معتز محمود
خاطبت غرفة تجارة الإسكندرية وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى فى مذكرة رسمية لتفسير بنود القرار الوزارى رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٧، والخاص بتحديد أوجه النشاط التجارى والصناعى الذى يسرى عليها أحكام الخصم من تحت حساب الضريبة بالنسبة لشركات الدخان والأسمدة والأسمنت.
قال الدكتور بهيج ابوجازية المستشار الضريبى للجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالاسكندرية إن القرار المذكور لم يحدد ما المقصود بالخصومات، تركها صيغة عامة، وهو ما ستطالب الغرفة فى مذكرتها للوزير بتوضيحه.
وأضاف لـ”المال” أن هذا القرار لم يحدد من الموزع، هل من تربطه عقد وكالة أو توزيع مع الشركة ام كل من يتعامل مع الشركة، وهو ما سيتم طلب استيضاحه أيضًا.
وأشار ابو جازية إلى أن القرار ألزم التجار بالحصول على شهادات من الشركات بما يحصلوا عليه من خصومات وحوافز ومنح، وكان يفترض أن يلزم مصلحة الضرائب بمخاطبة الشركات للحصول على تلك الشهادات بنفسها، كون التجار لا يستطعون إلزام الشركات باستخراج تلك الشهادات لهم.
وكشف المستشار الضريبى للجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالاسكندرية انه سيتم إخطار رئيس مصلحة الضرائب بمضمون المذكرة المرسلة لوزير المالية.
واوضح ابو جازية أن القرار رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٧، يختص بتحديد أوجه النشاط التجارى والصناعى الذى يسرى عليها أحكام الخصم من تحت حساب الضريبة بالنسبة لشركات الدخان والاسمدة والاسمنت، بخصم ٥٪ من تحت حساب الضريبة من المبالغ التى يحصل عليها المزارعون من خصومات ومنح وحوافز وحوافز استثنائية وعمولات.