تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بمقترحات جديدة إلى هيئة الرقابة المالية بشأن المسودة النهائية لقانون صكوك التمويل للشركات، وفقا للشريعة الإسلامية.
واقترحت الجمعية فى تقرير لها أرسلت به إلى وكالة أنباء الشرق الاوسط أن يضاف لنص الفقرة الثانية من المادة الاولي من مواد الإصدار العبارة التالية “مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية”، وإضافة عبارة “تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة” إلى تعريف الصكوك الوارد في المادة رقم “1” لمشروع القانون.
وذكرت الجمعية فى تقريرها أنه بخصوص ما نص عليه التعريف من أن الصكوك هي “أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين”، فطالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الي 850 من القانون المدني في خصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع.
واقترحت النص علي عدم خضوع الصكوك فيما تتضمنه من حصص ومنافع وأعيان للأحكام الواردة بشأن إدارة المال الشائع نظرا لطبيعتها التمويلية والمالية والفنية المختلفة، كما تقترح إضافة عبارة “غير مفرزة أو محددة” وحذف كلمة شائعة ليصبح نص التعريف هو “الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، يمثل كل منها حصة غير مفرزة أو محددة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”.
واقترحت الجمعية أن يضاف لنص المادة الخامسة من مشروع القانون العبارة التالية “وتستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو إلى حين استحقاقها أيهما أسبق”، وأن يضاف لنص المادة السادسة من مشروع القانون العبارة التالية “لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية”.