثاء.
نصت المادة بعد تعديلها علي أن يسوي المعاش بواقع جزء واحد من 45 جزءاً من الأجر المنصوص عليه في القانون عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، كما يسوي المعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظر من المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
ويربط المعاش بحد أقصي قدره %80 من الأجر المنصوص عليه، وتستثني من هذا الحد المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه، فيكون حدها الأقصي %100 من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوي السابقة.
حسمت زارة المالية الخلاف الذي نشب مع نواب مجلس الشوري حول المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي حول المعاشات، وقدمت تعديلاً جديداً عليه أقرته لجنة تنمية القوي البشرية في اجتماعها أمس الثلاثاء.
نصت المادة بعد تعديلها علي أن يسوي المعاش بواقع جزء واحد من 45 جزءاً من الأجر المنصوص عليه في القانون عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، كما يسوي المعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظر من المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
ويربط المعاش بحد أقصي قدره %80 من الأجر المنصوص عليه، وتستثني من هذا الحد المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه، فيكون حدها الأقصي %100 من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوي السابقة.