Loading...

«المصرية للتمويل والاستثمار» تقدم «حزمة مقترحات» لإنقاذ مشروع الصكوك الإسلامية

Loading...

«المصرية للتمويل والاستثمار» تقدم «حزمة مقترحات» لإنقاذ مشروع الصكوك الإسلامية
جريدة المال

المال - خاص

4:16 م, الأحد, 6 يناير 13

نيرمين عباس:

قدمت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار حزمة مقترحات لإنقاذ مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية التى تعكف الحكومة على إعداده ممثلة فى وزارة المالية بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الطارئة الثلاثاء الماضى برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، المسودة الأولى لمشروع قانون الصكوك السيادية نظراً لوجود مخالفات شرعية فى بعض بنوده.


وكان مجمع البحوث أبدى اعتراضه على كلمة «سيادية» وتسمية المشروع بالصكوك الإسلامية السيادية، حيث أبدى أعضاء المجمع تخوفهم من عدم جواز الطعن على التصرفات والقرارات الناجمة على المشروع وتحصينها بشكل غير قابل للنقاش أو الاعتراض عليها، مما يفتح الباب لوجود مخالفات فيما بعد.

واعترض المجمع أيضاً على حق تملك الأجانب من غير المصريين لهذه الصكوك وهذا مخالف للشرع لأنه لا يجوز للأجنبى التصرف فى الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب، فضلاً عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد ممن يمتلكون الصكوك، وشملت مقترحات الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تعديل اسم القانون من «قانون الصكوك الإسلامية السيادية» ليصبح «قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية»، لافتة إلى أن ذلك سيكون أكثر تعبيراً عن محتوى القانون.

وأبدى كل من حزبى الحرية والعدالة والنور اعتراضهما على المسودة التى خرجت من وزارة المالية، لافتين إلى أنها لم تخرج بشكل توافقى وتجاهلت التعديلات والمقترحات التى تقدم بها الحزبان.

واقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن يضاف للمادة الأولى من مواد القانون ما ينص على أنه ينصب فيما لم يرد به نص فى القوانين ذات العلاقة، فيما يخص صكوك التمويل التى تصدرها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التابعة وتختص وزارة المالية بتنفيذه مع عدم سريان أحكام هذا القانون على الصكوك التى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة.

كما اقترحت إضافة الفقرة التالية لمواد الإصدار مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام قانون سوق المال وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها فى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ورأت الجمعية ضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقاً مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الأصول.

واقترحت الجمعية ان يضاف فقرة للتعريف بالصكوك تنص على أنه تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وان يضاف لنص التعريف فقرة تنص على انه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل.

وشملت مقترحات الجمعية اضافة المؤسسات والجهات الاعتبارية الاخرى التابعة للدولة للجهات المسموح لها فى الفقرة الرابعة للقانون بإصدار الصكوك، كما طالبت بأن يضاف لنص المادة عبارة «تعفى الارباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب والرسوم السيادية»، وأن تنص المادة على انه يحدد حجم صكوك التمويل العامة التى يجوز للحكومة أو لأى مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء.

وطالبت الجمعية بأن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة انه لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، واقترحت تعديل المدة المنصوص عليها فى نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح ( 40 عاما ) بدلا من ( 60 عاما ) فى المشروع الحالى.

واقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الأجانب للصكوك إضافة العبارة التالية لنص المادة الخامسة للقانون بأنه «يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين» ، وفى كل الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة ملكية اى شخص أو جهة أو مجموعة مرتبطة نسبة %5 من أى إصدار يتم وفقا لاحكام هذا القانون وتستثنى من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة، وهو ما سيضمن المرونة فى عملية الإصدار وعدم سيطرة اى جهة أو مجموعة مرتبطة على حصص حاكمة من إصدارات الصكوك.

وبخصوص أغراض الشركة ذات الغرض الخاص، اقترحت إضافة فقرة أخيرة لنص المادة «ينتهى انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للاصول فى الحالات التى تحددها نشرة الإصدار».

واقترحت النص على أنه يقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره ولايجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء ان يكون للشركة اكثر من إصدار واحد للصكوك أو ادوات الدين الأخرى، وذلك طبقا للقواعد والاجراءت التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى انه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بموافقة وزير المالية، كما انه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأى فى تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.

وطالبت بأن يضاف للمادة 14 من مشروع القانون فقرة تنص على انه يتولى مراجعة حسابات المشروع محاسب قانونى أو اكثر تعينه الجهة المصدرة، بالاضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، على ان تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة.

رأت الجمعية ان يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل اى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط وأحكام الصكوك وان تعقد جماعة حاملى الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانونى لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون %5 من قيمتها على الأقل، وتتم الدعوة بإعلان فى صحيفة يومية تصدر باللغة العربية، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل.

ورأت ضرورة النص على عدم جواز تدخل حملة الصكوك فى ادارة الجهة المصدرة، مشيرة إلى أنه تتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون ان يكون له صوت معدود.

وكشفت مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن مقترح لتشكيل «لجنة صكوك التمويل العامة» برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ممثل للبنك المركزي- نائباً للرئيس وممثل للهيئة العامة للاستثمار وممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها، وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس اداراتها وثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين فى الاقتصاد الاسلامى وبخاصة فى مجال صكوك التمويل الاسلامى يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأشارت إلى أن دور «لجنة صكوك التمويل العامة» سيتمثل فى رسم السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل العامة وتقييم إصداراتها ومتابعتها واعداد المتطلبات الواجب تضمينها فى كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك، والموافقة على نشرات الإصدار والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة واعداد الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل فى الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.

ولفتت الجمعية إلى ضرورة ان ينص القانون على الحد الادنى من العقوبة مع الغاء الحد الاقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى، مضيفة أن هذا الأمر هو الاكثر توافقاً مع معايير العقوبات.

وطالبت بضرورة إضافة نص مادة لمشروع القانون يلزم بتولى وكالة تصنيف ائتمانى إعداد تقرير تصنيف ائتمانى عند إصدار الصكوك يتم تقديمه مرة واحدة على الأقل سنويا طوال مدة الإصدار.

وأكدت الجمعية ضرورة أن توجه الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادى وليس بغرض تمويل عجز الموازنة، مشيرة إلى أن صكوك التمويل هى أحد الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالى لابد أن تكون معبرة ومقنعة لجميع قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الاساسى من انشائها.

جريدة المال

المال - خاص

4:16 م, الأحد, 6 يناير 13