تعديلات ضوابط تسعير عروض الشراء الإجبارية عند تخطى المساهمين النسب القانونية

أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

تعديلات ضوابط تسعير عروض الشراء الإجبارية عند تخطى المساهمين النسب القانونية
أحمد علي

أحمد علي

7:36 م, السبت, 12 سبتمبر 20

اشتملت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم اعتمادها الأسبوع الماضي، من مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تغييرات في ضوابط تسعير عروض الشراء الإجبارية، بجانب ضوابط مجالات الاستثمار الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري.

جاءت أبرز التعديلات في المادة 337 من اللائحة التنفيذية التي أتاحت للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله، حال كان سعر الشراء النقدي المقترح أقل من متوسط سعر الإقفال في البورصة خلال 3 أشهر على إعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض، أو 6 أشهر السابقة على إيداع مشروع العرض ذاته، أو تاريخ الإخلال، أيهم أعلى، وكل ذلك ما لم يكن السعر محددًا وفق دراسة القيمة العادلة التي حددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة .

وأشارت المادة ذاتها، ان الهيئة العامة للرقابة المالية لها الحق في تحديد سعر العرض وفقًا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة .

ونصت المادة 353 على الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض شراء إجبارية لشراء الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض، أولها عند رغبة شخص او مجموعة مرتبطة في الاستحواذ بشكل مباشر او غير مباشر على ثُلث أو أكثر من حقوق التصويت، وفي حالة قيام شخص او مجموعة مرتبطة تستحوذ على أكثر من ثلث رأس المال بزيادة حصتهم بنسبة تزيد عن 5% خلال 12 شهر متتالي، او اذا بلغت حصتهم نصف رأس المال في أي وقت ، وكذلك في حالة قيام شخص او مجموعة مرتبطة يمتلكون نصف رأس المال او حقوق التصويت بزيادة حصتهم الى ثلاثة أرباع رأس المال او حقوق التصويت .

واتاحت المادة نفسها، للهيئة السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال الأجل الذي تحدده واتخاذ كل او بعض التدابير اللازمة من تجميد الأسهم محل التجاوز، و وقف حقوق التصويت و توزيعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة لحين التصرف فيها أو لحين الالتزام بتقديم عرض الشراء متى كان ذلك ممكنًا .

وحددت اللائحة الحد الادنى اللازم لرؤوس أموال الشركات بأنشطة رأس المال المخاطر و التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بنحو 10 ملايين جنيه  مدفوعة نقدا بالكامل.

وعلى صعيد ضوابط استثمارات الصندوق العقاري، فقد حددت المادة 183 من اللائحة مجالات، العقارات التي يتم تملكها او بناؤها او استكمالها او تطويرها بغرض تأجيرها او بيعها، او نشاط شراء عقارات لغرض اقامة مناطق صناعية او خدمية او سياحية، أو نشاط شراء الاوراق المالية المقيدة في البورصة بشرط ان تكون صادرة عن شركة تكون معظم اصولها عقارية او عن طريق شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية.

وتابعت اللائحة ان الصندوق العقاري يحق له الاسثتثمار في اسهم شركات مصرية غير مقيدة تكون 80% من أصولها  أصولًا عقارية، وكذلك شراء وثائق صناديق استثمار عقاري أو سندات صادرة عن شركات التمويل العقاري او المضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري، وشراء سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري، و شراء ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة .

وشملت التعديلات في المادة 326، تعريف الملكية غير المباشرة بأنها نسبة المساهمة او السيطرة الفعلية على حقوق التصويت لأحد الأشخاص من خلال أطرافه المرتبطة في رأس مال الشركة المستهدفة أفقيًا أو رأسيًا وصولًا للمستفيد النهائي .

وأشارت اللائحة في المادة 13 مكرر،  الى ان الصكوك يجب ان تصدر بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الوادرة فيها، وهي صكوك الاستصناع التي تستخدم حصيلتها في تمويل تصنيع مبيع استصناعًا، او صكوك الوكالة بالإستثمار التي تستخدم حصيلتها في دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار، او صكوك السلم وهي وثائق متساوية القيمة، أو صكوك المزراعة التي تصدر على أساس عقد المزارعة وتستخدم حصيلتها في تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناءًا على هذا العقد، أو صكوك المساقاة التي تستخدم حصيلتها في تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار.

مسودة اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المعدلة