آمال شاكر:
تقترب برئاسة مجلس الوزراء من الانتهاء من مناقشة مشروع تعديل قانون الشركات السياحية رقم (38) لسنة 1977 تمهيداً لمناقشته بمجلس الشعب خلال الفترة القادمة.
وتوفر التعديلات المقترحة مرونة أكثر لوزير السياحة في التعامل مع شركات السياحة، كما تحذف عدة نصوص بالقانون، وتحيل تنظيمها الي اللائحة التنفيذية بما يوفر سهولة في تعديلها في أي وقت.
واشار زهير جرانة وزير السياحة الي ان القانون الذي ينظم عمل شركات السياحة يحتاج الي تعديلات مهمة في ضوء المتغيرات الدولية وفي ظل المنافسة الحالية.
وكشفت المذكرة التي اعدها المستشار عصام الدين عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير السياحة ان الوزارة عجزت طوال الفترة الماضية عن وضع ضوابط لعمل الشركات السياحية بسبب خلو القانون من اي مواد تمنح الوزارة سلطة وضع معايير عمل الشركات.
واقترحت المذكرة التي تضم التعديلات المقترحة علي القانون اسناد مهمة تحديد شروط ترخيص الشركات الي اللائحة التنفيذية والغاء المادة “2” التي تنص علي تحديد اقسام شركات السياحة بجانب الغاء المادة “4” من القانون التي تنص علي شروط منح الترخيص وتحديد رأس مال الشركات بــ 100 الف جنيه فقط كحد اقصي.. بما يتبعه من إلغاء شروط ترخيص فتح فروع للشركات الاجنبية في مصر وتركها للائحة التنفيذية كما هو متبع مع الشركات المصرية.
وتضمنت التعديلات حذف النص الذي يحدد التأمين المالي ورأسمال الشركة لتتركه الي اللائحة التنفيذية.
ويعطي المشروع الجديد في مادته الثالثة مهلة عامين لأصحاب شركات السياحة لتوفيق اوضاعها من تاريخ صدور القانون ولائحته التنفيذية المعدلة.
تقترب برئاسة مجلس الوزراء من الانتهاء من مناقشة مشروع تعديل قانون الشركات السياحية رقم (38) لسنة 1977 تمهيداً لمناقشته بمجلس الشعب خلال الفترة القادمة.
وتوفر التعديلات المقترحة مرونة أكثر لوزير السياحة في التعامل مع شركات السياحة، كما تحذف عدة نصوص بالقانون، وتحيل تنظيمها الي اللائحة التنفيذية بما يوفر سهولة في تعديلها في أي وقت.
واشار زهير جرانة وزير السياحة الي ان القانون الذي ينظم عمل شركات السياحة يحتاج الي تعديلات مهمة في ضوء المتغيرات الدولية وفي ظل المنافسة الحالية.
وكشفت المذكرة التي اعدها المستشار عصام الدين عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير السياحة ان الوزارة عجزت طوال الفترة الماضية عن وضع ضوابط لعمل الشركات السياحية بسبب خلو القانون من اي مواد تمنح الوزارة سلطة وضع معايير عمل الشركات.
واقترحت المذكرة التي تضم التعديلات المقترحة علي القانون اسناد مهمة تحديد شروط ترخيص الشركات الي اللائحة التنفيذية والغاء المادة “2” التي تنص علي تحديد اقسام شركات السياحة بجانب الغاء المادة “4” من القانون التي تنص علي شروط منح الترخيص وتحديد رأس مال الشركات بــ 100 الف جنيه فقط كحد اقصي.. بما يتبعه من إلغاء شروط ترخيص فتح فروع للشركات الاجنبية في مصر وتركها للائحة التنفيذية كما هو متبع مع الشركات المصرية.
وتضمنت التعديلات حذف النص الذي يحدد التأمين المالي ورأسمال الشركة لتتركه الي اللائحة التنفيذية.
ويعطي المشروع الجديد في مادته الثالثة مهلة عامين لأصحاب شركات السياحة لتوفيق اوضاعها من تاريخ صدور القانون ولائحته التنفيذية المعدلة.