النص الكامل لمشروع قانون لرفع إعفاء الضريبة على الدخل من 8000 إلى 14000 جنيه

تقدمت النائبة ميرفت اليكسان بمشروع قانون ليتناسب مع تعديل الحد الأدني للأجور

النص الكامل لمشروع قانون لرفع إعفاء الضريبة على الدخل من 8000 إلى 14000 جنيه
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:35 م, الخميس, 12 ديسمبر 19

‎تقدمت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث زيادة الموارد الإيرادية بمشروع قانون لتعديل المادة الثامنة من قانون “الضريبة على الدخل”.

ويتضمن رفع الشريحة المعفاة من 8000 جنيه إلى 14000 جنيه ، و رفع الاعفاء الضريبي الشخصي للممول من 7000 جنيه إلى 10000جنيه؛ ليتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور .

‎ونص مشروع القانون والذي حصلت “المال” علي نسخه منه على تعديل المادة رقم (8) من القانون بالآتي:

  • الشريحة الأولى :حتي 14000 جنيه في السنة المعفاه من الضريبة.
  • الشريحة الثانية :أكثر من 14000 جنيه حتي 30000جنيه(10%).
  • الشريحة الثالثة :أكثر من 30000جنيه وحتي 450000 جنيه (15%).
  • الشريحة الرابعة :أكثر من 450000 جنيه وحتي 200000جنيه (20%).
  • الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (20%).

‎ويتم منح الخاضعين للشرائح التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:

  • الشريحة الثانية (85%)
  • الشريحة الثالثة:(45%).
  • الشريحة الرابعة :(7%).

‎ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة فقط لأعلي شريحة يقع فيها الممول.

‎كما نص المشروع علي أنه لا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.

‎ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

‎(المادة الثانية ) كما نصت المادة ‎علي تسري أحكام المادة السابقة على النحو الأتى :


‎أولا: بالنسبة لممولى المرتبات ومافى حكمها :اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

‎ثانيا: بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهني أو غير التجارى أو إرادات الثروة العقارية، ‎اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

(‎المادة الثالثة )

يستبدل بند (1) من نص المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بالنص الآتي: مبلغ 10000 جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول.

‎ونصت المذكرة الايضاحية للقانون علي أن المادة (38) من الدستور تنص على أنه يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العانمة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، لا يكون انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤه ألا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

‎وصدرت توجيهات الرئيس السيسي إلى رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيها إلى 2000 جنيها مما تترتب عليه صدور قرار رئس الوزراء رقم 1627لسنة 2019 برفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية اعتبارا من 1-7-2019.

‎ولتخفيف العبأ الضريبي عن كاهل الممولين محدودى الدخل كان لزاما علينا تعديل الشريحة المعفاة وتعديل الاعفاء الشخصي للممول.

و تم رفع الشريحة المعفاة من 8000 جنيه إلى 14000 جنيه.

كذلك تم رفع الاعفاء الضريبي الشخصي للممول من 7000 جنيه إلى 10000جنيه وذلك لتتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور ورفع المعاناة ومساعدة الممولين محدودى الدخل على العيش الكرام.

‎وتقدمت النائبة في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون، رقم 91 لسنة 2005، بشأن مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف على محدودي الدخل وتحمل جزء من المساهمة التكافلية، إلا انها قامت بتعديله في ضوء رفع الحد الأدني للأجور.