
كشف شريف سامى،
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن القواعد النهائية للقيد والشطب
بالبورصة المصرية شملت حزمة تعديلات جوهرية على المسودة الأخيرة التى طرحت
للمناقشة، والتى جاء بعضها تلبية لمطالب العاملين بالسوق، وأخرى نابعة من
التجارب والممارسات العالمية ومتطلبات الشفافية والإفصاح.
وقال
سامى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن أبرز هذه التعديلات يتمثل فى الاستثناء
من القاعدة القديمة الخاصة بطرح %10 من الأسهم فى البورصة بغض النظر عن
هيكل المساهمين، ونسبة التداول الحر التى ينطوى عليها، وذلك باعتبار هذا
الشرط مستوفى فى حال امتلاك مساهمين آخرين بخلاف المؤسسين نسبة الـ%10
المطلوبة، لافتاً إلى أن هذا التعديل طالب به الكثيرون منذ طرح المسودة
الأخيرة.
وأضاف أن قواعد القيد بأغلب الأسواق العالمية سواء الناشئة
أو المتقدمة، مثل لندن، والسويد، والهند وسنغافورة، تشترط توفير قوائم
مالية عن ثلاثة أعوام مالية قبل طلب القيد، فيما تشترط البورصة المصرية
توفير قوائم مالية لعام مالى واحد فقط، ما دعا الهيئة لرفعها إلى عامين،
حتى تكون أكثر تعبيراً عن الوضع المالى للشركة المقيدة دون التزيد فى طلب
ثلاثة أعوام كاملة.
ولفت سامى إلى أن القواعد الجديدة راعت قدراً
عالياً من المرونة من خلال وضع استثناءات للخروج من شرط القوائم المالية،
فى حال توافر حزمة من الاشتراطات الأخرى للتأكد من الجدية، أبرزها: إلزام
المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، بالاحتفاظ بكامل حصصهم عند القيد لحين
استيفاء شرط الربحية، ولمدة لا تقل عن عامين.
وأكد رئيس الهيئة
العامة للرقابة المالية أن منع الأسهم غير المستوفاة لشرط الربحية من
الاستفادة بالقواعد العامة للتداول بالسوق أو وضع محددات أخرى لتداولها قد
يكون مطروحاً فى حال اقترحت إدارة البورصة معاملتها معاملة خاصة، وفقاً
لدراسة تتم مناقشتها مع «الرقابة المالية» فى مرحلة لاحقة.
وأضاف
سامى أن قواعد القيد الجديدة راعت أيضاً التأكيد على ضرورة احتواء التقرير
السنوى لمجلس إدارة الشركات المقيدة على بعض البيانات والبنود الأساسية
للتعبير عن أداء المجلس طوال العام المنتهى، خاصة على صعيد عدد اجتماعات
مجلس الإدارة ولجان المراجعة، وما يفيد اطلاعهم على تقارير المراجعة، إلى
جانب الإجراءات والجزاءات التى اتخذت ضدهم من قبل إدارتى البورصة أو
الرقابة المالية.
وأرجع سامى اشتراط تضمن تقرير مجلس الإدارة متوسط
عدد العاملين ورواتبهم، إلى أهمية تعرف المساهمين على هذه البيانات لبناء
موقف مدروس من المطالبات العمالية إن وجدت بعد ذلك، فضلاً عن ضرورة البدء
فى تكوين مؤشر اقتصادى عن متوسط دخول العاملين بالشركات المقيدة، كمرحلة
أولى قد يعقبها تعاون من الجهات المعنية الأخرى وفى مقدمتها «هيئة
الاستثمار» لتدشين مؤشر قومى معتمد للأجور، على غرار المعمول به فى الأسواق
المتقدمة، مثل نيويورك.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن
القواعد الجديدة نصت أيضاً على ضوابط الإفصاح عند تطبيق نظم الإثابة
والتحفيز دون اشتراط موافقة الهيئة عليها، من خلال نشرها على شاشات
البورصة، لإتاحة الفرصة للمساهمين للتعرف على تفاصيل النظام المقترح، قبل
فترة مناسبة من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
وأشار إلى أن
نظم الإثابة تعتبر قراراً جوهرياً يمس رأس المال، ويحمل العديد من البنود
التى قد تستدعى المناقشة خلال الجمعية، مثل النسبة المقررة وآليات تقييم
الأسهم، وما إذا كانت مجانية أم مخفضة، لافتاً إلى ضرورة الإفصاح سنوياً
بتقرير مجلس الإدارة عن تطورات النظام والأسهم الممنوحة به، والكشف عن هوية
حملة الأسهم فى حال امتلاكهم %1 أو أكثر من رأس المال وفقاً للضوابط
المقررة باللائحة التنفيذية.
واعتبر سامى إتاحة الفرصة للشركات
للكشف عن الأخبار الجوهرية للمؤسسات المالية دون باقى أطراف السوق فى حال
توقيع مذكرة ضمان سرية المعلومات «منطقية» فى ظل وجود مباحثات دائمة مع
البنوك التجارية أو بنوك الاستثمار بشأن مشروعات أو قروض محتملة، قد تستدعى
عدم الكشف عنها لحين انهاء التفاوض.
وأشار إلى أن إدارة البورصة
وافقت على تدشين موقع متخصص يمكن للشركات المقيدة تأجير صفحات به لنشر
القوائم المالية والإفصاحات المطلوبة كبديل عن تدشين موقع متخصص لكل شركة،
كنوع من تخفيض التكاليف، وعدم التورط فى المشاكل الأخرى التى قد تعوق
الشركات عن استيفاء هذا الشرط.
وعلى صعيد تخفيض الحد الأدنى للقيمة
الدفترية للأسهم المملوكة للمساهمين بشركات النايلكس لألف جنيه فقط بدلاً
من ألفين، قال سامى إن ألفى جنيه كانت قيمة مرتفعة نسبياً مقارنة برؤوس
أموال الشركات بهذه السوق، فضلاً عن ضرورة وضع حد أدنى لقيمة الأسهم لعدم
التحايل على القواعد وتوفير الحد الأدنى للمساهمين المقرر بـ300 مساهم
صورياً، من خلال منح عدد محدود من الأسهم لكل منهم، واحتفاظ مساهم واحد
بالنسبة الأكبر من الأسهم المتداولة.
وأضاف أن الحد الأدنى للقيمة
الدفترية للأسهم بالسوق الرئيسية لم يتغير والمقرر بـ5000 جنيه نظراً
لضخامة حجم الشركات، وارتفاع عدد المساهمين بها، فى ضوء هذه المعادلة لابد
أن يراعى فى التخصيص بالاكتتابات العامة توفير الحدود الدنيا المذكورة بعدد
المساهمين المطلوب بكل سوق، مع إمكانية تملك حصص أقل قيمة بعد استيفاء شرط
عدد المساهمين.
وأكد سامى أنه تم منح مهلة عاماً لتوفيق أوضاع
الشركات مع قواعد القيد والشطب الجديدة، مع وضع استثناء من البند الخاص
بالحد الأدنى لرأس المال أو نسب الاحتفاظ بالأسهم، فى ظل وجود العديد من
الشركات المقيدة منذ سنوات عديدة بما يحول دون إجبارها على رفع رأسمالها،
أو إلزام المساهمين بتجميد أسهمهم.
وأضاف أن توفيق الأوضاع سيتركز
على توفير الحد الأدنى لنسبة التداول الحر، والذى لن يكون عائقاً كبيراً
أمام أغلب الشركات، سوى شركات قطاع الأعمال العام، التى سيكون أمامها خيار
برفع رأسمالها لاستيفاء النسبة المطلوبة أو طرح جزء من رأسمالها الحالى،
فيما تتلخص باقى القواعد فى الاشتراطات الخاصة بالإفصاحات.
ومن
ناحية أخرى أرجع موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح مشروع تعديل قانون سوق
المال، لإلغاء جواز إصدار أسهم أو سندات لحامله، إلى أن هذا البند يعد
نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصرية فيما يخص مكافحة غسل الأموال،
خاصة أن المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية إلغاء
الأوراق المالية لحاملها.
وأوضح أن الهدف من إصدار الأسهم لحاملها
فى بداية إصدار قانون سوق رأس المال منذ أكثر من عشرين سنة، هو سهولة
تداولها ونقل ملكيتها بين المتعاملين على أسهم الشركة، فى ظل عدم وجود سوق
نشطة فى مصر، فضلاً عن عدم وجود أنظمة تداول حديثة أو جهة تستطيع تقديم
خدمة الحيازة المركزية لجميع الأوراق المالية بطريقة إلكترونية حديثة.
وأكد
سامى أن التطبيق الفعلى أثبت العديد من السلبيات والمشاكل المرتبطة بهذه
الأوراق المالية وأهمها: المخاطر التى يتعرض لها ملاك هذه الأوراق المالية
فى حال سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها مما يؤدى
لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، إلى جانب أنها تساعد على
التهرب الضريبى لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبى، فضلاً عن إمكانية
استخدامها فى عمليات غسل الأموال نظراً لعدم معرفة اسم ملاكها.
وينص
التعديل المقترح، على أن تحدد الهيئة العامة للرقابة الضوابط والإجراءات
الواجب على الشركات التى أصدرت أوراقاً مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق
أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية اسمية، على أن يرفع
هذا التعديل المقترح لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى مناسبة
إحالته لمجلس الوزراء.
وأكد سامى أن هذا التعديل يمكن اعتماده بموجب
السلطة التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية المؤقت لتأثيرها على أدوات
رقابة غسل الأموال، فيما سيتم إرجاء باقى التعديلات الفنية المطلوبة على
قانون سوق المال لحين انتخاب مجلس تشريعي خلال الفترة المقبلة .